فَدِيَةٌ) تَجِبُ (لَهَا) أَيْ لِلْيَسَارِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا فَلَا قَوَدَ لَهَا لِتَسْلِيطِ مَخْرَجِهَا بِجَعْلِهَا عِوَضًا فِي الْأُولَى وَلِلدَّهْشَةِ الْقَرِيبَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا وَثَانِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَيَبْقَى قَوَدُ الْيَمِينِ) فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَلَا عَفَا عَنْهُ لَكِنَّهُ يُؤَخَّرُ حَتَّى تَنْدَمِلَ يَسَارُهُ (إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) عَنْهَا فَلَا قَوَدَ لَهَا بَلْ تَجِبُ لَهَا دِيَةٌ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا وَجَبَ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ دَهِشْت.
(فَصْلٌ) فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ (مُوجَبُ الْعَمْدِ) فِي نَفْسٍ وَغَيْرِهَا بِفَتْحِ الْجِيمِ (قَوَدٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ قِصَاصٌ
ــ
[حاشية الجمل]
الْيَمِينُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ وَإِلَّا فَفِيهَا الْقَوَدُ وَفِي الْيَمِينِ مَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَدِيَةٌ تَجِبُ لَهَا) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا مُلَخَّصُهُ وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا دِيَةَ الْيَسَارِ فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهِيَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّهُ قَطَعَ مُتَعَمِّدًا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُخْرِجِ يَدَهُ فِيمَا نَوَى فَلَوْ قَالَ: قَصَدْت بِالْإِخْرَاجِ إيقَاعَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ الْقَاطِعُ: بَلْ قَصَدْت الْإِبَاحَةَ صُدِّقَ الْمُخْرِجُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا) فِي الْمِصْبَاحِ بَذَلَهُ بَذْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ سَمَحَ بِهِ وَأَعْطَاهُ وَبَذَلَهُ إبَاحَةً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ اهـ
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ الدِّيَةِ وَهِيَ مَا إذَا ظَنَّ إجْزَاءَهَا عَنْ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا ظَنَّ كُلٌّ مِنْ الْقَاطِعِ وَالْمُخْرِجِ أَنَّهَا الْيَمِينُ أَوْ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَظَنَّ إجْزَاءَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِبَاحَةِ وَمَسْأَلَةُ مَا إذَا جَعَلَهَا عِوَضًا عَنْهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا وَمَسْأَلَةُ الدَّهْشَةِ بِقِسْمَيْهَا اهـ ح ل (قَوْلُ لَكِنَّهُ يُؤَخَّرُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) أَيْ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارَ أَوْ ظَنَّ إجْزَاءَهَا وَهِيَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ الظَّانُّ الْمُسْتَحِقَّ وَوَكَّلَ فِي قَطْعِهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِنَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ تَعَدَّى وَقَطَعَ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الظَّانُّ هُوَ الْوَكِيلُ فَقَطْ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ إلَّا مُجَرَّدُ التَّوْكِيلِ فَالْوَجْهُ بَقَاءُ الْقَوَدِ أَيْضًا كَمَا أَقَرَّهُ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ شَرْعًا وَلَكِنْ قَصَدْت جَعْلَهَا عِوَضًا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ: وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ إلَخْ) وَيَبْقَى قَوَدُ يَمِينِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَيَقْطَعُ يَمِينَ الْجَانِي فِي يَمِينِهِ وَتُقْطَعُ يَسَارُهُ فِي يَسَارِ الْجَانِي فَاَلَّذِي يَضْبِطُ أَطْرَافَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ: حَاصِلُ صُوَرِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ مُتَعَلِّقَةً بِالْيَمِينِ وَمِثْلَهَا فِي الْيَسَارِ فَيَجِبُ قَوَدُ الْيَمِينِ فِي سِتَّةٍ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الشَّرْحِ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ وَيَجِبُ قَوَدُ الْيَسَارِ فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قَالَ الْقَاطِعُ إلَخْ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي ثَلَاثَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ أَوْ جَعَلَهَا عَنْهَا ظَانًّا إجْزَاءَهَا إلَخْ وَتَهْدِرُ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَمُهْدَرَةٌ تُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ وَقَدْ دَهِشَ الْمُخْرِجُ) أَيْ سَوَاءٌ ظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ ظَنَّ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ رَاجِعَةٌ لِصُورَتَيْ الدَّهْشَةِ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ شَرْحِ م ر وحج فَإِنَّهُمَا ذَكَرَاهَا فِي أُولَاهُمَا فَجَعَلَهَا م ر اسْتِدْرَاكًا عَلَى الْأُولَى مِنْهُمَا حَيْثُ قَالَ فِيهَا: نَعَمْ إنْ قَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا: لَا تُجْزِئُ أَوْ دَهِشْت فَلَمْ أَدْرِ مَا قَطَعْت لَزِمَهُ قِصَاصُهَا اهـ
(قَوْلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَا إذَا قَصَدَ جَعْلَهَا عَنْهَا إلَى آخِرِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ مَسَائِلُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْيَسَارِ فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ وَتَجِبُ دِيَتُهَا فِي مَسَائِلَ ثَلَاثَةٍ وَتُهْدَرُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثٍ اهـ ح ل فَحَاصِلُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ إحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً ثَلَاثَةٌ يَبْقَى فِيهَا قَوَدُ الْيَمِينِ وَوَاحِدَةٌ يَجِبُ فِيهَا دِيَتُهَا وَثَلَاثَةٌ يَجِبُ فِيهَا قَوَدُ الْيَسَارِ وَثَلَاثَةٌ يَجِبُ فِيهَا دِيَةُ الْيَسَارِ وَوَاحِدَةٌ تُهْدَرُ فِيهَا (قَوْلُهُ أَوْ دَهِشْت) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ وَكَسْرِ ثَانِيهِ فِيهِمَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ ضَمِّهِ أَيْ فَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ صُورَةً وَلِلْفَاعِلِ مَعْنًى بَلْ قِيلَ: إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ حَقِيقَةً وَالتَّجَوُّزُ فِي الصِّيغَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
[فَصْلٌ فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ]
(فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَلَوْ قَطَعَ أَوْ قَتَلَ مَالِكُ أَمَرَهُ بِإِذْنِهِ فَهَدَرَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ لَزِمَهَا قَوَدٌ إلَخْ وَمُوجَبُ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُوجَبَ وَالْمُقْتَضَى مُخْتَلِفَانِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا إذْ الْمُقْتَضَى لَا يَنْفَكُّ وَالْمُوجَبُ قَدْ يَنْفَكُّ فَالْأَوَّلُ كَانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَالثَّانِي كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَالْمُوجَبُ أَعَمُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(فَائِدَةٌ) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ قَالَ كَانَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحَتُّمُ الْقَوَدِ وَفِي شَرِيعَةِ عِيسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحَتُّمُ الدِّيَةِ فَخُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِتَخْيِيرِهَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لِمَا فِي إلْزَامِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْمَشَقَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْقَوَدُ وَلَا دِيَةَ