للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا (أَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ (زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فِيهَا) أَيْ فِي صِيغَتِهِ (مَا) شُرِطَ (فِي) صِيغَةِ (الْبَيْعِ) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ فَلَوْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ صِدْقَ الْمُبَشِّرِ فَقَالَ إنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَقَبِلَ أَوْ نَكَحَ إلَى شَهْرٍ لَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَلِلنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مُجَرَّدُ التَّمَتُّعِ دُونَ التَّوَالُدِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَغْرَاضِ النِّكَاحِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى عَدَمِ التَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَتْرُكُ ذَلِكَ أَيْ التَّقَوِّي الْمَذْكُورَ فَيَتَوَلَّدُ مِنْ الْوَطْءِ أُمُورٌ ضَارَّةٌ جِدًّا وَوَطْءُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ إنْ خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرَ الْوَلَدِ بَلْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَرُمَ، وَأَمَّا وَطْءُ حَلِيلَتِهِ وَهُوَ يَتَفَكَّرُ فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَ حَتَّى يُخَيَّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا أَوْ يَلُوطُ فِيهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَابْنِ الْبَزْرِيِّ وَالْكَمَالِ الرَّدَّادِ شَارِحِ الْإِرْشَادِ وَالْجَلَالِ السُّيُوطِيّ وَغَيْرِهِمْ حِلُّ ذَلِكَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّقِيِّ السُّبْكِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. شَرَحَ م ر مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ لُعْ ش عَلَيْهِ

[فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

(فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ) أَيْ بَيَانِهَا وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) وَهُوَ قَوْلُهُ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ إلَى آخَرِ الْفَصْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَاهِدَانِ) قَدْ مَالَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُمَا شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ أَنْسَبُ لِخُرُوجِهِمَا عَنْ مَاهِيَّةِ الْعَقْدِ لِتَحَقُّقِهَا بِدُونِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَصِيغَةٌ) أَيْ إيجَابٌ وَقَبُولٌ وَلَوْ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ هَازِلٍ اهـ. شَرَحَ م ر (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي فَصْلِ الْخِطْبَةِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيْعِ اشْتِرَاطُ وُقُوعِ الْجَوَابِ مِمَّنْ خُوطِبَ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ وَأَنْ يُتِمَّ الْمُبْتَدِئُ كَلَامَهُ حَتَّى ذِكْرَ الْمَهْرِ وَصِفَاتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا نَعَمْ فِي اشْتِرَاطِ فَرَاغِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَصِفَاتِهِ نَظَرٌ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ هَذَا ثُمَّ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ شَرْطٌ فَهُوَ مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فَاشْتُرِطَ الْفَرَاغُ مِنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَهْرُ فَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الشِّقِّ الْآخَرِ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ الْمُصَحَّحَةِ إنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَصِفَاتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ) وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَتَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ لِاضْطِرَارِهِ حِينَئِذٍ وَيَلْحَقُ بِكِتَابَتِهِ فِي ذَلِكَ إشَارَتُهُ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيقِ إلَخْ) إنَّمَا تَعَرَّضَ لِهَذَا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ وَفَّى بِكَلَامِ الْأَصْلِ وَزِيَادَةً وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَلَوْ بُشِّرَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيقِ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى صَحَّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَمَحَلُّ كَوْنِ التَّعْلِيقِ مَانِعًا إذَا كَانَ لَيْسَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ زَوَّجْتُك ابْنَتِي إنْ كَانَتْ حَيَّةً وَكَانَتْ غَائِبَةً وَتَحَدَّثَ بِمَرَضِهَا أَوْ ذَكَرَ مَوْتَهَا أَوْ قَتْلَهَا وَلَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ يَصِحُّ مَعَهُ الْعَقْدُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إنْ هُنَا لَيْسَتْ بِمَعْنَى إذْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ الْحَيَاةِ لَا يَلْحَقُهُ بِتَيَقُّنِ الصِّدْقِ فِيمَا مَرَّ وَبَحَثَ غَيْرُهُ الصِّحَّةَ فِي إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ مَوْلِيَّتِي فَقَدْ زَوَّجْتُكهَا وَفِي زَوَّجْتُك إنْ شِئْت كَالْبَيْعِ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ. وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا مَوْلِيَّتَهُ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ التَّعْلِيقَ وَلَا يُقَاسُ بِالْبَيْعِ لِمَا تَقَرَّرَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ بُشِّرَ بِوَلَدٍ) هُوَ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ وَلَوْ تَيَقَّنَ فِي صُورَةِ الْوَلَدِ، وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِيمَا لَوْ بُشِّرَ بِأُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ صِدْقَ الْمُبَشِّرِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ تَيَقَّنَ صِدْقَهُ صَحَّ وَكَانَتْ إنْ بِمَعْنَى إذْ. اهـ. شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَيَقَّنْ صِدْقَ الْمُبَشِّرِ) هَذَا لَيْسَ فِي خَطِّ الشَّارِحِ بَلْ مُلْحَقٌ لَا بِخَطِّهِ وَلَا بِخَطِّ وَلَدِهِ وَهُوَ مُضِرٌّ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا تَيَقَّنَ صِدْقَ الْمُبَشِّرِ بِالْوَلَدِ يَصِحُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ إذَا بُشِّرَ بِبِنْتٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ صِدْقَ الْمُبَشِّرِ هَذَا إلْحَاقُ ابْنِ الْمُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهَا فِيهِ نَظَرٌ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: أَوْ نَكَحَ إلَى شَهْرٍ) وَكَذَا إلَى مَا لَا يَبْقَى كُلٌّ مِنْهُمَا إلَيْهِ كَأَلْفِ سَنَةٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ قَالَ إذَا أَقَّتَ بِمُدَّةِ عُمْرِهِ أَوْ عُمْرِهَا صَحَّ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْوَاقِعِ وَرُدَّ بِأَنَّ التَّأْقِيتِ بِذَلِكَ يَقْتَضِي رَفْعَ آثَارِ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ بِهِ فَرَفْعُهَا بِهِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ اهـ. ح ل وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَضُرَّ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْمُحَلِّلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ) قَدَّمَهُ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ وَلِلنَّهْيِ دَلِيلٌ عَلَى الثَّانِيَةِ بِخُصُوصِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ إلَخْ) أَيْ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلِلنَّهْيِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْقِيَاسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>