للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُرَدُّ جوابُه بأنَّ الحَرَجَ المنْفِيَّ إِنْ كان قبلَ التَّبليغِ فباطلٌ، إذْ ليسَ قبلَ التّبليغِ حرجٌ؛ وإن كان بعدَ التّبليغِ فتحْصيلُ الحاصل، لأنّه قدْ بلَّغَ فلا حَرَجَ عليه.

٦١ - ٦٢ - {وَإِلَى ثَمُودَ} إلى قوله {مُرِيبٍ}:

يدُلُّ أنٌ الأمْرَ بالشيءِ نهْيٌ عن ضدِّه؛ لأنَّه أمَرَهم بعبادةِ اللَّهِ فأجابوه بقوْلِهم (أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا)، إلا أنْ يُقال: أجابوه عنْ قولِه (مَالَكُم مِّنِ إلَهٍ غيره).

٦٣ - {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي}:

لما ذَكَرَ الشّيخُ ابنُ عَرَفَةَ سؤالَ الزمخشري وجوابَه في قولِه (إِن كُنتُ)، نقَل عن بعضِ شيوخِه أن جوابَ

<<  <  ج: ص:  >  >>