الكتابة والإشارة ودلالةِ الحالِ مجازٌ، خلاف ظاهرِ قول ابنِ عصفور:"الكلام لغة يطلق على الكتابة والإشارة، وما يُفهمُ من حَالَِ الشيء".
- {بِالْعَشِيِّ}:
قُدِّم ليتناول عَشِي كلِّ يوم، وبكرةً وغُدوة، ولو عُكِس لم يتناول إلا طَرَفَيِ اليومِ الواحد، ولأنّ أول صلاة صلاها جبريلُ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلاةُ الظهر، وهي من العشيِّ.
١٠٤ - {وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ}:
الزمخشري:"الأمرُ بالمعروف حُكْمُهُ تابعٌ لحكم المأمورِ به، إنْ كان واجبا فواجبٌ، وإنْ كان مندوباً فمندوب. وأما النهي عن المنكر فواجب كلّه؛ لأن تركَ المنكر واجبٌ لاتِّصافِه بالقبح".
ابن بشير في الصلاة الثاني، في مسألة الوِتر: "اختلف الأصوليون هل