للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: هل في الآية دليلٌ للقول بتكليف ما لا يُطاق، لدلالَتِها على أن السكران مُكلَّفٌ حال سُكرِهِ بأنْ لا يقْرَبَ الصلاة؟. فالجوابُ من وجهين:

(أ) - أنه نهيٌ عن سبب السّكر وهو الشراب.

(ب) - فرْقٌ بين ابتداء التكليف واستمرارِه، والطاقةُ شرطٌ في الأول دون الثاني، قاله ابن التلمساني.

فإن قلت: دلَّتِ الآيةُ على أن السكرَ كان جائزاً عندهم، وهذا مع قضية حمزةَ يُعارِضُ ما قاله الأصوليون مِن حفظ الكليات الخمس، التي منها حفظُ العقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>