للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: ٢٣٣] (وَدُونِهَا) مِنْ زِيَادَتِي (وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ) فِي قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ ذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ (مَوَّنَاهُ) بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْيَسَارِ أَوْ أَيْسَرَ أَحَدُهُمَا بِمَالٍ، وَالْآخَرُ بِكَسْبٍ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا قَسَّطَهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَمَرَ الْحَاكِمُ الْحَاضِرَ مَثَلًا بِالتَّمْوِينِ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ عَلَى الْغَائِبِ أَوْ عَلَى مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ (فَ) إنْ اخْتَلَفَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ، وَالْآخَرُ وَارِثًا مَوَّنَ (الْأَقْرَبُ) وَإِنْ كَانَ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثٍ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْإِرْثِ (فَ) إنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا مَوَّنَ (الْوَارِثُ) لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ (فَإِنْ تَفَاوَتَا) أَيْ الْمُتَسَاوِيَانِ فِي الْقُرْبِ (إرْثًا) كَابْنٍ وَبِنْتٍ (مَوَّنَا سَوَاءً) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِرْثِ، وَقِيلَ: يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ نَظِيرَ مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيمَنْ لَهُ أَبَوَانِ وَقُلْنَا: إنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِمَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ مَنَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَلَى الْفُورَانِيِّ اقْتَضَضْتُكِ وَغَيْرِهِمَا وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ) أَيْ أَبٌ، وَإِنْ عَلَا وَأُمٌّ (فَعَلَى الْأَبِ) مُؤْنَتُهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] وَأَمَّا الْبَالِغُ فَبِالِاسْتِصْحَابِ (أَوْ) لَهُ (أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ فَ) عَلَى (الْأَقْرَبِ) مُؤْنَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْلِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (أَوْ) لَهُ (أَصْلٌ وَفَرْعٌ فَ) عَلَى (الْفَرْعِ) وَإِنْ نَزَلَ مُؤْنَتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِشَأْنِ أَصْلِهِ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ (أَوْ) لَهُ (مُحْتَاجُونَ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كِفَايَتِهِمْ (قَدَّمَ) بَعْدَ نَفْسِهِ ثُمَّ زَوْجَتِهِ (الْأَقْرَبَ) فَالْأَقْرَبَ (تَتِمَّةٌ)

لَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ وَابْنٌ قَدَّمَ الِابْنَ الصَّغِيرَ ثُمَّ الْأُمَّ ثُمَّ الْأَبَ ثُمَّ الْوَلَدَ الْكَبِيرَ.

(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالتَّمْيِيزِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْبُلُوغِ تُسَمَّى كَفَالَةً كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ تُسَمَّى حَضَانَةً

ــ

[حاشية الجمل]

جَزَمَ فِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِهِ فَلَمْ تَقَعْ فِي كَلَامِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ لَبَنُ الْأَجْنَبِيَّةِ يَمْرِي عَلَيْهِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي اجْتِمَاعِ الْأَقَارِبِ مِنْ جَانِبِ الْمُنْفِقِ، وَمِنْ جَانِبِ الْمُحْتَاجِ فَذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ إلَخْ وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ: أَوْ مُحْتَاجُونَ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ إلَخْ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَمَرَ الْحَاكِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أُمِرَ الْآخَرُ بِالْإِنْفَاقِ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش: قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَيْ عَلَى الِاقْتِرَاضِ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَمْرُ الْحَاضِرِ بِالْإِنْفَاقِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ، وَأَمَرَهُ فَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ وَلِكَوْنِهِ إنَّمَا أَنْفَقَ بِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: أَمَرَ الْحَاكِمُ الْحَاضِرَ) أَيْ إنْ كَانَ مُؤْتَمَنًا، وَإِلَّا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الرُّجُوعِ) وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ لُزُومِ تَعَرُّضِهِ فِي أَمْرِهِ إلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ بَلْ يَكُونُ مُجَرَّدُ أَمْرِهِ كَافِيًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الْبَاذِلُ التَّبَرُّعَ فَذِكْرُ الرُّجُوعِ فِي كَلَامِ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ تَصْوِيرٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِرْثِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيّ: وَجْهُ الِاسْتِوَاءِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْإِرْثِ، وَوَجْهُ التَّوْزِيعِ إشْعَارُ زِيَادَةِ الْإِرْثِ بِزِيَادَةِ قُوَّةِ الْقَرَابَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا إنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ فَعَلَى الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ فَالْمَبْنِيُّ مُعْتَمَدٌ، وَالْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا) غَرَضُهُ بِهَذَا التَّعْمِيمِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي يَخُصُّ وُجُوبَهَا عَلَى الْأَبِ بِمَا إذَا كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِتَمْيِيزِ الْأَبِ حِينَئِذٍ عَنْ الْأُمِّ بِالْوِلَايَةِ، وَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِمَا فِي الِابْنِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِ الْأَبِ حِينَئِذٍ عَنْ الْأُمِّ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَجَدَّاتٌ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلَوْ وُجِدَ جَدٌّ وَجَدَّةٌ قُدِّمَ الْجَدُّ، وَإِنْ بَعُدَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَبٌ، وَإِنْ عَلَا اهـ حَلَبِيٌّ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى بَابِهَا لَاقْتَضَتْ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ قُدِّمَ بِالْقُرْبِ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ أَيْ أَبٌ وَإِنْ عَلَا وَأُمٌّ فَعَلَى الْأَبِ مُؤْنَتُهُ اهـ عَزِيزِيٌّ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَالْأَقْرَبِ وَقَوْلُهُ فَالْفَرْعِ) يُقْرَأُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ بِالْجَرِّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَدَّرَ حَرْفَ الْجَرِّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَكُونَ قَدْ حَذَفَ الْجَارَ وَبَقِيَ عَمَلُهُ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا سَمَاعِيٌّ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَا وَرَدَ مِنْ الْعَرَبِ كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بِقَوْلِهِ، وَقَدْ يُجَرُّ بِسِوَى رُبَّ لَدَى حَذْفٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهَا: وَبَعْضُهُ يُرَى مُطَّرِدًا فَقَدْ بَيَّنَ الْمُرَادَ مِنْهُ الْعَلَّامَةُ الْأُشْمُونِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْبَعْضَ الْمُطَّرِدَ ثَلَاثَةَ عَشْرَ مَوْضِعًا وَلَيْسَ مَا هُنَا وَاحِدًا مِنْهَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهَا هَذَا وَصَنِيعُ م ر وحج يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ قَدَّرَاهُ بِقَوْلِهِمَا هُوَ الَّذِي يُنْفِقُ (قَوْلُهُ: تَتِمَّةٌ لَوْ كَانَ إلَخْ) هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ أَيْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: قُدِّمَ الِابْنُ الصَّغِيرُ إلَخْ، وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا الْمَفْهُومَ لَا عَلَى وَجْهِ التَّتِمَّةِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ لَكَانَ أَوْلَى؛ إذْ ذِكْرُ هَذَا بِهَذَا الْعِنْوَانِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الْمَتْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْتَ (قَوْلُهُ: قُدِّمَ الِابْنُ الصَّغِيرُ) وَيُقَدَّمُ الرَّضِيعُ وَالْمَرِيضُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مَجْنُونًا أَوْ زَمِنًا اسْتَوَيَا وَيُقَدَّمُ أَبُو الْأَبِ عَلَى أَبِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأُمِّ وَتُقَدَّمُ بِنْتُ ابْنٍ عَلَى ابْنِ بِنْتٍ اهـ ح ل.

[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ]

أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا كَعَدَمِ تَسْلِيمِ الْمُشْتَهَاةِ لِابْنِ عَمِّهَا عَلَى مَا يَأْتِي وَكَكَوْنِهِ مَعَ الْمُتَخَلِّفِ عَنْ السَّفَرِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِمُرِيدِ السَّفَرِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالتَّمْيِيزِ) أَيْ وَفِي الْمَجْنُونِ بِالْإِفَاقَةِ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالْبُلُوغِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالتَّمْيِيزِ وَمَا بَعْدَهُ إلَى الْبُلُوغِ كَفَالَةٌ، وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فِي التَّخْيِيرِ وَتَوَابِعِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ ذَلِكَ عَنْ تَعْرِيفِ الْحَضَانَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَدَّمَهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ التَّرْجَمَةَ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَإِلَّا فَعَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ كَانَ يُقَالُ فِي الْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: تُسَمَّى حَضَانَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>