للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، وبعضهم في المسائل الظاهرة (١).

فصل

له استفتاء من عرفه عالمًا عدلًا، ولو عبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، وكتابة، أو رآه منتصبًا معظمًا (٢).

وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. وقيل: يُعتمد على قوله: أنا أهل لها (٣).

واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو بمنصب تدريس، أو غيره (٤).

والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلًا بطريق ما اتفاقًا (٥).

ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جُهِلَ حاله، ويلزم وليَ الأمر منعُه (٦). قال ربيعة (٧): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق" (٨).


(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٩).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٢).
(٣) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣).
(٤) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٢).
(٥) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٣).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤).
(٧) هو: أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، التيمي المدني، المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله للرأي، وكان إمامًا حافظًا فقيهًا مجتهدًا، وهو أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة. توفي سنة (١٣٦ هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (٨/ ٤٢٠ - ٤٢٦)، طبقات الفقهاء ص (٥٠)، الجواهر المضية ص (٥٤٥ - ٥٤٦).
(٨) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٤).

<<  <   >  >>