للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَالتَّصَرُّفِ فِي مَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا (الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إذَا احْتَاجَا إلَى مَعْرِفَتِهِ أَيْ الثَّمَنِ لِتَقْدِيرِ الْأَرْشِ الَّذِي يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ عَنْ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْإِقَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِهَا بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي وَالْمُتَّصِلَةُ لِلْبَائِعِ تَبَعًا إلَّا الْحَمْلَ الْحَادِثَ قَبْلَهَا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ بَاعَهُ مُؤَجَّلًا وَتَقَايَلَا بَعْدَ الْحُلُولِ لِلْأَجَلِ وَالْقَبْضِ لِلثَّمَنِ اسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ بِلَا مُهْلَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصْبِرَ قَدْرَ الْأَجَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَيْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَكَانَ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا وَبَرِئَا جَمِيعًا لِزَوَالِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا اهـ.

[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ]

(بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إلَخْ) ذَكَرَ لَهُ أَحْكَامًا ثَلَاثَةً: الِانْفِسَاخُ بِالتَّلَفِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالتَّعَيُّبِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي وَعَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ. وَأَمَّا الثَّمَنُ فَدَاخِلٌ فِي الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ مَنْطُوقًا وَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ذَكَرَهُ مَفْهُومًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ بَعْدَهُ لَيْسَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَكِنْ مَحِلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ خِيَارٌ أَصْلًا أَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوَّلُهُمَا فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا كَهُوَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي لَكِنْ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ لِنَحْوِ الْأَحْكَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ لِلْمَبِيعِ بَلْ ذَكَرَ لَهُ الثَّالِثَ فَقَطْ، وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا شَمِلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا لَهُ إلَخْ هُوَ مَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، (وَقَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا) الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْكَلَامُ عَلَى الْقَبْضِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ إلَخْ الْبَابُ وَاَلَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ مَسْأَلَتَا الِاسْتِبْدَالِ وَبَيْعِ الدَّيْنِ الْآتِيَانِ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ اسْتِبْدَالُ إلَخْ وَمَعْنَى تَعَلُّقِهِمَا بِمَسْأَلَةِ التَّصَرُّفِ أَنَّهُمَا نَظِيرَانِ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهَا تَصَرُّفًا فِي الْعَيْنِ وَفِيهِمَا تَصَرُّفٌ فِي الدَّيْنِ وَكُلٌّ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) كَالصَّدَاقِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِمَّا هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ إلَخْ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ إلَخْ) وَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فَائِتَةً بِيَدِهِ، وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمٍ بَعْدَ طَلَبٍ لَهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَبِيعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ النَّاقِلُ لِلضَّمَانِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الْوَاقِعِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَالْقَبْضُ الْوَاقِعُ لَا عَنْ جِهَتِهِ كَالْعَدَمِ فَهُوَ بَعْدَهُ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَذَلِكَ كَأَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ عَلَى سَبِيلِ الْوَدِيعَةِ بِأَنْ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَدِيعَةً وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَتَلَفُهُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْقَبْضِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَصَحُّ بَقَاءَ حَبْسِ الْبَائِعِ بَعْدَهُ وَمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ فِي هَذِهِ آخِرَ الْوَدِيعَةِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ سَهْو انْتَهَتْ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَأَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَصَلَ بِهِ الْقَبْضُ الْمُضَمَّنُ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُ م ر بِأَنْ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ إيَّاهُ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إيدَاعُ مَنْ يَدُهُ ضَامِنَةٌ يُبْرِئُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ. اهـ. ح ل وَاحْتُرِزَ بِالْمَبِيعِ عَنْ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَصُوفٍ وَرِكَازٍ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَعَدَّى بِحَبْسِ الْمَبِيعِ بِأَنْ طَلَبَهُ الْمُشْتَرِي فَمَنَعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ أُجْرَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً لَهَا أُجْرَةٌ تَعَدِّيًا، وَذَلِكَ لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ وَإِنْ عَرَضَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَقْبَلْهُ لِبَقَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَك اهـ. حَلَبِيٌّ وَمِنْ الْقَبْضِ مَا لَوْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ قَبْضِهِ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ وَبَحَثَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قُرْبِهِ مِنْهُ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِانْتِقَالٍ أَوْ قِيَامٍ سَوَاءٌ كَانَ وَضَعَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي وَضْعِ الْمَدِينِ الدَّيْنَ عِنْدَ دَائِنِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>