للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّاجُ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَأَشَارَ فِيهِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ إلَى أَنَّ عَدَمَ حُرْمَتِهِ بَحْثٌ لِلْإِمَامِ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ، وَالْحَاوِي وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِفَرْضٍ عَيْنِيٍّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَضَاءٍ.

(فَرْعٌ)

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ» .

(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ) هُوَ لُغَةً: اللُّبْثُ، وَشَرْعًا: اللُّبْثُ بِمَسْجِدٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ

، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] ، وقَوْله تَعَالَى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: ١٢٥] وَالِاتِّبَاعُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: التَّاجُ السُّبْكِيُّ) هُوَ أَبُو نَصْرٍ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيّ وُلِدَ بِمِصْرَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِيهِ وَغَيْرِهِ وَبَرَعَ فِي الْعُلُومِ وَهُوَ شَابٌّ وَصَنَّفَ كِتَابَ التَّوْشِيحِ وَغَيْرِهِ الْمُتَوَفَّى يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ إحْدَى وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بَحْثٌ لِلْإِمَامِ) هَذَا الْبَحْثُ هُوَ الصَّحِيحُ إذْ يَلْزَمُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ تَعَيُّنُ الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ بِالشُّرُوعِ فِيهَا وَلَا وَجْهَ لَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَضَاءٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ. . . إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْأَدَاءَ لَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ.

[فَرْعٌ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ]

(قَوْلُهُ: تَطَوُّعًا) أَيْ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ أَمَّا مَا لَا يَتَكَرَّرُ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَلَهَا صَوْمُهَا إلَّا إنْ مَنَعَهَا وَكَالتَّطَوُّعِ الْقَضَاءُ الْمُوَسَّعُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَخَرَجَ بِالتَّطَوُّعِ الْفَرْضُ فَلَا يَحْرُمُ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ قَطْعُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِنَذْرٍ مُطْلَقٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ) أَيْ وَلَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنْ يَغِيبَ عَنْهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ لَهُ قَضَاءُ وَطَرِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِ) فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا كَالصَّلَاةِ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ، وَعِلْمُهَا بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ وَسَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ عَدَمُ حُرْمَةِ صَوْمِ نَحْوِ عَاشُورَاءَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمَّا صَوْمُهَا فِي غَيْبَةِ زَوْجِهَا عَنْ بَلَدِهَا فَجَائِزٌ قَطْعًا وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ صَوْمُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ حُضُورِهِ نَظَرًا لِجَوَازِ إفْسَادِهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ يُهَابُ عَادَةً فَيَمْنَعُهُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَلَا يَلْحَقُ بِالصَّوْمِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِقِصَرِ زَمَنِهَا، وَالْأَمَةُ الْمُبَاحَةُ لِلسَّيِّدِ كَالزَّوْجَةِ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةِ كَأُخْتِهِ، وَالْعَبْدُ إنْ تَضَرَّرَا بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ لِضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَ ذَكَرَهُ الْمَجْمُوعُ وَغَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَالْأَمَةُ الْمُبَاحَةُ لِلسَّيِّدِ أَيْ الَّتِي أَعَدَّهَا لِلتَّمَتُّعِ بِأَنْ تَسَرَّى بِهَا أَمَّا أَمَةُ الْخِدْمَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لِلسَّيِّدِ تَمَتُّعٌ بِهَا وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا إرَادَتُهُ عَنْهَا فَلَا يَنْبَغِي مَنْعُهَا مِنْ الصَّوْمِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

(كِتَابُ الِاعْتِكَافِ) (قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر هُوَ لُغَةً: اللُّبْثُ، وَالْحَبْسُ، وَالْمُلَازَمَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَلَوْ شَرًّا يُقَالُ اعْتَكَفَ وَعَكَفَ يَعْكُفُ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا عَكْفًا وَعُكُوفًا وَعَكَفْته أَعْكِفُهُ بِكَسْرِ الْكَافِ عَكْفًا لَا غَيْرُ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا كَرَجَعَ وَرَجَعْته وَنَقَصَ وَنَقَصْته وَشَرْعًا لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ مِنْ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ مِنْ الْجِنَايَةِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ صَاحٍ كَافٍّ نَفْسَهُ عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ مَعَ الذِّكْرِ، وَالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ انْتَهَتْ وَفِي الْمُخْتَارِ عَكَفَهُ حَبَسَهُ وَوَقَفَهُ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: ٢٥] وَمِنْهُ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ الِاحْتِبَاسُ، وَعَكَفَ عَلَى الشَّيْءِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ مُوَاظِبًا وَبَابُهُ دَخَلَ وَجَلَسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: ١٣٨] اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً: اللُّبْثُ أَيْ، وَالْحَبْسُ، وَالْمُلَازَمَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَلَوْ شَرًّا قَالَ تَعَالَى {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: ١٣٨] وَيُسَمَّى جِوَارًا. وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - «وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ» أَيْ مُعْتَكِفٌ فِيهِ

وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ وَرُوحُهُ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَجَمْعِيَّتُهُ عَلَيْهِ، وَالْفِكْرُ فِي تَحْصِيلِ مَرْضَاتِهِ وَمَا يُقَرِّبُ إلَيْهِ حَتَّى لَا يَصِيرَ أُنْسُهُ إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى لِيُشَاهِدَ آثَارَ ذَلِكَ الْأُنْسَ الْعَظِيمَ فِي مَضَايِقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سِيَّمَا فِي الْقَبْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ إلَى الْمَحْشَرِ وَعِنْدَ الْعَقَبَاتِ الَّتِي تُقَاسِيهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَهُ فِي الْإِتْحَافِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ) وَهُوَ الْمُتَّصِفُ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي عِبَارَةِ م ر كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ: آيَةُ {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] . . . إلَخْ) هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا لَا يَدُلَّانِ إلَّا عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ لَا عَلَى نَدْبِهِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا آيَةُ {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] . . إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِيَّةِ لِلِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ لَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي مَنْعِ مُبَاشَرَةِ الْمُعْتَكِفِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَيْهِ خَارِجَهُ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَغَيْرُ الْمُعْتَكِفِ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ فِيهِ فَلَيْسَ ذِكْرُهَا إلَّا لِاشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَعَهِدْنَا} [البقرة: ١٢٥] . . . إلَخْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ لِجَوَازِ الِاعْتِكَافِ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ فَقَدْ «اعْتَكَفَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ الْأَوْسَطَ ثُمَّ الْأَخِيرَ وَلَازَمَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>