للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخلاف عندنا فيمن خُيِّرَ بين شيئين هل يُعَدُّ منْتقلا، لأن على كونِه يعد منتقلا كان يلزمُ الطلاق، وهذا وجهُ القولِ به.

والجواب أن التخيير أمر جُعْلي جعَله الزوجُ بيد المرأة، ولا يتعلق الحكمُ إلا بما تبرِزه ويظهرُ للوجود، ولم يجعلْ بيدها ما في قلبِها.

ومسائلُ مَنْ خُيِّرَ بين شيئين قاصرةٌ على المخَيَّر دون غيره، وليس التخيير فيها جعليا فتعلق باللفظ والنية، وهنا لم يجعل لها الزوج إلا ما تلفظ به.

وقول الفخر: "تبليغُه - صلى الله عليه وسلم - لفظَ الآية واجبٌ لا معناها"، يُردُّ بأن تبليغ لفظِها يستلزم تبليغَ معناها، وذلك يستلزم وجوبَ التخيير، فقال (يُضَاعَفْ) إشارةً إلى كمال الرحمة والكرم، كما أنَّ الكريم الحَيِيَّ عند النفع يُظهر نفسَه وفعلَه، وعند الضرر لا يُظهر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>