للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْهُ فَلَوْ فَعَلَهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا تُقْضَى دُيُونُهُ بِلَا إذْنٍ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَ) عَنْ (مَعْضُوبٍ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ عَاجِزٍ عَنْ النُّسُكِ بِنَفْسِهِ لِكِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ (بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ) فَأَكْثَرُ أَمَّا (بِأُجْرَةِ مِثْلٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مُطْلَقًا. اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: سُنَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْهُ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَانْظُرْ مَا حُكْمُ الْقَرِيبِ غَيْرِ الْوَارِثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ أَنَّهُ كَالْوَارِثِ اهـ. ح ل

(فَرْعٌ)

لَوْ اكْتَرَى مَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ مَثَلًا فَقَالَ الْأَجِيرُ: حَجَجْت قُبِلَ قَوْلُهُ: بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُمْكِنُ فَرُجِعَ إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا تَزَوَّجْت بِزَوْجٍ وَدَخَلَ بِي وَطَلَّقَنِي وَاعْتَدَدْت مِنْهُ قَالَهُ الشَّارِحُ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ فَعَلَهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ) أَيْ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَيِّتُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَخَرَجَ بِتَرِكَتِهِ مَا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا الْحَجُّ وَلَا الْإِحْجَاجُ عَنْهُ لَكِنَّهُ يُسَنُّ لِلْوَارِثِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوَقُّفِ الصَّوْمِ عَلَى إذْنِ الْقَرِيبِ بِأَنَّ هَذَا أَشْبَهُ بِالدُّيُونِ فَأُعْطِيَ حُكْمَهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَعَنْ مَعْضُوبٍ) أَيْ وَتَجِبُ إنَابَةٌ عَنْ مَعْضُوبٍ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنِيبَ عَنْ نَفْسِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ نُسُكٌ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ السَّابِقَ عَلَيْهِ نُسُكٌ إلَى هُنَا لِكُلٍّ مِنْ الْمَيِّتِ وَالْمَعْضُوبِ لَكَانَ أَوْلَى.

وَعِبَارَةُ حَجّ، وَالْمَعْضُوبُ يَلْزَمُهُ الْإِحْجَاجُ عَنْ نَفْسِهِ فَوْرًا إنْ عَضِبَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ وَعَلَى التَّرَاخِي إنْ عَضِبَ قَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْأَدَاءُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ إذْ الِاسْتِطَاعَةُ بِالْمَالِ كَهِيَ بِالنَّفْسِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: فَوْرًا إنْ عَضِبَ بَعْدَ الْوُجُوبِ. . . إلَخْ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْفَوْرِيَّةِ مَعَ إطْلَاقِهَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَجِبُ الْإِذْنُ فَوْرًا. . . إلَخْ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ مَسْأَلَتَيْ الِاسْتِئْجَارِ وَالِاسْتِنَابَةِ فِي الْفَوْرِيَّةِ وَأَنَّهَا تَجِبُ مُطْلَقًا فِي الْإِنَابَةِ وَفِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. اهـ. سم عَلَيْهِ وَيَجُوزُ لِلْمَعْضُوبِ الِاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَجُوزُ لِلْمَعْضُوبِ النِّيَابَةُ فِي نُسُكِ التَّطَوُّعِ كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا أَوْصَى بِهِ وَلَوْ كَانَ النَّائِبُ فِيهِ أَيْ فِي نُسُكِ التَّطَوُّعِ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ عَبْدًا؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ التَّطَوُّعِ بِالنُّسُكِ لِأَنْفُسِهِمَا بِخِلَافِ الْفَرْضِ فَلَا يَنُوبَانِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهِ لِأَنْفُسِهِمَا انْتَهَتْ فَلَوْ شُفِيَ الْمَعْضُوبُ بَعْدَ فِعْلِ الْأَجِيرِ لِلنُّسُكِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لِلْمَعْضُوبِ بَلْ يَقَعُ لِلْأَجِيرِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُشْفَ الْمَعْضُوبُ بَلْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَفَعَلَ النُّسُكَ مُقَارِنًا لِفِعْلِ الْأَجِيرِ فَإِنَّ نُسُكَ الْأَجِيرِ يَقَعُ لَهُ أَيْ الْأَجِيرِ أَيْضًا لَكِنْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي هَذِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وحج، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ الْمَعْضُوبَ فِي الْأُولَى لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ إذْ الشِّفَاءُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ مُقَصِّرٌ بِحُضُورِهِ وَمُبَاشَرَتُهُ لِلنُّسُكِ بَعْدَ أَنْ وَرَّطَ الْأَجِيرَ اهـ. سم عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ: بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ) مِنْ الْعَضْبِ وَهُوَ الْقَطْعُ كَأَنَّهُ قُطِعَ عَنْ كَمَالِ الْحَرَكَةِ وَيُقَالُ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ كَأَنَّهُ قُطِعَ عَصَبُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ عَاجِزٌ عَنْ النُّسُكِ بِنَفْسِهِ) أَيْ حَالًا وَمَآلًا اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا فِي الْكِبَرِ ظَاهِرٌ وَفِي الْمَرَضِ بِأَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ وَهَلْ يَكْفِي فِي الْعَجْزِ عِلْمُهُ مِنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ أَوْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى إخْبَارِ طَبِيبٍ عَدْلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ وَنَحْوِهِ الثَّانِي وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ إنَّمَا اُحْتِيجَ لِإِخْبَارِ الطَّبِيبِ ثَمَّ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ كَالْوُضُوءِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْوُجُوبِ أَوْ خُوطِبَ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ شُرُوطِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ، وَالتَّضْيِيقُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَرْكُ وَاجِبٍ بَلْ وَلَا مَطْلُوبٍ وَإِنَّمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَعْجِيلُ مَا طُلِبَ مِنْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ) فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَقَلُّ مِنْهُمَا لَمْ تُجْزِهِ الْإِنَابَةُ مُطْلَقًا بَلْ تَكَلَّفَهُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ حُجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ نَظَرًا إلَى أَنَّ عَجْزَ الْقَرِيبِ بِكُلِّ وَجْهٍ نَادِرٌ جِدًّا فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَإِنْ اعْتَبَرَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فَجَوَّزُوا لَهُ الْإِنَابَةَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِخِفَّةِ الْمَشَقَّةِ وَتَبِعْتهمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ حَجّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَقَلُّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ كَانَ بِمَكَّةَ لَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ فَإِنْ انْتَهَى حَالُهُ لِشِدَّةِ الضِّنَاءِ أَيْ حَالُهُ لَا يُحْتَمَلُ مَعَهَا الْحَرَكَةُ بِحَالٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجُوزَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي مَفْهُومِ تَقْيِيدِ الْمَتْنِ تَفْصِيلٌ (قَوْلُهُ: بِأُجْرَةِ مِثْلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِإِنَابَةٍ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهَا لِكُلٍّ مِنْ الْمَيِّتِ وَالْمَعْضُوبِ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَضَلَتْ عَمَّا مَرَّ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْضُوبِ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِأُجْرَةِ مِثْلٍ) أَيْ مِثْلِ الْأَجِيرِ الَّذِي يُبَاشِرُ فَمَا دُونَهَا حَتَّى لَوْ وَجَدَ الْمَعْضُوبُ دُونَ الْأُجْرَةِ وَرَضِيَ الْأَجِيرُ بِهِ لَزِمَهُ الِاسْتِئْجَارُ لِاسْتِطَاعَتِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَالْمِنَّةُ هُنَا مِنْ الْأَجِيرِ دُونَ الْمِنَّةِ فِي التَّطَوُّعِ بِالْمَالِ اهـ. شَرْحُ م ر بِالْمَعْنَى وَلَا يُكَلَّفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>