للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (١).

وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.

وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (٢)؛ سوى الجمعة.

فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (٣).

وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (٤).

وعن الأشعرية (٥)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (٦).

وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٣).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٣).
(٣) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٤) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٥).
(٥) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (٢/ ٨٦٣).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٥ - ١٩٦).

<<  <   >  >>