للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: عدمُ ظهور مناسبة (١).

ويكفي المناظر "بحثْتُ"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يُقْبَل، وإلا فَسَبْرُ المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (٢).

واختار المُوَفَّقُ: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (٣).

والسَبْرُ الظني حجةٌ مطلقًا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عَقِيل، والأكثر.

وخالف الحنفية. قال أبو الخَطَّاب، والموفَّق، والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (٤).

وأبو المعالي: حجة إن أُجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر.

ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه أحمد (٥).

وقيل: لا يقبل سَبْرٌ في ظَنِّيٍّ، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما عُلِمَ بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (٦).


(١) راجع: المرجع السابق.
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٧٠ - ١٢٧١).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٧١).
(٤) راجع: المرجع السابق.
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٧٢).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤).

<<  <   >  >>