للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» وَخَبَرِ «أَنَّ الْأَعْرَابَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إلَّا الْهَرَمَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ تَرَكَ التَّدَاوِي تَوَكُّلًا فَهُوَ فَضِيلَةٌ (وَكُرِهَ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَبَرُ «لَا تُكْرِهُوا مَرَضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَادَّعَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ حَسَنٌ

(وَ) كُرِهَ (تَمَنِّي مَوْتٍ لِضُرٍّ) فِي بَدَنِهِ أَوْ دُنْيَاهُ (وَسُنَّ) تَمَنِّيه (لِفِتْنَةِ دِينٍ) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» وَاتِّبَاعًا فِي الثَّانِي لِكَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَذِكْرُ السَّنِّ مِنْ زِيَادَتِي وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّوَوِيَّ أَفْتَى بِهِ.

(وَأَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ) أَيْ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ (الشَّهَادَةَ)

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُضْطَرَّ وَرَبْطُ مَحَلِّ الْفَصْدِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يُعْتَمَدُ فِيهِ وَمِنْهُ الْأَمْرُ بِالْمُدَاوَاةِ بِالنَّجَسِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلَخْ) أَيْ مَا وَضَعَ اللَّهُ دَاءً فِي جِسْمِ شَخْصٍ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً زَادَ فِي رِوَايَةٍ: جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ الْإِعْرَابَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا الْهَرَمَ) وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَهُوَ فَضِيلَةٌ) أَيْ وَالتَّدَاوِي أَفْضَلُ مِنْهُ لِمَنْ كَانَ فِي شِفَائِهِ نَفْعٌ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ خَشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْ التَّضَجُّرِ بِدَوَامِ الْمَرَضِ وَأَنَّ تَرْكَهُ تَوَكُّلًا أَفْضَلُ حَيْثُ انْتَفَى ذَلِكَ وَرُزِقَ الرِّضَا بِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مَنْ قَوِيَ تَوَكُّلُهُ فَالتَّرْكُ لَهُ أَوْلَى وَمَنْ ضَعُفَ يَقِينُهُ وَقَلَّ صَبْرُهُ فَالْمُدَاوَاةُ لَهُ أَفْضَلُ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ حَسَنٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْإِلْحَاحُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ نَفْعَهُ لَهُ بِمَعْرِفَةِ طَبِيبٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِكْرَاهُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي هُوَ التَّهْدِيدُ بِعُقُوبَةٍ عَاجِلَةٍ ظُلْمًا إلَى آخِرِ شُرُوطِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَأَرُدُّ عَلَى قَوْلِهِ وَكُرِهَ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ الْوُرُودِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ فَلِذَلِكَ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَعَلَى تَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لِمَ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْ فَيُقَدَّم عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ حَسَنٌ لِأَنَّ مَعَ ضَعْفِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِالْجَرْحِ لِلرَّاوِي انْتَهَى قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ أَيْ يُعْطِيهِمْ قُوَّةَ الطَّاعِمِ وَالشَّارِبِ انْتَهَى ع ش (قَوْلُهُ وَادَّعَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ حَسَنٌ) وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى إكْرَاهُهُ عَلَى التَّدَاوِي وَالْحَدِيثُ «قَالَ لَا تُكْرِهُوا مَرَضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ» وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلتَّدَاوِي حَتَّى يَكُونَ وَارِدًا وَأُجِيبُ بِأَنَّ الطَّعَامَ فِيهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي بَلْ مِثْلُ الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّدَاوِي الْإِكْرَاهُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

[تَمَنِّي الْمَوْت]

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَمَّنِي مَوْتٍ لِضُرٍّ) وَسُنَّ لِفِتْنَةِ دِينٍ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ تَمَنِّيه مِنْ غَيْرِ ضُرٍّ وَلَا فِتْنَةِ دِينٍ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ

(تَنْبِيهٌ) تُنَافِي مَفْهُومَ كَلَامِهِ فِي مُجَرَّدِ تَمَنِّيه الْخَالِي عَنْهُمَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ لِأَنَّ عِلَّتَهَا أَنَّهُ مَعَ الضُّرِّ يُشْعِرُ بِالتَّبَرُّمِ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ مَعَ عَدَمِهِ بَلْ هُوَ حِينَئِذٍ دَلِيلٌ عَلَى الرِّضَا لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النُّفُوسِ النَّفْرَةَ عَنْ الْمَوْتِ فَتَمَنِّيه لَا لِضُرٍّ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْآخِرَةِ بَلْ حَدِيثُ مَنْ «أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ» يَدُلُّ عَلَى نَدْبِ تَمَنِّيه مَحَبَّةً لِلِقَاءِ اللَّهِ كَهُوَ بِبَلَدٍ شَرِيفٍ بَلْ أَوْلَى اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ دُنْيَاهُ) وَمِنْهُ ضِيقُ الْعَيْشِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَسُنَّ لِفِتْنَةِ دِينٍ) أَيْ لِخَوْفِهَا اهـ. حَجّ أَيْ أَوْ خَوْفِ زِيَادَتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَعَاصِي وَالْخُرُوجُ عَنْ الشَّرْعِ اهـ. شَيْخُنَا وَيُسَنُّ أَيْضًا تَمَنِّيه لِغَرَضٍ أُخْرَوِيٍّ كَتَمَنِّي الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَتَمَنَّ نَبِيٌّ الْمَوْتَ غَيْرُ يُوسُفَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّمَا تَمَنَّى الْوَفَاةَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الْمَوْتَ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمَجْمُوعِ يُسَنُّ تَمَنِّيه بِبَلَدٍ شَرِيفٍ أَيْ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهَا مَحَالُّ الصَّالِحِينَ وَبَحَثَ أَنَّ الدَّفْنَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ بِمَكَّةَ لِعِظَمِ مَا جَاءَ فِيهِ بِهَا وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ يَرُدُّهُ. اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي إلَخْ) أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ الْخَفِيفَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ) ثُمَّ قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ يُنْظَرُ وَجْهُ مُغَايَرَةِ التَّعْبِيرِ فِيهِمَا.

وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَأَتَى بِمَا فِي الْأَوَّلِ وَإِذَا فِي الثَّانِي لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ أَتَى فِي الثَّانِي بِمَا كَانَ الْمَعْنَى وَتَوَفَّنِي مُدَّةَ كَوْنِ الْوَفَاةِ خَيْرًا لِي فَيَقْتَضِي أَنَّ زَمَنَ الْوَفَاةِ بَعْضُهُ خَيْرٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُ خَيْرٍ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَهُ يُحْيِيهِ لِأَنَّ الْوَفَاةَ حِينَئِذٍ مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةٍ مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ. اهـ. شَيْخُنَا وَقَالَ شَيْخُنَا ح ف عَبَّرَ بِإِذَا فِي الثَّانِي لِأَنَّ زَمَنَ الْوَفَاةِ مُسْتَقْبَلٌ اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر لَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ فِي الْأُولَى بِمَا وَفِي الثَّانِي بِإِذَا لِأَنَّ الْحَيَاةَ لِامْتِدَادِهَا وَطُولِ زَمَانِهَا تُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ فَعَبَّرَ فِيهَا بِمَا الدَّالَّةِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الزَّمَانِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَفَاةِ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ خُرُوجِ الرُّوحِ وَلَيْسَ فِيهِ زَمَنٌ يُقَدَّرُ انْتَهَتْ

[يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ]

(قَوْلُهُ وَأَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُوَجَّهَ وَقَوْلُهُ وَأَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ يس وَقَوْلُهُ وَأَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ وَقَوْلُهُ غُمِّضَ وَقَوْلُهُ وَشُدَّ لَحْيَاهُ وَقَوْلُهُ وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ وَقَوْلُهُ وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ سُتِرَ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ وَقَوْلُهُ وَثُقِلَ بَطْنُهُ وَقَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>