(أَوْ شَمِلَتْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (رَأْسًا وَوَجْهًا أَوْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ فَمُوضِحَتَانِ) لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ فِي الْأُولَى وَالْحُكْمُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْمَحَلُّ فِي الثَّالِثَةِ وَالْفَاعِلُ فِي الرَّابِعَةِ إذْ فَعَلَ الشَّخْصُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَسَّعَهَا الْجَانِي فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ أَتَى بِهَا ابْتِدَاءً كَذَلِكَ وَلَوْ عَادَ الْجَانِي فِي الْأُولَى فَرَفَعَ الْحَاجِرَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ تَأَكَّلَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَخَرَجَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ مَا لَوْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ كَاسْتِيعَابِهِ بِالْإِيضَاحِ.
(وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ) فِي التَّعَدُّدِ وَعَدَمِهِ صُورَةً وَحُكْمًا وَمَحَلًّا وَفَاعِلًا وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَعَدَمِ سُقُوطِ الْأَرْشِ بِالِالْتِحَامِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ تَعَدُّدُهَا فِيمَا لَوْ طَعَنَهُ بِسِنٍّ لَهُ رَأْسَانِ وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ الْجَائِفَةُ (مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ فَجَائِفَتَانِ) لِأَنَّهُ جُرْحَهُ جُرْحَيْنِ نَافِذَيْنِ إلَى الْجَوْفِ.
(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (فِي) الْجِنَايَةِ عَلَى (أُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِيبَاسٍ) لَهُمَا (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْهُمَا مَنْفَعَةَ دَفْعِ الْهَوَامِّ بِالْإِحْسَاسِ فَلَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّمِيعُ وَالْأَصَمُّ وَالْمُرَادُ بِالدِّيَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ دِيَةُ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ (وَ) فِي (بَعْضٍ) مِنْهُمَا (قِسْطُهُ) مِنْهَا لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الدِّيَةُ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ قِسْطُهُ مِنْهَا وَالْبَعْضُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا النِّصْفُ وَبِبَعْضِهَا وَيُقَدَّرُ بِالْمِسَاحَةِ (وَ) فِي إبَانَةِ (يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) كَإِبَانَةِ يَدٍ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا) أَمَّا لَوْ شَمِلَتْ وَجْهًا وَجَبْهَةً أَوْ رَأْسًا وَقَفًا فَمُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لَكِنْ مَعَ حُكُومَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ) أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا فِي الْمِصْبَاحِ شَمِلَ شَمَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَشَمَلَ مِنْ بَابِ قَعَدَ اهـ (قَوْلُهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ) بَلْ لَوْ أَوْضَحَا مَعًا فَعَلَى كُلٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِإِيضَاحِهِمَا مَعًا أَنْ يُوضِحَ كُلٌّ بِحَدِيدَةٍ لَكِنْ الْإِيضَاحَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَحَلٍّ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ جَرَّا مَعًا حَدِيدَةً وَاحِدَةً فَعَلَيْهِمَا أَرْشٌ وَاحِدٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْجِنَايَاتِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا م ر وطب وُجُوبُ أَرْشَيْنِ مُطْلَقًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَهِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ إنْ اتَّحَدَا عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا وَالتَّوْسِيعُ خَطَأً أَوْ بِالْعَكْسِ فَمُوضِحَتَانِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ انْقَسَمَتْ إلَخْ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَرْشٌ وَاحِدٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ نَوْعِ الْأُولَى كَأَنْ كَانَتْ الْمُوضِحَةُ عَمْدًا وَالرَّفْعُ عَمْدًا أَوْ كَانَا خَطَأً وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أُرُوشٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ صُورَةً وَحُكْمًا إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَحَلًّا) أَيْ وَلَوْ فِي التَّعَدُّدِ مَحَلًّا كَالْجَنْبِ وَالْبَطْنِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ التَّعَدُّدُ صُورَةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ فَلَا يَتَأَتَّى التَّعَدُّدُ فِي الْجَائِفَةِ مَحَلًّا غَيْرَ التَّعَدُّدِ صُورَةً وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ مِنْ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ لَهَا مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ وَهُوَ الرَّأْسُ أَوْ الْوَجْهُ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْأَرْشِ الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ تَعَدُّدُهَا إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُ (قَوْلُهُ فَلَوْ نَفَذَتْ) بِالْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ قَعَدَ وَأَمَّا نَفِدَ بِالْمُهْمَلَةِ فَهُوَ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَمَعْنَاهُ فَنِيَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ أَيْضًا فَيُقَالُ: أَنْفَدْتُهُ أَيْ أَفْنَيْتُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) ظَاهِرهُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا بِخَرْقِ الْأَمْعَاءِ وَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوَ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ إلَخْ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا فَجَائِفَتَانِ) أَيْ فَقَوْلُهُ فِي تَعْرِيفِهَا يَنْفُذُ لِجَوْفٍ إلَخْ أَيْ دُخُولًا فَقَطْ أَوْ دُخُولًا وَخُرُوجًا اهـ شَيْخُنَا.
[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ]
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ إبَانَةِ الْأَطْرَافِ أَرَادَ بِالْأَطْرَافِ الْأَجْزَاءَ فَشَمِلَتْ الْأَسْنَانَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ وَإِنَّمَا زَادَهُ لِطُولِ الْكَلَامِ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أُذُنَيْنِ) أَيْ قَطْعًا أَوْ قَلْعًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مِنْهُمَا مَنْفَعَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِأَنَّ فِيهِمَا مَعَ الْجَمَالِ مَنْفَعَتَيْنِ جَمْعَ الصَّوْتِ لِيَتَأَدَّى إلَى مَحَلِّ السَّمَاعِ وَمَنْعَ دُخُولِ الْمَاءِ بَلْ وَدَفْعَ الْهَوَامِّ لِأَنَّ صَاحِبَهُمَا يُحِسُّ بِسَبَبِ مَعَاطِفِهِمَا بِدَبِيبِ الْهَوَامِّ فَيَطْرُدُهَا وَهَذِهِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِالْإِحْسَاسِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالدَّفْعِ أَوْ تَصْوِيرِيَّةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَوْ حَصَلَ بِالْجِنَايَةِ إيضَاحٌ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِمَا مِنْ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّمِيعُ وَالْأَصَمُّ) لَكِنْ فِي السَّمِيعِ تَجِبُ دِيَتَانِ لِلْأُذُنَيْنِ وَدِيَةٌ لِلسَّمْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَالًا فِي جُرْمِ الْأُذُنِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي فَصْلِ دِيَاتِ الْمَعَانِي (قَوْلُهُ دِيَةُ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ) أَيْ لَا دِيَةُ الْجَانِي كَمَا قِيلَ بِهِ وَتَقَدَّمَ لَهُ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ
(قَوْلُهُ وَالْبَعْضُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ) أَيْ حَيْثُ جَعَلَ الْحُكْمَ مِنْ بَابِ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ فِي صِدْقِهِ بِبَعْضِ الْوَاحِدَةِ بُعْدًا مَا لَوْ جَعَلَ مِنْ بَابِ الْكُلِّيَّةِ لَمْ يَصْدُقْ بِبَعْضِ الْوَاحِدَةِ أَصْلًا (قَوْلُهُ صَادِقٌ بِوَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَرَكَ بَيَانَ حُكْمِهَا اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ بِالْمَسَّاحَةِ) أَيْ يُقَدَّرُ بَعْضُ الْأُذُنِ بِالْمَسَّاحَةِ أَيْ وَبِالْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا بِأَنْ يُقَاسَ الْمَقْطُوعُ مِنْهَا وَالْبَاقِي وَيُنْسَبَ مِقْدَارُ الْمَقْطُوعِ لِلْبَاقِي وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ دِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ نِصْفَهَا كَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ دِيَتِهَا فَالْمَسَّاحَةُ هُنَا تُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهَا فِيمَا مَرَّ فِي قَوَدِ الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهَا تُوَصِّلُ إلَى مِقْدَارِ الْجُرْحِ لِيُوضِحَ مِنْ الْجَانِي بِقَدْرِ هَذَا الْمِقْدَارِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ وَأَطَالَ الْقَوْلَ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفِي إبَانَةِ يَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ) أَيْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَإِبَانَةِ يَدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute