للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (١).

والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.

والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (٢).

فائدة:

اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (٣) (٤).

وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (٥)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.

والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.

فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٤٨).
(٤) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (٥/ ٢١٧٤).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٥٣).

<<  <   >  >>