للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو كاستثناء في اتصاله بالمشروط، وإن تعقَّب جملًا متعاطفة؛ فللكل عند الأربعة، وغيرهم، وحكي إجماعًا. وقيل: تختص بالتي تليه، ولو مؤخرة (١). ووقف الرازي. ويجوز إخراج الأكثر به.

فائدة:

يحصل المُعلَّق على شرط والعقد عقبهما، وقال أكثر المتكلمين، وابن عبد السلام: معهما

والتخصيص بصفة كاستثناء في اتصال، وعود، ولو تقدمت. وقيل: تخصيص بما وليته إن توسطت.

وبغاية كاستثناء في اتصال، وعود. ويخرج الأكثر بها بعد جمل.

وما بعدها مخالف على الأصح، وقال البَاقِلَّاني: نُطْقًا، وقيل: من غير الجنس، وقيل: إن كان معه "من"، والرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل، وإلا دخل، وقيل: إن كان المُغَيَّا عينًا أو وقتًا لم يدخل، وإلا دخل، والآمدي: لا يدل على شيء، وتقدم.

ومحله في غاية تقدمها عموم يشملها، لو لم تأت بخلاف {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (٢)، و"قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام"؛ فالغاية في الأول خارجة قطعًا، وفي الثاني داخلة قطعًا.

والغاية والمغيَّا، أي: القيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام (٣).


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٣٨ - ٩٣٩).
(٢) سورة القدر: الآية (٥).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٤٢).

<<  <   >  >>