للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) إذَا (رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا) وَلَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَكْدَرَ (لِزَمَنِ حَيْضٍ قَدْرُهُ) يَوْمًا وَلَيْلَةً فَأَكْثَرَ (وَلَمْ يَعْبُرْ) أَيْ يُجَاوِزْ

ــ

[حاشية الجمل]

[فَصْلٌ إذَا رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا]

فَصْلٌ) فِي الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَبَيَانِ أَقْسَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَقْسَامَ الْمُسْتَحَاضَةِ سَبْعَةٌ مُمَيِّزَةٌ وَغَيْرُهَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مُبْتَدَأَةٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ وَالْمُعْتَادَةُ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إمَّا ذَاكِرَةٌ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ أَوْ نَاسِيَةٌ لَهُمَا أَوْ نَاسِيَةٌ لِأَحَدِهِمَا ذَاكِرَةٌ لِلْآخَرِ اهـ ح ل وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالِاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسِ إلَخْ كَمَا صَنَعَ فِي الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ فَالْأَنْسَبُ جَمْعُ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا تَحْتَ الْفَصْلِ.

(قَوْلُهُ: إذَا رَأَتْ) أَيْ عَمِلَتْ وَقَدَّرَ مَا ذَكَرَ لِأَجْلِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ إلَخْ فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الْمَحْذُوفِ وَقَدَّرَ " إذَا " دُونَ " أَنْ " مَعَ أَنَّهَا أَخْصَرُ؛ لِأَنَّ إذَا لِلْجَزْمِ، وَإِنْ لِلشَّكِّ وَالرُّؤْيَةُ الْمَذْكُورَةَ مَجْزُومٌ بِهَا كَمَا عَلِمْتَ اهـ شَيْخُنَا ح ف، فَإِنْ قُلْتَ: صَنِيعُ الْمَاتِنِ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ مِنْ أَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهَا وَالْمُصَنِّفُ يَرْتَكِبُهُ كَثِيرًا لَا سِيَّمَا فِي الْجِنَايَاتِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ إلَّا حَذْفُ فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ جَوَابِهِ إذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قُلْتُ ارْتَكَبَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاخْتِصَارِ لِدَلَالَةِ الْفَاعِلِيَّةِ اهـ عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَامِلًا) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةً لِلْخِلَافِ فِيهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَكْدَرَ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحَيْ ابْنِ حَجَرٍ وَم ر وَالْأَظْهَرُ أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ حَيْضٌ إذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ، وَإِنْ عَقِبَهُ الطَّلْقُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهُ دَمٌ لَا يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ بَلْ إذَا وُجِدَ مَعَهُ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَإِنْ نَدَرَ فَكَذَا لَا يَمْنَعُهُ الْحَمْلُ، وَإِنَّمَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيْضٌ جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ إلَّا حُرْمَةَ الطَّلَاقِ فِيهِ إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَمْلِ لِكَوْنِهِ مَنْسُوبًا لِلْمُطَلِّقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوبًا لَهُ، فَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا كَأَنْ فَسَخَ نِكَاحَ صَبِيٍّ بِعَيْنِهِ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا أَوْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَطَلَّقَهَا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَيْضِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ زِنًا كَأَنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا مِنْهُ فَوَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَالثَّانِي وَهُوَ الْقَدِيمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ بَلْ هُوَ حَدَثٌ دَائِمٌ كَسَلَسِ الْبَوْلِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يَسُدَّ مَخْرَجَ الْحَيْضِ، وَقَدْ جُعِلَ دَلِيلًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ وَالْأَوَّلُ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا حُكِمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ عَمَلًا بِالْغَالِبِ، انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا بَقِيَ مَا لَوْ يَعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا.

وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي كِتَابِ الْعَدَدِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعِدَّةُ حُرَّةٍ ذَاتِ أَقْرَاءٍ ثَلَاثَةٌ مَا نَصُّهُ وَلَوْ جُهِلَ حَالُ الْحَمْلِ وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نِكَاحِهَا مَعَهُ وَجَوَازُ وَطْءِ الزَّوْجِ لَهَا أَمَّا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ عُقُوبَتِهَا بِسَبَبِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ إلَّا بِاللِّعَانِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيْضٌ فِي الْأَصَحِّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ الْمُعْتَادِ إلَّا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ فَهُوَ فِيهَا حَيْضٌ اتِّفَاقًا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا فِي غَيْرِهَا تَقَدُّمُ دَمٍ قَوِيٍّ مِنْ سَوَادٍ أَوْ حُمْرَةٍ عَلَيْهِ وَقِيلَ: وَتَأَخُّرُهُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَيْنِ يَكْفِي أَيُّ قَدْرٍ مِنْ الْقَوِيِّ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ حَامِلًا) أَيْ وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا حَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَوْ بِصِفَةٍ غَيْرِ صِفَةِ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَرَاهُ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْحَمْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَإِنَّمَا كَانَ دَمُ الْحَامِلِ حَيْضًا إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَيْنَ كَوْنِهِ دَمَ عِلَّةٍ وَدَمَ جِبِلَّةٍ وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ اهـ ح ل (فَائِدَةٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ التَّهْذِيبِ يُقَالُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ، وَإِنْ حَمَلَتْ عَلَى رَأْسِهَا أَوْ ظَهْرِهَا فَحَامِلَةٌ لَا غَيْرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا مَعَ طَلْقٍ) الطَّلْقُ هُوَ الْوَجَعُ النَّاشِئُ مِنْ الْوِلَادَةِ أَوْ الصَّوْتُ الْمُصَاحِبُ لَهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي الْمُخْتَارِ الطَّلْقُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ، وَقَدْ طُلِقَتْ تُطْلَقُ طَلْقًا عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ (قَوْلُهُ: لِزَمَنِ حَيْضٍ) أَيْ فِي زَمَنِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: قَدْرَهُ) مَفْعُولٌ ثَانٍ أَوْ نَعْتٌ لِدَمًا أَوْ حَالٌ مِنْهُ أَوْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْهُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ احْتِمَالَاتٍ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا مَا فِيهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْبُرْ) أَيْ الْمَرْئِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>