للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ أَهْلٌ (وَيَشْهَدُ) عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ بِالِاسْتِرْدَادِ لِلِانْتِفَاعِ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ اسْتِرْدَادٍ (إنْ اتَّهَمَهُ) فَإِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِشْهَادِ (وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ) مِنْ تَصَرُّفٍ وَانْتِفَاعٍ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ فَإِنْ لَمْ يَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ نَفَذَتْ وَبَطَلَ الرَّهْنُ (لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ مُؤَجَّلٍ) مِنْ ثَمَنِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ غَيْرُهُ (أَوْ) بِشَرْطِ (رَهْنِ ثَمَنِهِ) وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَوَجَّهُوا فَسَادَ الشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ (رُجُوعٌ) عَنْ الْإِذْنِ (قَبْلَ تَصَرُّفِ رَاهِنٍ) كَمَا لِلْمُوَكِّلِ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ وَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا بَعْدَ تَصَرُّفِهِ بِهِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ بِلَا قَبْضٍ وَبِوَطْءٍ بِلَا إحْبَالٍ (فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ (لَغَا) تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ عَزَلَهُ مُوَكِّلُهُ

(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

يَكُونَ الرَّاهِنُ عَلَى الْعَكْسِ مَعَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَسْتَرِدُّ) أَيْ وَقْتَ الِانْتِفَاعِ وَأَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِوَقْتِ الِانْتِفَاعِ أَنَّ مَا يَدُومُ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِهِ عِنْدَ الرَّاهِنِ لَا يَرُدُّهُ مُطْلَقًا وَإِنْ غَيْرُهُ يَرُدُّهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ فَيَرُدُّ الْخَادِمَ وَالْمَرْكُوبَ الْمُنْتَفَعَ بِهِمَا نَهَارًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالرَّاحَةِ فِيهِ لَا وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ فِي الصَّيْفِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ وَيَرُدُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ نَهَارًا وَفَارَقَ هَذَا الْمَحْبُوسَ بِالثَّمَنِ فَإِنَّ يَدَ الْبَائِعِ لَا تُزَالُ عَنْهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهِ بَلْ يَكْتَسِبُ فِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بِخِلَافِ مِلْكِ الرَّاهِنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَهُ أَهْلٌ) أَيْ حَلِيلَةٌ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مُحْرِمَةٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بَعْدُ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ أَوْ ثِقَةٌ عِنْدَهُ نَحْوَ حَلِيلَةٍ يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْهُ عَلَيْهَا اهـ فَالْمُرَادُ حِينَئِذٍ بِالْأَهْلِ مَنْ يَمْنَعُ الْخَلْوَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجَةً (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ) قَالَ الشَّيْخَانِ شَاهِدَيْنِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ مَعَ الْيَمِينِ. اهـ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي الْإِشْهَادُ مَرَّةً إلَّا أَنْ يَكُونَ بَارِزَ الْعَدَالَةِ فَلَا إشْهَادَ مُطْلَقًا م ر ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ الْمُرْتَهِنَ طَلَبَ الْإِشْهَادَ كُلَّ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ فَلَا إشْهَادَ عَلَيْهِ وَلَا مَرَّةً اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَيُشْهِدُ) أَيْ لِئَلَّا يَجْحَدَ الرَّهْنَ وَقَوْلُهُ إنْ اتَّهَمَهُ أَيْ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِلِانْتِفَاعِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: شَاهِدَيْنِ) أَيْ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَالِ وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ لِيَحْلِفَ مَعَهُ وَإِنْ وَثِقَ بِهِ لَا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ بِأَنْ كَانَتْ ظَاهِرَ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ بَاطِنَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ استرداده) لَكِنْ وُجُوبًا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَجَوَازًا فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَرَّاتِ وَمَعْنَى الْوُجُوبِ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ حَتَّى يُشْهِدَ وَمَعْنَى الْجَوَازِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِهِ بَلْ إنْ صَادَفَ شُهُودًا عِنْدَ التَّسْلِيمِ سَلَّمَ وَأَشْهَدَ وَإِلَّا سَلَّمَهُ قَهْرًا عَلَيْهِ اهـ. حَلَبِيٌّ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: إنْ اتَّهَمَهُ) نَعَمْ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْخِيَانَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ لَهُ وَإِنْ أَشْهَدَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَحَيَّلَ فِي إتْلَافِهِ بَلْ يَرُدُّ لِعَدْلٍ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ) مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الرَّهْنِ فَيَجُوزُ وَيَنْفُذُ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ إنْ كَانَ الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ. ح ل وَمَتَى تَصَرَّفَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَكَانَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنٍ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الرَّاهِنُ وَكَانَ التَّصَرُّفُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْإِيلَادِ حَلَفَ الْعَتِيقُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ؛ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْحَقَّ لِأَنْفُسِهِمَا بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْحَقَّ لِلْمُفْلِسِ أَوَّلًا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبَطَلَ الرَّهْنُ) أَيْ بِالْوِلَادَةِ لَا بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ؛ لِأَنَّ الْحَبْلَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَحِينَئِذٍ لَا يُشْكِلُ امْتِنَاعُ وَطْءِ مَنْ حَبِلَتْ مَرَّةً ثَانِيَةً بِغَيْرِ؛ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَيُقَالُ كَيْفَ يَتَوَقَّفُ الْوَطْءُ عَلَى الْإِذْنِ مَعَ بُطْلَانِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ لَا يَأْتِي إلَّا إذَا قُلْنَا بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ بِمُجَرَّدِ الْإِحْبَالِ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَبَطَلَ الرَّهْنُ) أَيْ بِذَلِكَ وَإِنْ رَدَّ الرَّاهِنُ الْإِذْنَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تُرَدُّ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ اهـ. فَتْحُ الْجَوَّادِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلٍ إلَخْ) وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِشَرْطٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّرْطِ أَيْ أَوْ مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَعَلَى أَنْ تُعَجِّلَ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ وَلَا لِنَحْوِ أَذِنْت لَك فِي بَيْعِهِ لِتَعْجِيلٍ أَيْ إلَّا إنْ نَوَى بِهِ الشَّرْطَ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. فَتْحُ الْجَوَّادِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَجَّهُوا فَسَادَ الشَّرْطِ إلَخْ) وَجْهُ التَّبَرِّي أَنَّ قَضِيَّةَ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ الثَّمَنَ صَحَّ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِهَذَا عَلَّلَهُ فِي الْإِبَانَةِ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَهُ عَيْنًا أُخْرَى وَهِيَ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَصَرُّفٍ وَاهِنٍ) وَكَذَا مَعَهُ لِبَقَاءِ حَقِّهِ اهـ. فَتْحُ الْجَوَّادِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِوَطْءٍ بِلَا إحْبَالٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِهِبَةٍ أَيْ وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ بِوَطْءٍ بِلَا إحْبَالٍ وَلَعَلَّ مَعْنَى الرُّجُوعِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْوَطْءِ مَرَّةً أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْحَبَلِ فَلْيُتَأَمَّلْ

[فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ]

(فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ) أَيْ، وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ نَحْوِ تَوَافُقِهِمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانِ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي الْحَقِيقَةِ التَّرْجَمَةُ لَا تَنْزِلُ إلَّا عَلَى قَوْلِهِ إذَا لَزِمَ فَالْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ غَالِبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>