للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.

وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط. والقضاء واجب عليهما عند الأكثر، فالخلاف لفظي.

وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.

ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه.

فبصحة العقد يترتب أثره من مِلْكٍ وغيرِه، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو الكفاية في إسقاط التعبد، فَفِعْلُ المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعًا، وإن فُسِّر بإسقاط القضاء استلزمه عند أصحابنا والأكثر. وخالف عبد الجبار (١)، وجمع؛ فلابد من دليل آخر.

فالإجزاء يختص بالعبادة، وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقا (٢).

وقيل: توجد صحة بلا قبول، فأثر القبول الثّواب، وأثر الصحة عدم القضاء، ونفي الإجزاء كنفي القبول.

وقيل: بل أولى بالفساد.


(١) هو: أبو الحسن، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد اللَّه الهمداني الإسترابادي، الفقيه الأصولي المتكلم المفسر، كان شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه بقاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة (٤١٥ هـ). له تصانيف كثيرة، منها: "تنزيه القرآن عن المطاعن"، و"الأمالي"، و"شرح الأصول الخمسة"، و"المغني في أبواب التوحيد والعدل". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، طبقات الشافعية الكبري (٥/ ٩٧ - ٩٨)، شذرات الذهب (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣).
(٢) علق عليها في الهامش بقوله: (قولنا: مطلقا، أي في الإثبات والنفي، فإذا قيل: هذا لا يصح؛ قيل: هذا لا يقبل، وإذا قيل: يصح؛ قيل: يقبل). وراجع: التحبير (٣/ ١١٠١).

<<  <   >  >>