خاصٌّ بالأحرار؛ لأن العبد لا يرث. و (وَمَا تَرَكَ) مخصوص بالوَلاء. و "أزواج" مخصوص بالكتابيات والإماء، إذ لا يرث المسلم الكافر. والأمة إنما يرثها سيدها لا زوجها، ولا يقال هو مخصوص أيضا بالنكاح الفاسد، لأنه إن كان فيه الميراث فهي، وإلا فليس بنكاح وليست بزوجة.
{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
قدَّم جواب الشرط عليه، وأخَّر عن الذي بعده، لأنّ جوابه كالمقتضي، وعدم الشرط كالمانع، وهو متأخِّر عن المقتضي. فالحكم اقتضى أنّ للأزواج من أزواجهن النصف، ووجود الولد مانع منه.
ويجاب أيضا، بأنَّ هذا الحكم مشروط بوصف العدمي، وهو عدم الولد، والعدم متقدم على الوجود، فأخر عنه لفظا.