(ج) أنه قد يحدد عند استثناء المكي من المدني أو العكس، مكان نزول المستثنى، دليلا على استثنائه، كقوله في الآية قبل إنها نزلت بالجحفة.
(د) أنه يتوسل بمعرفة المكي والمدنى إلى توجيه المتشابه القرآني، أوْ رَدِّ تأويل؛ فمن الأول ما وقع له عند قوله تعالى:(هذا البلد آمنا)، حيث قال:"وفي سورةِ البقَرةِ (بلداً)؛ لأنَّ هذه مكية، وآيةُ البقرةِ مدنية، والمَكِّيُّ متقَدِّمٌ".
ومن الثاني رده لقول من قال في قوله تعالى:(وَرَفَعنَا لَكَ ذِكْرَكَ): معناه، "جعلنا اسمك مقارنا لاسمنا في الأذان والخطبة"، بأن الأذان شرع بالمدينة والسورة مكية.
(هـ) أنه يكتفي بعدِّ الأقوال، عند اتساع الخلاف إلى قدر يعسر معه الترجيح، كما فعل بُداءةَ سورة الحج، عند قوله:"حكى ابنُ عطيةَ والزَّمخشري في كونِها مكيةً أوْ مدنيةً سبعةَ أقوالٍ".
(و) أنه يجعل المكي والمدني قرائن في أولية النزول، مثلما فعل عند قول الله جل وعز:(هل أتاك حديث موسى)؛ حيسا نقل أن هذا -والله أعلم- أول ما نزل من قصص موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لأن السورة مكية.
(ز) أنه يذكر ضوابط معرفة المكي والمدني للتمييز بينهما، وهذا قدر زائد على نقل الأقوال:
ومنه قوله:"الأكثر في المكي من القرآن العزيز، الوعد والوعيد والبراهين على الحشر والنشر ونحو ذلك، وأكثر الأحكام في المدني".