للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ع: "إِنما هذا أقصى الحمْلِ الطَّبيعيِّ لَا الشرعيِّ، قال الحكماءُ: إِنْ بقيتِ النطفةُ في الرحِمِ ثلاثينَ يوماً، تَبَيَّن حملُها لمثلِها شهْرين، ووُضِعَ لثلاثةِ أمثالِ ذلك ستة أشْهُر. وإنْ بقيتْ خمسةً وثَلاثِين يَوْماً تَبَيَّنَ لِمِثْلِها سبْعِين يَوْماً، ووُضِعَ لثَلاثَةِ أمْثَالِ ذلك سبعة أشْهُر. وإنْ بقيتْ أربعينَ يَوماً تَبَينَ لمثلِها ثَمَانِينَ يَوْماً، ووُضِع لثلاثَةِ أمثال ذلك ثمانية أشهر؛ معَ أنهُ قَلَّ ما يعيشُ مَنْ وُضِعَ لِمِثْل ذلك. وإِنْ بَقِي خمسةً وأرْبعينَ يَوْماً تَبَيَّنَ لمثلِها ثلاثة أشْهُر، ووُضِع لثلاثةِ أمثالِها تسعة أشْهُر؛ وهُوَ أقْصَى الحمْلِ الطبِيعِيِّ".

٦ - {وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى}:

إِنْ قلت: عطْفُ هذه المذْكوراتِ على قولِهِ (هو الْحَقُّ)، يدُلُّ على وجوبِ الإعادَةِ عقلاً.

قلت: لَا يدُلُّ؛ لأن المعطوفَ إِنما يُشارِكُ المعْطوفَ عليهِ في الإعْراب والمعنى، لَا في جملةِ أَحكام القَضاياَ عندَ المنَاطقَة، منْ ضرورةٍ وإِمكانٍ وإِطْلاقٍ ودوامٍ وغيرِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>