للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجسدي جائزٌ عليهم، والقرآنُ دليلٌ عليه، والقلبي لا يجوز عليهم".

٦٥ - {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ}:

خ: "وجْهُ الترتيب أنهم حين يقالُ لهم "بما كنتم تكفرون؟ " -إذا أنكروا كفرهم- شهِدَت عليهم أرجلُهم، وأيضا لما قال (أَلَم اَعْهَدِ اِلَيْكُمْ) سكتوا وخرسوا، وتكلمتْ أعضاؤُهم.

فإنْ قلت: لم أَسْند فعلَ الختم إلى نفسه، والكلامَ والشهادةَ إلى الأيدي والأرجل؟.

فالجواب: أنه لو قيل "وننطق أيديهم وأرجلهم"؛ لقيل: إن ذلك منهم كان جبْراً وقهرا، والإقرارُ بالإجبار غيرُ مقبول.

فإن قلت: لِمَ جَعَلَ الكلامَ للأيدي والشهادةَ للأرجل؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>