قُبِلَ مُطْلَقًا.
(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ (يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ) فِي الطَّلَاقِ كَغَيْرِهِ (بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
لَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجَةٌ عِنْدَ اللَّفْظِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا صَمَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ أَيْضًا الْأَوَّلُ فَيَتَبَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَنَّ الْمَيِّتَةَ مَاتَتْ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ، وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فَقَدْ بَانَتْ قَبْلَ إبَانَتِهَا الْمَذْكُورَةِ فَتَلْغُو إبَانَتُهَا ثَانِيًا وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ بِصِفَةٍ وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ وَمَاتَتْ إحْدَاهُنَّ أَوْ أَبَانَهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْنُونَةُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ الثَّلَاثَ الْمُعَلَّقَةَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وُجِدَتْ فِي الْمَيِّتَةِ أَوْ الْمُبَانَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الْبَيْنُونَةُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَهُ ذَلِكَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمَيِّتَةَ مَاتَتْ غَيْرُ زَوْجَةٍ وَأَنَّ الْمُبَانَةَ قَدْ بَانَتْ قَبْلَ إبَانَتِهَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ م ر وَذَكَرَ أَنَّ السَّرَّاجَ الْبُلْقِينِيَّ جَوَّزَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَيْضًا التَّعْيِينَ فِي الْمَيِّتَةِ وَالْمُبَانَةِ اعْتِبَارًا بِحَالِ التَّعْلِيقِ وَأَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَأَفْتَى بِخِلَافِهِ نَظَرًا لِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَقَرَّرَ م ر فِي دَرْسِهِ مَا حَاصِلُهُ مُوَافَقَةَ مَا تَقَرَّرَ مَعَ زِيَادَةٍ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً مَثَلًا جَازَ التَّوْزِيعُ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَلَوْ مَلَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَأُخْرَى طَلْقَتَيْنِ جَازَ تَوْزِيعُ الثَّلَاثِ عَلَيْهِمَا لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى وَلَوْ مَلَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَقَطْ طَلْقَةً وَالْبَاقِي ثَلَاثًا ثَلَاثًا جَازَ تَعْيِينُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي ذَاتِ الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْيَمِينِ وَيَلْغُو الْبَاقِي كَمَا لَوْ خَاطَبَهَا ابْتِدَاءً بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَمْ يَصِحَّ هَذَا التَّعْيِينُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَيِّتَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ قَبْلَ زَمَانِ وُجُودِ الصِّفَةِ بِخِلَافِ مَنْ مَاتَتْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَكَالْمَيِّتَةِ الْمُبَانَةِ وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ لِهَذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ صَحَّ التَّعْيِينُ حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ غَيْرِهَا اهـ سم.
[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]
(فَصْلٌ) فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ مِنْ الثُّنْيَا بِمَعْنَى الِانْعِطَافِ وَالِالْتِوَاءِ وَاصْطِلَاحًا الْإِخْرَاجُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلَامِ قَبْلَهُ وَمِنْ الِاسْتِثْنَاءِ هُنَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ التَّعْلِيقُ بِنَحْوِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا رُفِعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ النَّصِّ فِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ إلَخْ) أَيْ لِوُقُوعِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ الْعَرَبِ وَهُوَ الْإِخْرَاجُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَالْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ وَالثَّانِي الْمُنْقَطِعُ وَلَا دَخْلَ لَهُ هُنَا بَلْ إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ مَجَازٌ وَمِثْلُ الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً شَرْعِيًّا التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ فَكُلُّ مَا يَأْتِي مِنْ الشُّرُوطِ مَا عَدَا الِاسْتِغْرَاقَ عَامٌّ فِي النَّوْعَيْنِ وَلَا يَرِدُ عَلَى بُطْلَانِ الْمُسْتَغْرِقِ صِحَّةُ نَحْوِ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَيْثُ رَفَعَتْ الْمَشِيئَةُ جَمِيعَ مَا أَوْقَعَهُ وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِغْرَاقِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالنَّصِّ فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ وَقَاسَ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا مَرَّ وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ الْعَرَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَعْرِفَ مَعْنَاهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إنْ اعْتَدَلَ سَمْعُهُ وَلَا عَارِضٌ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ اهـ شَرْحُ م ر قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلِلِاسْتِثْنَاءِ شُرُوطٌ إلَى أَنْ قَالَ الْخَامِسُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِهِ وَحُكِمَ بِالْوُقُوعِ إذَا حَلَفَتْ اهـ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إذَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَتَى شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ إلَى أَنْ قَالَ الثَّامِنُ أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ إذَا حَلَفَتْ اهـ.
ثُمَّ قَالَ فِي بَحْثِ التَّعْلِيقِ إذَا عَلَّقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَقَعْ قَبْلَ وُجُودِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّا يَتَحَقَّقُ حُصُولُهَا كَمَجِيءِ الشَّهْرِ أَوْ لَا يَتَحَقَّقُ كَدُخُولِ الدَّارِ إلَى أَنْ قَالَ وَلِلتَّعْلِيقِ شُرُوطٌ إلَى أَنْ قَالَ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ الشَّرْطَ بِلِسَانِهِ، فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ وَحَكَمَ بِالطَّلَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا وَأَنْكَرَتْ الشَّرْطَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَقَدْ مَرَّ اهـ سم عَلَى حَجّ ثُمَّ ذَكَرَ فَرْقًا بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ وَبَيْنَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ غَيْرِهَا بِعِبَارَةٍ فِيهَا خَفَاءٌ وَنَقَلَهَا ع ش عَلَى م ر بِتَصَرُّفٍ فَقَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا إسْمَاعُ الْغَيْرِ وَبَيْنَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ غَيْرِهَا حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْمَاعُ الْغَيْرِ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالصِّفَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute