للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَجِيءِ الْحَاجِّ.

(وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا؟) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ فَإِقْرَارٌ بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْبَاطِنِ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت) بَعْدَهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ وَرَاجَعْت وَبَانَتْ وَجَدَدْت نِكَاحَهَا فَكَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَ بِذَلِكَ (أَوْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا لَا إنْشَاءً فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا يُرَادِفُهَا كَجَيْرٍ وَأَجَلٍ (فَصَرِيحٌ) فَيَقَعُ حَالًا؛ لِأَنَّ نَعَمْ أَوْ نَحْوَهَا قَائِمٌ مَقَامَ طَلَّقْتهَا الْمُرَادُ لِذِكْرِهِ فِي السُّؤَالِ وَلَوْ جُهِلَ حَالُ السُّؤَالِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ.

(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ لَوْ (عَلَّقَ) هـ (بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

خُرُوجٍ يَقْضِي بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اهـ (وَأَقُولُ) اُنْظُرْ عَلَى هَذَا هَلْ شَرْطُ الْوُقُوعِ قُبَيْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ فَإِنْ كَانَ الثَّلَاثَ لَمْ يَقَعْ قُبَيْلَ الِانْقِضَاءِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ، وَقَوْلُ شَيْخِنَا وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَكِنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ مَجِيءِ الْحَاجِّ) وَهَلْ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْأَكْثَرِ أَوْ لِمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ أَوْ إلَى جَمِيعِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الرُّجُوعَ احْتِمَالَاتٌ أَقَرَّ بِهَا ثَانِيهَا اهـ شَرْحُ م ر وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْمُرَادُ قُدُومُهُمْ لِلْبَرَكَةِ مَثَلًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِمْ الْبَلَدَ حَتَّى يَقَعَ وَلَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى مِصْرَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ قُدُومُ الْحَاجِّ إلَى بَلَدِهِ أَوْ يَكْفِي وُصُولُهُمْ إلَى مِصْرَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِمْ الْبَلَدَ فِي الْأُولَى وَلَا يُشْتَرَطُ دُخُولُهُمْ قَرْيَتَهُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَطَلَّقْتَهَا؟) خَرَجَ مَا لَوْ قِيلَ لَهُ أَلَك عِرْسٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ لَا أَوْ أَنَا عَازِبٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ عِنْدَ شَيْخِنَا وَلَغْوٌ عِنْدَ الْخَطِيبِ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَقَالَ نَعَمْ) خَرَجَ بِنَعَمْ مَا لَوْ أَشَارَ بِنَحْوِ رَأْسِهِ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ مِنْ نَاطِقٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ، وَمَا لَوْ قَالَ طَلُقَتْ فَهَلْ يَكُونُ كِنَايَةً أَوْ صَرِيحًا قِيلَ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَصَحُّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ الْتِمَاسًا لَا إنْشَاءً) أَيْ طَلَبًا لَا إنْشَاءً أَيْ لِإِيقَاعِ طَلَاقٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَجَيْرٍ وَأَجَلٍ) أَيْ وَإِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ الْأَوْجَهُ أَنَّ بَلَى هُنَا كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَصَرِيحٌ) أَيْ فِي الْإِيقَاعِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ لَكِنَّهَا قَائِمَةً مَقَامَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ قَالَ طَلَّقْتهَا وَقَعَ وَلَا بُدَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ طَلُقَتْ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ فَهُوَ صَرِيحٌ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ إنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ طَلَّقْتهَا الْمُرَادُ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ إنَّهَا كِنَايَةٌ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ كَمَا فِي أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَنَصِّ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْلِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهَا لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمُ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ نَزَلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ اهـ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قِيلَ لَهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا اسْتِخْبَارٌ وَلَا إنْشَاءٌ حَتَّى يُنَزَّلَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ وَنَعَمْ لَا تُؤَدِّي مَعْنَاهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِخْبَارٌ) أَيْ فَيَكُونُ إقْرَارًا وَيُدَيَّنُ.

(فَرْعٌ) لَوْ قَصَدَ السَّائِلُ بِقَوْلِهِ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك؟ الْإِنْشَاءَ فَظَنَّهُ الزَّوْجُ اسْتِخْبَارًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ظَنِّ الزَّوْجِ وَقَبُولِ دَعْوَاهُ ظَنُّ مَا ذُكِرَ م ر.

١ -

(فَرْعٌ) عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَأَبُّرِ الْبُسْتَانِ هَلْ يَكْفِي تَأَبُّرُ بَعْضِهِ كَمَا يَكْفِي فِي دُخُولِ ثَمَرِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَأَبُّرِ الْجَمِيعِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي.

١ -

(فَرْعٌ) عَلَّقَ شَافِعِيٌّ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى صَلَاةٍ فَصَلَّتْ صَلَاةً تَصِحُّ عِنْدَهَا دُونَ الزَّوْجِ فَالْمُتَّجَهُ الْوُقُوعُ لِصِحَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا حَتَّى فِي اعْتِقَادِ الزَّوْجِ اهـ سم عَلَى حَجّ.

(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ زَوْجَتَك بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ نَعَمْ هُنَا وَعْدٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَقَدُّمُ الطَّلَبِ يَجْعَلُ التَّقْدِيرَ نَعَمْ طَلَّقْتهَا بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ فَالْوُقُوعُ مُحْتَمَلٌ قَرِيبٌ جِدًّا اهـ سم أَيْضًا اهـ ع ش عَلَى م ر فِي الْجَمِيعِ.

[فَصْلٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ]

(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ أَيْ أَنْوَاعٍ أُخْرَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ لَوْ عَلَّقَهُ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ وَسَيَأْتِي جَوَابُهُ بَعْدَ سِتِّ مَسَائِلَ بِقَوْلِهِ لَهُ يَقَعُ وَلَوْ عَلَّقَ بِمُسْتَحِيلٍ عَقْلًا كَأَنْ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ شَرْعًا كَأَنْ نُسِخَ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ عَادَةً كَأَنْ صَعِدْت السَّمَاءَ لَمْ يَقَعْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ بَلْ حَتَّى تُوجَدَ الصِّفَةُ إنْ وُجِدَتْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ مُنْعَقِدَةٌ فَيَحْنَثُ بِهَا إذَا كَانَ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ تَعْلِيقٌ عَلَى الْحَلِفِ ثُمَّ إنَّهُ عَلَّقَ بِمُسْتَحِيلٍ قَاصِدًا مَنْعَهَا مِنْهُ كَأَنْ قَالَ لَهَا إنْ صَعِدْت السَّمَاءَ فَأَنْت طَالِقٌ قَاصِدًا مَنْعَهَا مِنْ الصُّعُودِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَلِفَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ، أَمَّا إذَا قَالَ مَا ذَكَرَ وَلَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهَا مِنْ الصُّعُودِ فَلَا يَكُونُ حَلِفًا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ عَلَّقَ عَلَى الْحَلِفِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَالَةِ الْإِثْبَاتِ كَمَا عَلِمْت مِنْ الْأَمْثِلَةِ أَمَّا إذَا عَلَّقَ بِالْمُسْتَحِيلِ فِي النَّفْيِ كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>