للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، وقوله (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ). ونُقِل عن ابن الحاجب أنه كان يقول: "الأَوْلى تمثيل ذلك بآية ينبني عليها حكم متفق عليه، وذلك قوله تعالى (وَلاَ تُنكحُوا الْمُشْركِينَ حَتى يُومِنُوا) ".

قال شيخنا: "نَقَل عنه ذلك الشيخ بن عبد السلام، فذكرته للشيخ الشَّطِّي، فقال: "قد اختلفوا هل يصح أن يتولى المسلم عقد نكاح المشركة من المشرك أو لا، والآية محتملة لهذا".

٣٧ - {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ}:

كلامُ ابن عطية هنا لا يَحِلُّ كَتْبه؛ لاقتضائه التّنقيص. بلِ الصوابُ والحق أن الله أوحى إليه أن يتزوجها. وما نقله ابن عطية لم يَرِدْ في

<<  <  ج: ص:  >  >>