للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زِيَادَتِي (وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ عَنْ حَاجَتِهِمْ (وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ) لِأَنَّهُ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفٌ وَلِآخَرَ ثُلُثٌ أَعْطَاهُمْ مِنْ الْفَاضِلِ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ (صَرْفُ بَعْضِهِ) أَيْ الْفَاضِلِ (فِي ثُغُورٍ وَسِلَاحٍ وَخَيْلٍ وَنَحْوِهَا) ؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ لَهُمْ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُبْقِي فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْفَيْءِ مَا وَجَدَ لَهُ مَصْرِفًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ابْتَدَأَ بِنَاءَ رِبَاطَاتٍ وَمَسَاجِدَ عَلَى حَسَبِ رَأْيِهِ (وَ) لَهُ (وَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَّتِهِ) فِي الْوَقْفِ (أَوْ ثَمَنِهِ) فِي الْبَيْعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ (كَذَلِكَ) أَيْ كَقَسْمِ الْمَنْقُولِ؛ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ وَخُمُسُهُ لِلْمَصَالِحِ، وَالْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ سَوَاءٌ وَلَهُ أَيْضًا قَسْمُهُ كَالْمَنْقُولِ كَمَا شَمِلَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ أَوَائِلَ الْبَابِ لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ وَمَا ذَكَرْته مِنْ التَّخْيِيرِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَاقْتَصَرَ الْأَصْلُ عَلَى الْوَقْفِ.

(فَصْلٌ)

فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا (الْغَنِيمَةُ نَحْوُ مَالٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ " مَالٌ " (حَصَلَ) لَنَا (مِنْ الْحَرْبِيِّينَ) مِمَّا هُوَ لَهُمْ (بِإِيجَافٍ) أَيْ إسْرَاعٍ لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ حَتَّى مَا حَصَلَ بِسَرِقَةٍ أَوْ الْتِقَاطٍ كَمَا مَرَّ وَكَذَا مَا انْهَزَمُوا عَنْهُ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَلَوْ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ أَوْ أَهْدَاهُ الْكَافِرُ لَنَا، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ بِخِلَافِ الْمَتْرُوكِ بِسَبَبِ حُصُولِنَا فِي دَارِهِمْ وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا فِيهِمْ وَتَعْبِيرِي بِالْحَرْبِيِّينَ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْكُفَّارِ (فَيُقَدَّمُ) مِنْهَا (السَّلَبُ لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا) بِقَيْدٍ زِدْته

ــ

[حاشية الجمل]

وُجُوبُهُ. (قَوْلُهُ: وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَمَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ أَيْ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ رَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ فَلَا يُعْطِي مِنْهُ الذَّرَارِيَّ الَّذِينَ لَا رِجْلَ لَهُمْ وَلَا مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُرْتَزِقَةُ كَالْقَاضِي، وَالْوَالِي، وَإِمَامِ الصَّلَوَاتِ وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ لِعَامٍ قَابِلٍ أَوْ صَرْفُ بَعْضِ الزَّائِدِ إلَى الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَالْحُصُونِ وَلَا يَدَّخِرُ مِنْهُ لِنَازِلَةٍ تَحْدُثُ فَإِنْ حَدَثَتْ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَافْتَقَرَ بَيْتُ الْمَالِ فَهِيَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ اهـ وَقَوْلُهُ: أَوْ صَرْفُ بَعْضِ الزَّائِدِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِ صَرْفِ جَمِيعِ الزَّائِدِ كَذَلِكَ، وَإِنْ صَرَفَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ فَقَالَ الَّذِي فَهِمْته مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِجَالِهِمْ حَتَّى لَا يُصْرَفَ مِنْهُ لِلذَّرَارِيِّ أَيْ الَّذِينَ لَا رِجْلَ لَهُمْ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالرِّجَالِ دُونَ مَا قَبْلَهُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وُزِّعَ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ أَيْ الرِّجَالِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الذَّرَارِيِّ وَمَنْ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الْقُضَاةِ اهـ ح ل.

(فَرْعٌ) : قَالَ فِي الرَّوْضَةِ مَنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ إعْطَائِهِ بَقِيَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَلَى نَاظِرِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ صَرْفُ بَعْضِهِ) أَيْ لَا كُلِّهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَسْمُ غَلَّتِهِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ خَبَرُهُ فَهِيَ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ) أَيْ قَوْلُهُ: مَا حَصَلَ لَنَا مِنْ كُفَّارٍ فَيُخَمَّسُ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْعَقَارِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ قِسْمَتُهُ وَقَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْمَصَالِحِ وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا بَلْ يَقِفُهُ، أَوْ يَبِيعُهُ وَيَقْسِمُ غَلَّتَهُ، أَوْ ثَمَنَهُ عَلَى الْمَصَالِحِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ) أَيْ فَوَقْفُهُ وَصَرْفُ غَلَّتِهِ أَوْلَى مِنْ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَلْ يُبَاعُ، أَوْ يُوقَفُ وَهُوَ أَوْلَى وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ، أَوْ غَلَّتُهُ انْتَهَى.

[فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا]

(فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ) . (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) كَالنَّفَلِ الَّذِي يُشْرَطُ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِمَامِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: حَصَلَ لَنَا) مُحْتَرَزُهُ مَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيُّونَ، أَوْ ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ كُلَّهُ لِآخِذِهِ اهـ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: حَصَلَ لَنَا خَرَجَ مَا حَصَلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِقِتَالٍ فَإِنَّهُ لَهُمْ وَلَا يُخَمَّسُ وَفِيمَا غَنِمَهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُخَمَّسُ الْجَمِيعُ وَأَصَحُّهُمَا يُخَمَّسُ نَصِيبُ الْمُسْلِمِ فَقَطْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَهْدَاهُ الْكَافِرُ لَنَا، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ وَصَارَ كَالْمُتَحَقَّقِ الْوُجُودِ صَارَ كَأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْقُوَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَتْرُوكِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً وَكَانَ شَيْخُنَا ز ي يُقَرِّرُ أَنَّهُ فَيْءٌ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُمْ جَلَوْا عَنْهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِخِلَافِ مَا تَرَكُوهُ بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا فِي دَارِهِمْ فَإِنَّهُ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ لَمْ تَقْوَ شَائِبَةُ الْقِتَالِ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَضَرْبِ مُعَسْكَرِنَا فِيهِمْ) مَفْعُولُ الْمَصْدَرِ مَحْذُوفٌ أَيْ " خِيَامَهُ " وَقَوْلُهُ: فِيهِمْ أَيْ فِي دَارِهِمْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ ضَرَبْت الْخَيْمَةَ نَصَبْتهَا، وَالْمَوْضِعُ مَضْرِبٌ مِثْلُ مَسْجِدٍ اهـ، وَالْمُرَادُ بِالْمُعَسْكَرِ الْعَسْكَرُ نَفْسُهُ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ فِيهِ فَفِي الْمُخْتَارِ الْعَسْكَرُ الْجَيْشُ وَعَسْكَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ هَيَّأَ الْعَسْكَرَ وَمَوْضِعُ الْعَسْكَرِ مُعَسْكَرٌ بِفَتْحِ الْكَافِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ مِنْهَا السَّلَبُ) أَيْ إنْ اسْتَحَقَّهُ الْقَاتِلُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ، أَوْ بَعْضَهُ فَيُخَمَّسُ كَبَقِيَّةِ الْغَنِيمَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الْمِصْبَاحِ السَّلَبُ مَا يُسْلَبُ، وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ قَالَهُ فِي الْبَارِعِ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ لِبَاسٍ فَهُوَ سَلَبٌ اهـ وَمِنْ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَعَمُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ يَشْمَلُ الْمَرْكُوبَ وَآلَتَهُ. (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ مِنْهَا السَّلَبُ لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا إلَخْ) اُنْظُرْ الْمَجْنُونَ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا عَقُورًا فَقَتَلَهُ اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ؛ لِأَنَّهُ خَاطَرَ بِرُوحِهِ حَيْثُ صَبَرَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَتَّى عَقَرَهُ الْكَلْبُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ أَغْرَى بِهِ مَجْنُونًا، أَوْ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا اهـ قَالَ م ر، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا الْقِيَاسِ بَلْ السَّلَبُ لِلْمَجْنُونِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَلْبَ لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فَكَانَ مُجَرَّدَ آلَةٍ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ الْعَبْدِ الْأَعْجَمِيِّ فَقَالَ إنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ الْقِيَاسِ فِيهِ أَيْضًا اهـ فَيَكُونُ السَّلَبُ لِسَيِّدِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَى هَذَا فَالْمَجْنُونُ كَغَيْرِهِ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>