للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦ - {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ}:

هنا شرطيتان لما تتقرر في علم المنطق، من أن الشرطيةَ تتعدّد بتَعَدُّد أجزاء تَاليهَا، ومفهوم الأولى من الشرطيتين معمل؛ لأنهم إذا لم يومنوا ويتقوا لا أجرَ لهم؛ والثانية لا مفهوم لها، لأنهم إذا لم يومنوا لا يسألون أموالهم.

فإن قلت: بل يُسألونها؛ لأنّ مالَ الحربي مباح.

قلت: لا يقال فيه أنه يسأل ماله وإنْ كان مباحا، بل يقال: مالُه غيرُ محفوظ؛ لأنه غيرُ مكلَّف، والمومن إذا لم يملكْ نصابَ الزكاة لا يُسأل مالَه، فإن ملَك نصابا وجبتْ عليه الزكاة. أو يكونُ المفهوم في الآية أحْرى، لأنه إذا لم يسأل المومن المتقي ماله مع أنه مكلف فأحرى الكافر غير المكلف؛ أو نقول بخطاب الكفار بالفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>