للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ.

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْحُجَّةُ) عَلَيْهِ (وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقَ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهَا قُبَيْلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ (أَوْ) مَنْ (تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ) وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ إحْضَارِهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَإِلَّا لَاتَّخَذَ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ أَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَلَا تُسْمَعُ الْحُجَّةُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إلَّا بِحُضُورِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْغَائِبُ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْحَاكِمِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُكَاتِبَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (وَلَوْ سَمِعَ حُجَّةً عَلَى غَائِبٍ فَقَدَّمَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ تُعَدْ) أَيْ لَمْ تَجِب إعَادَتُهَا (بَلْ يُخْبِرُهُ بِالْحَالِ وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ) لَهَا، وَأَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ بِالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْجَرْحِ يَوْمَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ.

ــ

[حاشية الجمل]

الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُحْضَرَةِ مِنْ الْبَلَدِ وَإِنْ اتَّسَعَتْ الْبَلَدُ، وَأَنَّهُ تَجِبُ لِلْمُحْضَرَةِ مِنْ خَارِجِهَا، وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْكَلَامُ فِيمَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ أَمَّا لَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَلَا أُجْرَةَ وَإِنْ أُحْضِرَتْ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ اهـ م ر اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا لَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ اهـ عَنَانِيٌّ.

(خَاتِمَةٌ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ غَابَ شَخْصٌ وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ وَلَهُ مَالٌ وَأُنْهِيَ إلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ اخْتَلَّ مُعْظَمُهُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لِلْقَاضِي بَيْعُ مَالِ الْغَائِبِ بِنَفْسِهِ أَوْ قَيِّمِهِ إنْ احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ وَكَذَا إذَا خَافَ فَوْتَهُ أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ وَلَا يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِذَا قَدِمَ لَمْ يَنْقُضْ بَيْعَ الْحَاكِمِ وَلَا إيجَارَهُ

وَإِنْ أَخْبَرَ بِغَصْبِ مَالِهِ، وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ أَوْ يَجْحَدُ مَدِينَهُ وَخَشِيَ فَلَسَهُ فَلَهُ نَصْبُ مَنْ يَدَّعِيهِ وَلَا يَسْتَرِدُّ وَدِيعَتَهُ وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَلَهُ دَيْنٌ خَشِيَ تَلَفَهُ بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ وَيُنْفِقَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَقَدْ تَنَاقَضَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ فِيمَا لِلْغَائِبِ مِنْ دَيْنٍ وَعَيْنٍ فَظَاهِرُهُ فِي مَوْضِعِ مَنْعِ الْحَاكِمِ مِنْ قَبْضِهِمَا وَفِي آخَرَ جَوَازُهُ فِيهِمَا وَفِي آخَرَ جَوَازُهُ فِي الْعَيْنِ فَقَطْ، وَهُوَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ أَحْرَزُ مِنْهُ فِي يَدِ الْحَاكِمِ لِصَيْرُورَتِهِ أَمَانَةً مِنْ غَيْرَ ضَرُورَةٍ وَمَرَّ فِي الْفَلَسِ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ ثِقَةً مَلِيئًا وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ مِنْهُ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْأَذْرَعِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِفَلَسٍ أَوْ جَحْدٍ أَوْ فِسْقٍ يَجِبُ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ قَبْضَهَا مِنْهُ لِسَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَفِي الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي قَاضٍ أَمِينٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبْضُ دَيْنٍ حَاضِرٍ مُمْتَنِعٍ مِنْ قَبُولِهِ بِلَا عُذْرٍ وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَوَرِثَهُ مَحْجُورُ وَلِيِّهِ الْحَاكِمُ لَزِمَهُ طَلَبُ وَقَبْضُ جَمِيعِ مَالِهِ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]

أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ سَمِعَ حُجَّةً عَلَى غَائِبٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ مَنْ فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى) شَامِلٌ لِمَنْ فِي عَمَلِهِ وَلِمَنْ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ م ر اهـ سم وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ حُكِمَ عَلَى غَائِبٍ فَبَانَ كَوْنُهُ حِينَئِذٍ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْحُكْمِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَدَعْوَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ مَمْنُوعَةٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ بَانَ كَمَالُهُمْ، وَلَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَقَالَ، وَلَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ كُنْت بِعْت أَوْ أَعْتَقْت قَبْلَ بَيْعِ الْحَاكِمِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ تَصَرُّفِ الْحَاكِمِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ إلَخْ) وَيَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ؛ لِأَنَّهَا لِلِاحْتِيَاطِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّزِهِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ سم قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نَصْبِ وَكِيلٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْغَائِبِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ قَالَ م ر وَلَا بُدَّ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا لِلِاحْتِيَاطِ لَا لِحَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّزِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ إلَخْ) قَدْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْحُجَّةُ مَعَ حُضُورِ الْخَصْمِ فِي الْبَلَدِ وَلَكِنْ تَبَعًا وَذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْ أَحَالَ بِهِ صَاحِبُهُ فَيَعْتَرِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِرَبِّهِ وَبِالْحَوَالَةِ وَيَدَّعِي أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ أَقْبَضَهُ قَبْلَهَا فَلَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَتَثْبُتُ الْبَرَاءَةُ أَوْ الْقَبْضُ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَأَفْتَى بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ نَذَرَ لَهُ كَذَا إنْ ثَبَتَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَيَعْتَرِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ وَيُنْكِرُ ثُبُوتَ كَذَا لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ فَيَجُوزُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَ ثُبُوتَهُ وَيُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً فَيَثْبُتُ وَيَسْتَحِقُّ النَّذْرَ، وَإِنْ كَانَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ حَاضِرَيْنِ بِالْبَلَدِ اهـ سم

(قَوْلُهُ بَلْ يُخْبِرُهُ) أَيْ وُجُوبًا فَيَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إخْبَارِهِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ اهـ م ر (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى حُجَّتِهِ أَيْ مُعْتَمِدٌ عَلَيْهَا إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّهُ أَدَّى لِلْمُدَّعِي الْمَالَ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ بِأَنَّ الْمُدَّعِي أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي فَسَقَةٌ يَوْمَ إشْهَادِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَمْضِ سَنَةٌ الَّتِي هِيَ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَهُ قَوْلُهُ، فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ أَيْ مُعْتَمِدٌ عَلَى حُجَّتِهِ بِالْأَدَاءِ إلَخْ أَيْ الَّتِي تَشْهَدُ بِأَدَاءِ الْمَالِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَبِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعِي فَسَقَةٌ يَوْمَ شَهَادَتِهِمْ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تَمْضِ سَنَةٌ أَيْ إذَا كَانَ مَعَهُ حُجَّةٌ بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ بِالْجَرْحِ فَيُقِيمُهَا وَيُمَكِّنُهُ الْقَاضِي مِنْ إقَامَتِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>