للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالسَّيْلُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَضْبُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوَاءٌ أَزَرَعَ ذَلِكَ قَصْدًا أَمْ نَبَتَ اتِّفَاقًا وَالْقَضْبُ بِسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ الرَّطْبُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الطَّاءِ وَخَرَجَ بِالْقُوتِ غَيْرُهُ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ وَتِينٍ وَجَوْزٍ، وَلَوْزٍ وَتُفَّاحٍ وَزَيْتُونٍ وَسِمْسِمٍ وَزَعْفَرَانٍ وَبِالِاخْتِيَارِ مَا يُقْتَاتُ ضَرُورَةً كَجُبِّ حَنْظَلٍ وَغَاسُولٍ وَتُرْمُسٍ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.

(وَنِصَابُهُ) أَيْ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) فَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (وَهِيَ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ) مِنْ الْأَرْطَالِ؛ لِأَنَّ الْوَسْقَ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ وَقُدِّرَتْ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ إلَخْ) هَلَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَاسْتَغْنَى عَمَّا قَبْلَهُ وَيُقَالُ أَيْضًا لِمَ صَرَفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَعْكِسْ بِأَنْ يَخُصَّ عُمُومَهُ بِظَاهِرِ الْحَصْرِ؟ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْبَعْلِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَعْلُ النَّخْلُ يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ فَيَسْتَغْنِي عَنْ السَّقْيِ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ وَالْبَعْلُ وَالْعِذْيُ بِالْكَسْرِ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ. اهـ. وَفِي الْمُخْتَارِ الْبَعْلُ أَيْضًا الْعِذْيُ، وَهُوَ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْعِذْيُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ مَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْيٍ وَلَا سَمَاءٍ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْعِذْيُ مِثَالُ حِمْلٍ مِنْ النَّبَاتِ وَالنَّخْلِ وَالْجَمْعُ أَعَذَايَ وَفَتْحُ الْعَيْنِ لُغَةً يُقَالُ عَذِيَ عَذًا فَهُوَ عَذٍ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَعَذِيٍّ عَلَى فَعِيلٍ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْعُشْرِ وَنِصْفِهِ وَقَوْلُهُ وَالْحُبُوبُ عَطْفَ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ. اهـ. شَيْخُنَا وَهَذَا إلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدْرَجٌ مِنْ الرَّاوِي تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْحَدِيثِ اهـ. عِ ش (قَوْلُهُ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ وَالْبِطِّيخُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُقَالُ فِيهِ طَبِيخٌ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَالرُّمَّانُ بِضَمِّ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَعْرُوفٌ حُلْوٌ أَوْ حَامِضٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَزُرِعَ ذَلِكَ قَصْدًا إلَخْ) مِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَصْدُ، وَهُوَ مَا حُكِيَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَمَا فِي التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ مِنْ اشْتِرَاطِ أَنْ يَزْرَعَهُ مَالِكُهُ أَوْ نَائِبُهُ لِإِخْرَاجِ مَا انْزَرَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ زَرَعَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ السَّوْمِ ضَعِيفٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي ابْتِدَاءِ الزَّرْعِ وَمَا ذُكِرَ هُنَا فِي دَوَامِهِ، فَهُوَ كَاشْتِرَاطِ قَصْدِ السَّوْمِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَمْ نَبَتَ اتِّفَاقًا) حَتَّى لَوْ سَقَطَ الْحَبُّ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ عِنْدَ حَمْلِ الْغَلَّةِ أَوْ وَقَعَتْ الْعَصَافِيرُ عَلَى السَّنَابِلِ فَتَنَاثَرَ الْحَبُّ وَنَبَتَ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا بِلَا خِلَافٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَالْقَضْبُ بِسُكُونٍ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْبُيُوعِ كَقَتٍّ بِمُثَنَّاةٍ، وَهُوَ عَلَفُ الْبَهَائِمِ وَيُسَمَّى بِالْقُرْطِ وَالرَّطْبَةِ وَالْفِصْفِصَةِ بِكَسْرِ الْفَائَيْنِ وَبِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْقَضْبُ بِمُعْجَمَةٍ وَقِيلَ بِمُهْمَلَةٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقُوتِ غَيْرُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِهِ مَا يُؤْكَلُ تَدَاوِيًا أَوْ تَنَعُّمًا أَوْ تَأَدُّمًا كَالزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ إلَخْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَمِشْمِشٍ) بِكَسْرِ الْمِيمَيْنِ وَقَوْلُهُ وَتِينٌ أَيْ بِأَنْوَاعِهِ، وَهُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ بَعْدَهَا نُونٌ وَقَوْلُهُ وَجَوْزٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ وَقَوْلُهُ، وَلَوْزٌ أَيْ غَزَّاوِيٌّ أَوْ شَرَوِيٌّ وَكَذَا فُسْتُقٌ وَبُنْدُقٌ وَقَوْلُهُ وَتُفَّاحٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَذَا كُمَّثْرَى وَسَفَرْجَلٌ وَمَوْزٌ وَبُرْقُوقٌ وَقَوْلُهُ وَسِمْسِمٌ بِكَسْرِ السِّينِ وَمِثْلُهُ الْقِرْطِمُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَالطَّاءِ وَضَمِّهِمَا، وَهُوَ حَبُّ الْعُصْفُرِ وَقَوْلُهُ وَزَعْفَرَانٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ كَالْبَاذِنْجَانِ عَنْ أَصْلٍ كَالْبَصَلِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْوَرْسَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَهُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بِهِ وَيَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ كَالسِّمْسِمِ عَنْ أَصْلٍ كَالْقُطْنِ، وَهُوَ كَثِيرٌ بِبِلَادِ الْيَمَنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْكُرْكُمُ كَمَا قِيلَ وَفِيهِ نَوْعٌ أَسْوَدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا) فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْهُمَا أَيْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ اقْتِيَاتًا أَوْ مَا يُقْتَاتُ ضَرُورَةً. اهـ. ح ل.

[نِصَابُ الْقُوتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]

(قَوْلُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) جَمْعُ وَسَقٍ بِالْفَتْحِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ لِمَا جَمَعَهُ مِنْ الصِّيعَانِ قَالَ تَعَالَى {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} [الانشقاق: ١٧] أَيْ جَمَعَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهِيَ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ إلَخْ) وَقَدَّرُوهَا أَيْضًا بِالْمَنِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَهِيَ بِالْمَنِّ الصَّغِيرِ ثَمَانُمِائَةِ مَنٍّ وَبِالْكَبِيرِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثَانِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَنَّ الْكَبِيرَ مُسَاوٍ لِلرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ وَأَنَّ الْمَنَّ الصَّغِيرَ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ مِنْ الْأَرْطَالِ) أَيْ بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَكَذَلِكَ تَقْدِيرُ الرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي تَقْدِيرِ الْأَوْسُقِ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَقْدِيرِ الرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ بِالدَّرَاهِمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هُنَا أَرْبَعَةَ مَسَائِلَ اثْنَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَاثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا اهـ. شَيْخُنَا وَالصَّاعُ رِطْلٌ دِمَشْقِيٌّ وَسُبْعٌ أُخِذَا مِنْ قَوْلِهِ هُنَا، وَهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَهُوَ أَيْ الصَّاعُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا أَنَّ الْخَمْسَةَ وَالثَّمَانِينَ إلَخْ سُبْعُ الرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ وَالْأَوْسُقُ بِالرِّطْلِ الْمِصْرِيِّ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَنِصْفٌ وَثُلُثُ أُوقِيَّةٍ وَسُبْعَا دِرْهَمٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَسَقَ سِتُّونَ صَاعًا) فَإِذَا ضُرِبَتْ الْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ فِي سِتِّينَ صَاعًا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ وَقَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>