ليسَ لِوَصيٍّ في إِنكاحِ ذاتِ وليٍّ شيءٌ؛ قالهُ منذِرُ بن سَعِيدٍ، محتجّاً بقولهِ تعالى حكايةً عنْ زكرياءَ: (هبْ لي مِن لدنْكَ وليًّا يرثُنِي) ".
والوَصِيُّ ليسَ بوارثٍ، فدَلَّ أنَّهُ غيرُ وَلِيٍّ.
شيخُنا: "يُرَدُّ بأنٌ يَرِثُنِي مخصِّصٌ لوليِّ لا تفسيرٌ له؛ أوْ بأنهُ إنِ ادعَى كونَ الصُّغرى: "كلُّ وليٍّ وارثٌ، ولا شيْءَ مِنْ وَصيٍّ بوارث" منَعْنَا كليةَ الصُّغرى، وإِنِ ادَّعَاهَا جزئيةً سلمناها وأنتج: "بعضُ الولِيِّ ليسَ بوَصيٍّ"، وليسَ مُدَّعاهُ، ولاَ مُسْتلزماً لهُ بحَال! ".
١٢ - {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا}:
ابنُ العربي في "أحكامِه" هنا -ولمْ يقلْهُ نصّاً غيرُه-: إيتاءُ النُّبُوءَةِ للصَّغيرِ ممكنةٌ جائزةٌ عقلاً، لكنّها لمْ تقعْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute