للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُهُودٍ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ بِهِمَا فَتَحْلِفُ هِيَ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الذَّخَائِرِ وَالزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ

(وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَى رِضَا مَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ احْتِيَاطًا لِيُؤْمَنَ إنْكَارُهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ؛ لِأَنَّ رِضَاهَا لَيْسَ مِنْ نَفْسِ النِّكَاحِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ وَرِضَاهَا الْكَافِي فِي الْعَقْدِ يَحْصُلُ بِإِذْنِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِخْبَارِ وَلِيِّهَا مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ أَوْ عَكْسِهِ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِشْهَادُ عَلَى رِضَا الْمُجْبَرَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُسَنُّ أَيْضًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَعْتَبِرُ رِضَاهَا

(فَصْلٌ)

فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا) وَلَوْ بِإِذْنٍ إيجَابًا كَانَ أَوْ قَبُولًا لَا لِنَفْسِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّ مَحَلَّ سُقُوطِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ مَا إذَا لَمْ تَقْبِضْهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَرِدَّهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَوْ قَالَ طَلَّقْتُهَا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلِي الرَّجْعَةُ فَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَتْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالْمَهْرِ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرْجِعْ بِهِ وَإِلَّا لَمْ تُطَالِبْهُ إلَّا بِنِصْفِهِ وَالنِّصْفُ الَّذِي تُنْكِرُهُ هُنَاكَ بِمَثَابَةِ الْكُلِّ هُنَا وَمَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ فِي تِلْكَ اتَّفَقَا عَلَى حُصُولِ الْمُوجِبِ لِلْمَهْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَهُنَا تَدَّعِي نَفْيَ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لَهُ فَلَوْ مَلَّكْنَاهَا شَيْئًا مِنْهُ لَمَلَكَتْهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ تَدَّعِيهِ رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ لَا يُجْدِي شَيْئًا.

وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ الْجَامِعُ الْمُعْتَبَرُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيُقَرُّ الْمَالُ فِي يَدِهِ فِيهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَتَحْلِفُ هِيَ) هَذَا ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ أَفَادَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ قَالَ حَجّ مُوَجِّهًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّ شَرْطَ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ عَقْدٍ أَيْ وَهُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وُقُوعِ عَقْدٍ فَصَدَّقْنَا مُدَّعِيَ الْفَسَادِ وَفِيهِ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاخْتَلَفَا أَهْلُ وَقَعَ مَعَ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ الَّذِي هُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا فَمَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: الْكَافِي فِي الْعَقْدِ) أَيْ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ بِإِذْنِهَا) أَيْ فِي أَصْلِ التَّزْوِيجِ وَلَا يُشْتَرَطُ إسْنَادُهَا الْإِذْنَ لِلْوَلِيِّ بَلْ لَوْ قَالَتْ أَنَا رَضِيت يَكْفِي وَيُزَوِّجُهَا، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ لَهُ زَوِّجْنِي أَوْ يُزَوِّجنِي فُلَانٌ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِبَيِّنَةٍ) يَنْبَغِي أَوْ إخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَوْ فَاسِقًا وَصَبِيًّا وَمُمَيِّزًا اهـ.

ح ل (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ يَعْتَبِرُ رِضَاهَا) أَيْ وَلِئَلَّا تَرْفَعَهُ لِمَنْ يَعْتَبِرُ إذْنُهَا وَتَجْحَدُهُ فَيُبْطِلُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.

[فَصْلٌ فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ]

(فَصْلٌ فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ) أَيْ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَفَقْدُ مَانِعٍ مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ أَيْ مِنْ مَسْأَلَتِي الْإِقْرَارِ وَمِنْ كَوْنِ سُكُوتِ الْبِكْرِ إذْنًا اهـ. شَيْخُنَا لَكِنْ قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ شَيْءٌ إذْ قَوْلُهُ هُنَا لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ سَابِقًا مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ وَكَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ أَحْرَمَ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ سَابِقًا وَمَنْ أَحْرَمَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا) أَيْ لَا يَكُونُ لَهَا دَخْلٌ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا أَحَدُ شِقَّيْهِ أَيْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ هِيَ وَالْخَاطِبُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِعَقْدِ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضَرَا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَمُرَادُ الْإِسْنَوِيِّ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ، وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ تَكْفِي الْعَدَالَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي أَيْ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَأَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْقَاضِي وَفَقْدِهِ لَا عَلَى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِدَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَيْنِ لَا تُحْتَمَلُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبِلَادِ فِي زَمَنِنَا اُتُّجِهَ جَوَابُ تَوْلِيَةِ أَمْرِهِمَا لِعَدْلٍ مَعَ وُجُودِهِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ بِأَنْ عَلِمَ مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ حَالَ التَّوَلِّيَةِ وَلَوْ اُبْتُلِينَا بِوِلَايَةِ امْرَأَةٍ الْإِمَامَةَ نَفَذَ حُكْمُهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ.

وَقِيَاسُهُ تَصْحِيحُ تَزْوِيجِهَا وَكَذَا لَوْ زَوَّجَتْ كَافِرَةٌ كَافِرَةً بِدَارِ الْحَرْبِ فَيُقَرُّ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا فَلَوْ خَالَفَتْ الْمَرْأَةُ وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا كَجَارِهَا فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ رَشِيدًا وَلَا يَجِبُ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ وَيَجِبُ أَيْضًا أَرْشُ الْبَكَارَةِ لَوْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ سَوَاءٌ قَلَّدَ أَمْ لَا لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ وَمَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِهَا فَيَجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا تَقْدِيرَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ وَجَبَ الْحَدُّ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَحَوَاشِيهِ.

وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ إلَخْ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>