للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ.

(وَأَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ (مُلْتَزِمٌ) لِعِوَضٍ (وَبُضْعٌ وَعِوَضٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجٌ وَشُرِطَ فِيهِ صِحَّةُ طَلَاقِهِ فَيَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ) عَلَيْهِ (بِسَفَهٍ) وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَمِنْ سَكْرَانَ لَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ كَمَا سَيَأْتِي (وَيُدْفَعُ عِوَضٌ لِمَالِكِ أَمْرِهِمَا) مِنْ سَيِّدٍ وَوَلِيٍّ أَوْ لَهُمَا بِإِذْنِهِ لِيَبْرَأَ الدَّافِعُ مِنْهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ أَحَدُهُمَا الطَّلَاقَ بِالدَّفْعِ لَهُ كَأَنْ قَالَ إنْ دَفَعْت لِي كَذَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَتَبْرَأُ بِهِ وَخَرَجَ بِمَالِكِ أَمْرِهِمَا الْمُكَاتَبُ فَيَدْفَعُ الْعِوَضَ لَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ وَمِثْلُ الْمُبَعَّضِ الْمُهَايَأَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ، وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ عِوَضٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَالْفَاسِدُ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الزَّوْجَ فِي الْعِوَضِ الْفَاسِدِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَهُنَا قَدْ اسْتَحَقَّهُ وَاسْتَحَقَّ سُقُوطَ الْحَدِّ عَنْهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ سُقُوطُ الْحَدِّ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُعَاوَضَةُ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْعَفْوُ اللَّازِمُ لَهَا كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ اهـ. وَالْمُرَادُ بِالْعِوَضِ، وَلَوْ تَقْدِيرًا لِيَدْخُلَ مَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ أَوْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ بَعْضِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ حَيْثُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ح ل قَالَ م ر؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي كَفِّهَا صِلَةٌ لِمَا أَوْ صِفَةٌ لَهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ كَاذِبَةٍ فَتَلْغُو فَيَصِيرُ مَجْهُولًا كَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَكَذَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ فِي الْعِوَضِ بِالتَّقْدِيرِ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ أَبْرَأْتِينِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِلْمَهْرِ حَالَ الْإِبْرَاءِ وَإِذَا صَحَّ لَا يَرْتَفِعُ، وَإِنْ ذَهَبَ آخَرُونَ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَازَمَهُ رُجُوعُ النِّصْفِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْجَمِيعِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ إذْ لَا مُلَازَمَةَ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ اهـ أَيْ مَرَّ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) إنْ قُلْت كِتَابُ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِنْهَاجِ فَلِمَ تَعَرَّضَ لِلرَّوْضَةِ هُنَا؟ قُلْت لَمَّا أَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ وَلَمْ يُقَيِّدْ كَانَ إطْلَاقُهُ مُقَيَّدًا بِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ فَكَانَ هَذَا الْقَيْدُ مَذْكُورًا فِي الْمِنْهَاجِ فَتَعَرَّضَ لِوَجْهِ أَعَمِّيَّةِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ زَوَائِدِهِ عَلَى مَا هُوَ كَالْمَذْكُورِ فِي عِبَارَةِ أَصْلِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ لِلْإِشَارَةِ لِلْجَوَابِ عَنْ شَيْخِهِ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ فِي عَدَمِ تَقْيِيدِ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهَا مَدْخُولَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ بِسَفَهٍ) أَيْ سَوَاءٌ جَرَى الْخُلْعُ مِنْهُمَا مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ اهـ شَرْحُ م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِيَبْرَأَ الدَّافِعُ مِنْهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ) أَيْ، وَلَوْ بِأَقَلِّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُطَلِّقَ مَجَّانًا فَبِعِوَضٍ، وَإِنْ قَلَّ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُدْفَعُ عِوَضٌ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعِوَضُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا بِإِذْنِهِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ قَبْضُ الْعَبْدِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَقَبْضُ السَّفِيهِ لِلْعَيْنِ وَمَتَى لَمْ يُبَادِرْ الْوَلِيُّ إلَى أَخْذِهَا مِنْهُ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ السَّفِيهِ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْمُقَصِّرَ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي قَبْضِهَا. وَأَمَّا الدَّيْنُ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِهِ لَهُ وَجْهَانِ عَنْ الدَّارَكِيِّ وَرَجَّحَ الْحَنَّاطِيُّ الِاعْتِدَادَ بِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ دَفَعَ لِلسَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَفِي الْعَيْنِ يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ إنْ عَلِمَ فَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا وَقَعَ بِهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ السَّفِيهِ قَهْرًا عَلَيْهِ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِي السَّيِّدِ وَحِينَئِذٍ فَتَرْكُهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ تَقْصِيرٌ أَيَّ تَقْصِيرٍ فَضَمِنَهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِ السَّفِيهِ رَجَعَ عَلَى الْمُخْتَلِعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا الْبَدَلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنُهُ ضَمَانَ عَقْدٍ لَا يَدٍ وَفِي الدَّيْنِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُخْتَلِعِ مِنْ الْمُسَمَّى لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الصَّحِيحِ وَيَسْتَرِدُّ الْمُخْتَلِعُ مِنْ السَّفِيهِ مَا سَلَّمَهُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ اهـ حَجّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَمَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ دَفَعَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَالتَّسْلِيمُ لِلْعَبْدِ كَالسَّفِيهِ أَيْ كَالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ لَكِنَّ الْمُخْتَلِعَ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِمَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِ السَّفِيهِ لَا يُطَالِبُ بِهِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الرُّشْدِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْعَبْدِ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَيَقْتَضِي نَفْيَ الضَّمَانِ مَا بَقِيَ حَقُّ السَّيِّدِ وَالْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ بِسَبَبِ نُقْصَانِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي نَفْيَ الضَّمَانِ حَالًا وَمَآلًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ سَلَّمَتْ الْعَيْنَ لِلْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهَا السَّيِّدُ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ.

(قَوْلُهُ بِالدَّفْعِ لَهُ) أَيْ أَوْ نَحْوِ إعْطَاءٍ أَوْ قَبْضٍ أَوْ إقْبَاضٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَتَبْرَأُ بِهِ) وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ أَيْ حَيْثُ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ التَّمْلِيكِ بِأَنْ قَالَ لَا صَرَفَهُ فِي حَوَائِجِي فَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْقَرِينَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ إذَا لَا مُقَابَلَةَ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ عَلَى صِفَةٍ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَتَبْرَأُ بِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اقْتَرَنَ بِالدَّفْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ، نَحْوُ أَتَصَرَّفُ فِيهِ أَوْ أَصْرِفُهُ فِي حَوَائِجِي وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَزِمَهُ رَدُّ الْعِوَضِ إلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَتَبْرَأُ بِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ لِيَقَعَ الطَّلَاقُ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>