للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه: يصح نقد من آخر، اختاره الخِرَقِي، وجمع. ففي روضة فقهنا على أنهما جنس، وفي العُدَّة، والواضح: لأنهما كالجنس في أشياء، وفي المُغْنِي: يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه. وقال الطُّوفي: يصح استحسانًا، وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة استثناء نوع من آخر، وأبو الخَطَّاب: يلزم صحة استثناء ثوب وغيره، كأكثر الشافعية، والمالكية، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل وموزون من أحدهما فقط (١).

فائدة:

الاستثناء المنقطع (٢) مجاز، وقيل: حقيقة؛ فعليه: هو والمتصل مشترك، وقيل: متواطئ، وقيل بالوقف.

ويشترط لصحته (٣) مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر له مخالفة بوجه.


(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ٨٨٨ - ٨٨٩).
(٢) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح منظومته: الاستثناء المنقطع مجاز عند الأكثر، واختاره ابن الحاجب وغيره). وانظر: التحبير (٦/ ٢٥٥٤).
(٣) في هامش الأصل: (قال ابن قاضي الجبل: اتفقوا على أنه لابد لصحة الاستثناء [المنقطع] من مقارنة المتصل في مخالفة ما في نفي الحكم، مثل: ما جاء إلا عمروٌ، أو في أن المستثنى له مخالفة بوجه، مثل: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر، قيل: إنه استثناء من غير الجنس [لاستثناء] النقصان من الزيادة، وليس منها، ورُدَّ منع كونه ما زاد إلا النقصان [بجواز أن] لا يكون مصدرية، بل تكون [بمعنى] الذي، كأنه قال: ما زاد إلا [الذي] نقص. انتهى). وما بين المعقوفين غير ظاهر في الأصل المخطوط، لكتابته على حافة الورقة، وأكملناه من التحبير للمصنف (٦/ ٢٥٥٧). وانظر: تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني (٣/ ١٨١)، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، بتحقيق الدكتور/ يوسف الأخضر القيم، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م، تشنيف المسامع للزركشي (٢/ ٧٣٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٨٦، وما بعدها)، إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٥٢١)، ط. دار الكتبي، بتحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الأولى سنة ١٤١٣ هـ.

<<  <   >  >>