للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسَ لِوَصيٍّ في إِنكاحِ ذاتِ وليٍّ شيءٌ؛ قالهُ منذِرُ بن سَعِيدٍ، محتجّاً بقولهِ تعالى حكايةً عنْ زكرياءَ: (هبْ لي مِن لدنْكَ وليًّا يرثُنِي) ".

والوَصِيُّ ليسَ بوارثٍ، فدَلَّ أنَّهُ غيرُ وَلِيٍّ.

شيخُنا: "يُرَدُّ بأنٌ يَرِثُنِي مخصِّصٌ لوليِّ لا تفسيرٌ له؛ أوْ بأنهُ إنِ ادعَى كونَ الصُّغرى: "كلُّ وليٍّ وارثٌ، ولا شيْءَ مِنْ وَصيٍّ بوارث" منَعْنَا كليةَ الصُّغرى، وإِنِ ادَّعَاهَا جزئيةً سلمناها وأنتج: "بعضُ الولِيِّ ليسَ بوَصيٍّ"، وليسَ مُدَّعاهُ، ولاَ مُسْتلزماً لهُ بحَال! ".

١٢ - {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا}:

ابنُ العربي في "أحكامِه" هنا -ولمْ يقلْهُ نصّاً غيرُه-: إيتاءُ النُّبُوءَةِ للصَّغيرِ ممكنةٌ جائزةٌ عقلاً، لكنّها لمْ تقعْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>