للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

الفعل والقول بعد المُجْمَل إن صَلَحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد، وإن جُهِل فأحدهما. وقدَّم الآمدي المرجوح، وابن عَقِيل: القول، وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد آية الحج قارنًا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو واجب نحتص به. وعند البَصْري (١): المقدَّم بيان (٢).

فصل

أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكَرْخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (٣).

ولا تعتبر مساواة البيان للمبيَّن في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافًا لقوم (٤).

فصل

لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (٥).

قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في الصلاة إلى ثالث مرة.


(١) في هامش الأصل: (البصري هنا أبو الحسين، لا أبو عبد اللَّه).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٢ - ١٠٢٤).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٢٤).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٢٥).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٥).

<<  <   >  >>