(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٨ - ١٢٥٩). (٣) سورة الطلاق: من الآية (٢). (٤) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، رقم (٥٣٦٨)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (١١١١). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٩). (٦) في هامش الأصل: (التنقيح لغة: التلخيص والتهذيب، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه، والمناط: مَفْعَل، من ناط نياطًا، أي: علق، والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف، فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم). وبعض الكلمات لم يظهر بالأصل لكتابته على حافة الورقة، واستكملناه من التحبير (٧/ ٣٣٣٢ - ٣٣٣٣). (٧) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٩ - ١٢٦٠).