للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١)، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا عند القاضي، والمُوَفَّق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهمًا، وعند أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، والآمدي: لا تفيده (٢).

ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافًا لابن الحاجب، وأبي حيان (٣).

وهو (٤) الحصر، خلافًا للسبكي.

* * *


(١) رواه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (٦١)، وفي الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، رقم (٦١٨)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٣)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٢٧٥)، وأحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩) من حديث علي، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحسنه النووي، ورواه الترمذي أيضًا في الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، رقم (٢٣٨)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٢٧٦) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وانظر: نصب الراية (١/ ٤٢٣ - ٤٢٥).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٠٧ - ١١٠٨).
(٣) هو: أثير الدين، أبو حيان، محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى النِّفْزِي، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث، ولد في غرناطة سنة (٦٥٤ هـ)، وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، وتوفي فيها سنة (٧٤٥ هـ)، بعد أن كف بصره. من مؤلفاته: "البحر المحيط" في التفسير، و"النهر" اختصر به البحر المحيط، وغيرها. راجع ترجمته في: شذرات الذهب (٦/ ١٤٥ - ١٤٧)، البدر الطالع للشوكاني (٢/ ٢٨٨ - ٢٩١).
(٤) أي: الاختصاص.

<<  <   >  >>