للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَرَاجَعَ) فِي خُلْعٍ (إنْ شَرَطَ رَجْعَةً) ؛ لِأَنَّهَا تُخَالِفُ مَقْصُودَهُ فَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةَ فَرَجْعِيٌّ وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّ شَرْطَيْ الْمَالِ وَالرَّجْعَةِ يَتَنَافَيَانِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى مُجَرَّدُ الطَّلَاقِ وَقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَالَعَهَا بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّهُ مَتَى شَاءَ رَدَّهُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فَإِنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ وَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِرِضَاهُ بِسُقُوطِهَا هُنَا وَمَتَى سَقَطَتْ لَا تَعُودُ (وَلَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي بِكَذَا فَارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا فَأَجَابَ) هَا الزَّوْجُ نُظِرَ (إنْ كَانَ) الِارْتِدَادُ (قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ) بَعْدَهُ و (أَسَرَّ) الْمُرْتَدُّ عَلَى رِدَّتِهِ (حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةٌ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ) وَلَا طَلَاقَ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ (طَلُقَتْ بِهِ) أَيْ بِالْمَالِ الْمُسَمَّى وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ وَعُلِمَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ اعْتِبَارُ التَّعْقِيبِ فَلَوْ تَرَاخَتْ الرِّدَّةُ أَوْ الْجَوَابُ اخْتَلَّتْ الصِّيغَةُ أَوْ أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ مَعَهَا طَلُقَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ وَذِكْرُ ارْتِدَادِهِمَا مَعًا وَارْتِدَادِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَصْلٌ) فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ لَوْ (قَالَ طَلَّقْتُك بِكَذَا) كَأَلْفٍ (أَوْ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك كَذَا فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ) لِدُخُولِ بَاءِ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ وَعَلَى فِي الثَّانِي لِلشَّرْطِ فَجَعَلَ كَوْنَهُ عَلَيْهَا شَرْطًا وَقَوْلِي فَقَبِلَتْ يُفِيدُ تَعْقِيبَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: فَإِذَا قَبِلَتْ بَانَتْ (كَمَا) تَبِينُ بِهِ (فِي) قَوْلِهِ (طَلَّقْتُك وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْك كَذَا وَسَبَقَ طَلَبُهَا) لِلطَّلَاقِ (بِهِ) لِتَوَافُقِهِمَا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُكِ كَانَ كَذَلِكَ فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَكَّدًا لَمْ يَكُنْ مَانِعًا

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَهُ أَلْفٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَعْلِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِمَا أَتَى بِهِ مَقْصُودُ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ الْكُبْرَى. (قَوْلُهُ رَاجَعَ إنْ شَرَطَ رَجْعَةً) هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْبَابِ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ وَشَرْطُ الرَّجْعَةِ يُفْسِدُهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالتَّعْلِيلِ. وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ مُحْتَرَزُ التَّصْوِيرِ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةَ) أَوْ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فَأَبْرَأَتْهُ فَإِنَّهُ رَجْعِيٌّ اهـ ع ش عَلَى م ر عَنْ حَجّ وَلَا مَالَ. (قَوْلُهُ فَيَتَسَاقَطَانِ) هَذَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَرَاءَةِ فِي مَسْأَلَتِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ إنَّمَا يُنَافِي الْبَرَاءَةَ إنْ جُعِلَتْ عِوَضًا لَا مُجَرَّدَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا فَالتَّنَافِي بَيْنَ شَرْطِ الرَّجْعَةِ وَكَوْنِ الْبَرَاءَةِ عِوَضًا وَاللَّازِمُ مِنْ هَذَا التَّنَافِي عَدَمُ كَوْنِهَا عِوَضًا لَا بُطْلَانُهَا فِي نَفْسِهَا فَالْأَوْجَهُ صِحَّتُهَا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ يُنَافِي الْعِوَضَ فَيَسْقُطُ وَإِذَا سَقَطَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا سَقَطَ مُطْلَقًا إذْ لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ فَإِنَّهَا مَعْقُولَةٌ فِي نَفْسِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ دِقَّةٍ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَالَعَهَا بِدِينَارٍ إلَخْ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك إلَخْ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يَرْجِعُ لِتَقْيِيدِ الْمَتْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَحَلُّ كَوْنِ شَرْطِ الرَّجْعَةِ يُفْسِدُ الْخُلْعَ الَّذِي هُوَ مُرَادُهُ إذَا كَانَ شَرْطُهَا صَحِيحًا أَمَّا لَوْ كَانَ فَاسِدًا فَالْخُلْعُ صَحِيحٌ وَلَا رَجْعَةَ وَغَايَةُ مَا يُفِيدُهُ هَذَا الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَسَادَ الْعِوَضِ فَقَطْ فَيَرْجِعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ. وَقَوْلُهُ لِرِضَاهُ بِسُقُوطِهَا هُنَا أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِرِضَاهُ بِسُقُوطِهَا الْآنَ أَيْ وَقْتَ الطَّلَاقِ اهـ. (قَوْلُهُ وَيَقَعُ بَائِنًا) أَيْ لِفَسَادِ الْعِوَضِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ اهـ ح ل نَظَرْنَا فَرَأَيْنَا وَجْهَ الْفَسَادِ اشْتِمَالَ الصِّيغَةِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا طَلَّقَتْ بِهِ) يُقَالُ طَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ بِفَتْحِ اللَّامِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا تَطْلُقُ بِضَمِّهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَفْصَحُ مِنْ طَالِقَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَهُوَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَعَظُمَ. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْفَاءِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اعْتِبَارُ التَّعْقِيبِ أَيْ فِيهِمَا أَيْ وَاعْتِبَارُ التَّرْتِيبِ أَيْضًا لَكِنَّ فِي الثَّانِي فَقَطْ بِدَلِيلِ صَنِيعِهِ فِي الْمَفْهُومِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ مُحْتَرَزَ التَّعْقِيبِ فِيهِمَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ تَرَاخَتْ الرِّدَّةُ أَوْ الْجَوَابُ إلَخْ وَذَكَرَ مُحْتَرَزَ التَّرْتِيبِ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ مَعَهَا إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ التَّرْتِيبِ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ فَلَوْ صَدَّرَ قَوْلَهَا الْمَذْكُورَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَصَدَّرَ الْجَوَابَ مِنْهُ بَعْدَهُ وَعَقِبَهُ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَتْنِ أَيْ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْخُلْعُ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ فِي رِدَّةٍ وَإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا مَوْقُوفٌ انْتَهَتْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ اخْتَلَّتْ الصِّيغَةُ) أَيْ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ مَعَهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَعِيَّةَ كَالْبَعْدِيَّةِ فَتَبِينُ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ أَقْوَى مِنْ الْمُقْتَضَى اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا إذَا أَجَابَ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ حَالًا بِالْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَا مَعًا فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَقَعْ إسْلَامٌ إذْ الْمَانِعُ أَقْوَى مِنْ الْمُقْتَضَى، وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مِنْ وُجُوبِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَوَجَبَ الْمَالُ) هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الْقَبْلِيَّةِ. وَأَمَّا فِي الْمَعِيَّةِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَبِينُ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ اهـ شَيْخُنَا.

[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

(فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ) أَيْ وَمَا يَتَّبِعُهَا مِنْ قَوْلِهِ لِوَكِيلِهَا أَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مُلْزِمَةً فَلَا تَكْرَارَ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ، وَإِذَا بَدَأَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ لِأَنَّ تِلْكَ وَإِنْ كَانَتْ مُلْزِمَةً لَكِنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا هُنَاكَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَاوَضَةٌ مَشُوبَةٌ بِتَعْلِيقٍ أَوْ بِجَعَالَةٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَوْلِي فَقُبِلَتْ إلَخْ) هَلَّا قَالَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ وَمَا سَبَبُ الْعُدُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لِهَذَا نَظِيرٌ أَيْضًا فِي مَبْحَثِ الْغُسْلِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَقَالَ هُنَاكَ وَقَوْلِي بِكَذَا أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِ فِي إفَادَةِ الْغَرَضِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مَعَ وُجُودِ الْفَاءِ فِيهِمَا وَكَوْنُ إذَا لِلْإِهْمَالِ فِي الْأَزْمِنَةِ لَا يُنَافِي دَلَالَةَ الْفَاءِ عَلَى التَّعْقِيبِ نَظَرْنَا فَرَأَيْنَا أَنَّ كَوْنَ إذَا لِلْإِهْمَالِ يُنَافِي التَّعْقِيبَ وَالْفَوْرِيَّةَ فَإِنَّ الْإِهْمَالَ يَصْدُقُ بِأَيِّ زَمَانٍ كَانَ وَالتَّعْقِيبُ خَاصٌّ بِالزَّمَنِ الْمُلَاصِقِ لِزَمَنِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ وَلَا يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى إلَّا الْفَاءُ الْغَيْرُ الْمَقْرُونَةِ بِإِذَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَسَبَقَ طَلَبُهَا بِهِ) أَيْ بِكَذَا الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عِوَضٍ مُعَيَّنٍ فَخَرَجَ بِهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ مَا إذَا سَبَقَ طَلَبُهَا لِلطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِوَضِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْ طَلَبٌ أَصْلًا وَسَيَأْتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>