للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ. وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَهِيَ لُغَةً مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ وَهُوَ الْإِزَالَةُ، أَوْ النَّقْلُ وَاصْطِلَاحًا أَنْ يَمُوتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

لَوْ (مَاتَ) شَخْصٌ (عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ الْبَاقِينَ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (وَإِرْثُهُمْ مِنْهُ كَ) إرْثِهِمْ (مِنْ الْأَوَّلِ جُعِلَ) الْحَالُ بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ (كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ وَقُسِمَ الْمَتْرُوكُ بَيْنَ الْبَاقِينَ (كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ (مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ) مِنْهُمْ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ وَرِثَهُ غَيْرُ الْبَاقِينَ كَأَنْ شَرِكَهُمْ غَيْرُهُمْ، أَوْ وَرِثَهُ الْبَاقُونَ وَلَمْ يَكُنْ إرْثُهُمْ مِنْهُ كَإِرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ بِأَنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ اسْتِحْقَاقِهِمْ (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ كُلٍّ) مِنْهُمَا (فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي) مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَذَاكَ) ظَاهِرٌ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى وَعَنْ بِنْتٍ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَنَصِيبُ مَيِّتِهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مُنْقَسِمٌ عَلَيْهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ (فَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ فِي الْأُولَى وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ وَإِلَّا) بِأَنْ تَبَايَنَا (فَكُلُّهَا) فَمَا بَلَغَ صَحَّتَا مِنْهُ (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا) مِنْ وَفْقِ الثَّانِيَةِ، أَوْ كُلِّهَا (وَ) مَنْ لَهُ شَيْءٌ (مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي) مِنْ الْأُولَى (أَوْ) فِي (وَفْقِهِ) إنْ كَانَ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وَنَصِيبِهِ وَفْقٌ.

مِثَالُ الْوَفْقِ: جَدَّتَانِ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَاتَتْ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ عَنْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَهِيَ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الْأُولَى وَعَنْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَعَنْ أُمِّ أُمٍّ وَهِيَ إحْدَى الْجَدَّتَيْنِ فِي الْأُولَى، الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ مَيِّتِهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُهَا فِي الْأُولَى يَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ جَدَّةٍ مِنْ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْوَارِثَةِ فِي الثَّانِيَةِ سَهْمٌ مِنْهَا فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الْأُولَى سِتَّةٌ مِنْهَا فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ سَهْمٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ فِي الْأُولَى سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ وَمِثَالُ عَدَمِ الْوَفْقِ زَوْجَةٌ وَثَلَاثَةُ بَنِينَ وَبِنْتٌ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ أُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَهُمْ الْبَاقُونَ مِنْ الْأُولَى، الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالثَّانِيَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنَصِيبُ مَيِّتِهَا مِنْ الْأُولَى سَهْمٌ لَا يُوَافِقُ مَسْأَلَتَهُ فَتُضْرَبُ فِي الْأُولَى تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

[فَرْعٌ فِي الْمُنَاسَخَاتِ]

. (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْمُنَاسَخَاتِ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْفَرْعِ السَّابِقِ قَبْلَهُ الدَّاخِلَيْنِ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُمَا لَكِنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ وَهِيَ مِنْ عَوِيصِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْإِزَالَةُ) كَمَا فِي نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَزَالَتْهُ وَالنَّقْلُ كَ نَسَخْتُ الْكِتَابَ إذَا نَقَلْت مَا فِيهِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ نَسَخْت الْكِتَابَ نَسْخًا مِنْ بَابِ نَفَعَ نَقَلْته وَانْتَسَخْتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدْ انْتَسَخَهُ فَيُقَالُ انْتَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَالشَّيْبُ الشَّبَابَ أَيْ أَزَالَهُ وَكِتَابٌ مَنْسُوخٌ وَمُنْتَسَخٌ مَنْقُولٌ وَالنُّسْخَةُ الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ وَالْجَمْعُ نُسَخٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاصْطِلَاحًا أَنْ يَمُوتَ إلَخْ) وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مَوْجُودٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى ذَهَبَتْ وَصَارَ الْحُكْمُ لِلثَّانِيَةِ مَثَلًا وَأَيْضًا فَالْمَالُ قَدْ تَنَاسَخَتْهُ الْأَيْدِي اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ يُسَمَّى بِهَا الْمَعْنَى الْمُرَادُ لِمَا فِيهَا مِنْ إزَالَةِ، أَوْ تَغْيِيرِ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى أَوْ لِانْتِقَالِ الْمَالِ مِنْ وَارِثٍ إلَى وَارِثٍ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُفَاعَلَةَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا؛ إذْ لَيْسَ هُنَا إلَّا نَاسِخَةٌ وَمَنْسُوخَةٌ قَالَ شَيْخُنَا وَقَدْ يُقَالُ هِيَ صَحِيحَةٌ فِي غَيْرِ الْأُولَى، وَالْأَخِيرَةِ

؛ إذْ كُلُّ مَا بَيْنَهُمَا نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ. (قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ) أَيْ لَا بِالنَّظَرِ لِوُجُودِهِ، أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ " يَكُنْ " نَاقِصَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) عُلِمَ مِنْ الْكَافِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ جَمِيعِ الْبَاقِينَ وَارِثِينَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ كَوْنِ بَعْضِهِمْ وَارِثًا مِنْهُ، أَوْ كَوْنِهِمْ أَصْحَابَ فَرْضٍ، أَوْ كَوْنِهِمْ عَصَبَةً كَأَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيُفْرَضُ أَنَّهَا مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: كَإِخْوَةٍ) أَيْ وَبَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ وَآثَرَ الْإِخْوَةَ؛ لِأَنَّ إرْثَهُمْ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالْأُخُوَّةِ بِخِلَافِ الْبَنِينَ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَوَّلِ بِالْبُنُوَّةِ وَمِنْ الثَّانِي بِالْأُخُوَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ وَلَوْ كُنَّ مُتَمَحِّضَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ أَصْلًا لِيَأْخُذْنَ التَّرِكَةَ فَرْضًا وَرَدًّا اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ شَرِكَهُمْ غَيْرُهُمْ) أَيْ أَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَهُمْ وَفِي الْمُخْتَارِ شَرِكَهُ فِي الْبَيْعِ، وَالْمِيرَاثِ يَشْرَكُهُ مِثْلُ عَلِمَهُ يَعْلَمُهُ شَرِكَةً وَالِاسْمُ الشِّرْكُ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ شَرَكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ شَرَكًا وَشَرِكَةً وِزَانُ كَلِمٍ وَكَلِمَةٍ بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَكَسْرِ الثَّانِي إذَا كَانَ لَهُ شَرِيكًا، وَجَمْعُ الشَّرِيكِ شُرَكَاءُ وَأَشْرَاكٌ، وَشَرَّكْتُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَالِ تَشْرِيكًا وَأَشْرَكْته فِي الْأَمْرِ، وَالْبَيْعِ جَعَلْته شَرِيكًا، وَالشِّرْكُ النَّصِيبُ وَمِنْهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَيْ نَصِيبًا، وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ مِثْلُ قِسْمٍ وَأَقْسَامٍ، وَالشِّرْكُ اسْمٌ مِنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ إذَا كَفَرَ بِهِ، وَالشَّرَكُ لِلصَّائِدِ مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْعُ أَشْرَاكٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ إلَخْ) أَيْ فَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الرُّءُوسِ فَيُنْظَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّهَامِ بِنَظَرَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَبَايَنَا) هُوَ حَصْرٌ لِعُمُومِ النَّفْيِ قَبْلَهُ؛ إذْ لَا يَتَأَتَّى هُنَا التَّمَاثُلُ وَلَا التَّدَاخُلُ؛ لِأَنَّهَا مَعَ التَّمَاثُلِ مُنْقَسِمَةٌ وَكَذَا مَعَ تَدَاخُلِ الْمَسْأَلَةِ فِي السِّهَامِ وَفِي عَكْسِهِ تَرْجِعُ إلَى الْوَفْقِ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ وَفْقِ الثَّانِيَةِ) أَيْ عِنْدَ مُوَافَقَةِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي لَهَا وَقَوْلُهُ: أَوْ كُلِّهَا أَيْ عِنْدَ مُبَايَنَةِ السِّهَامِ لِلْمَسْأَلَةِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَعَنْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ) إنَّمَا لَمْ يَرِثَا فِي الْأُولَى مَعَ أَنَّهُمَا أُخْتَانِ فِيهَا لِأُمٍّ لَعَلَّهُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِمَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَوْ لِكَوْنِهِمَا وُجِدَتَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) أَيْ لِأَنَّ نَصِيبَ الْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ يُبَايِنُهُمَا فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَيَحْصُلُ مَا ذُكِرَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ نِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ السِّتَّةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: تُضْرَبُ فِي الْأُولَى) أَيْ وَهِيَ الثَّمَانِيَةُ اهـ ع ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>