يؤخذ منها أن ربعَ مال التجارة، إنما يُعتبر يومَ حصولِه لا يومَ حصولِ أصله، وهو قول ابَنِ القاسم في أوائل كتاب الزكاة الأول من "المدَونة"، في مسألة من مضى لعشرَة دنانيرَ عندَه حَوْلٌ، فأنفق منها خمسةً واشترى بالخمسة الأخرى سلعة باعها بخمسة عشر. قال:"لا شيء عليه حتَّى يبيع بعشرين". فجعل الربحَ إنما يُعدّ حاصلا يوم حصوله خلافَ قولِ الغير.
وتقرير الأخذ من هذه الآية، أنه جَعَلَ فيها خُسران المبْطلين كائناً يومَ القيامة، فَدَلَّ عليَ أن مقابلَه وهوِ ربحُ الْمُحقِّين كذلك؛ لأنَّها تجارةٌ في المعنى، قال الله تعالى (هَل اَدُلكمْ عَلَى تجَارَة) وقال (إن اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُومِنِينَ) الآية.