وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ وَالْعَصْبِ مِنْ زِيَادَتِي (وَيَجِبُ طُهْرٌ) مِنْ غَسْلِ فَرْجٍ وَوُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ (إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الطُّهْرِ (أَوْ فِيهِ) لِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ عَوْدِ الدَّمِ وَيَجِبُ أَيْضًا إعَادَةُ مَا صِلَتُهُ بِالطُّهْرِ الْأَوَّلِ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ (لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا) بِأَنْ عَادَ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي تَتَطَهَّرُ لَهَا سَوَاءٌ اعْتَادَتْ انْقِطَاعَهُ زَمَنًا يَسَعُ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَسَعْهُ أَمْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ أَصْلًا وَفِي تَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ سَلَامَةٌ مِمَّا أُورِدَ عَلَى كَلَامِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْجَمَاعَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ طَالَ وَاسْتَغْرَقَ غَالِبَ الْوَقْتِ بَلْ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا م ر أَنَّ لَهَا جَمِيعَ مَا ذَكَرُوا، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّتْرِ وَلِلِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ ح ل وَقَالَ ع ش أَيْ حَيْثُ عُذِرَتْ فِي التَّأْخِيرِ لِنَحْوِ غَيْمٍ فَبَالَغَتْ فِي الِاجْتِهَادِ أَوْ طَلَبِ السُّتْرَةِ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَتْ ضِيقَ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّأْخِيرُ وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ امْتِنَاعُ صَلَاتِهَا بِذَلِكَ الطُّهْرِ اهـ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ وَالْعَصْبِ) وَهُوَ الْغُسْلُ وَالْمُبَادَرَةُ، وَأَمَّا الْحَشْوُ فَهُوَ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ طُهْرٌ إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ عَلَى الْأَصْلِ مَعَ الْمَتْنِ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ وَعَوْدَهُ أَوْ اعْتَادَتْ ذَلِكَ وَوَسِعَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وُضُوءًا وَالصَّلَاةُ بِأَقَلَّ مُمْكِنٍ وَجَبَ الْوُضُوءُ أَمَّا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَلِاحْتِمَالِ الشِّفَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ عَوْدِ الدَّمِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِإِمْكَانِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَةِ حَدَثٍ فَلَوْ عَادَ الدَّمُ قَبْلَ إمْكَانِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فِي الْحَالَتَيْنِ فَوُضُوءُهَا بِحَالِهِ تُصَلِّي بِهِ وَلَوْ لَمْ يَسَعْ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ عَادَةً الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ صَلَّتْ بِوُضُوئِهَا فَلَوْ امْتَدَّ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَسَعُ مَا ذَكَرَ وَقَدْ صَلَّتْ بِوُضُوئِهَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ، انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا الْقَلْيُوبِيُّ قَوْلَهُ فَلَوْ عَادَ الدَّمُ قَبْلَ إمْكَانِ الْوُضُوءِ إلَخْ فَلَوْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ هَذَا الْوُضُوءِ الثَّانِي لِبَقَاءِ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ كَانَ لِزَوَالِ الْحَدَثِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ وَقَوْلُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ شُرِعَتْ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا اهـ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَيَبْطُلُ وُضُوءُهَا أَيْضًا بِالشِّفَاءِ، وَإِنْ اتَّصَلَ بِآخِرِهِ وَبِانْقِطَاعٍ يَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عَوْدِ الدَّمِ وَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِهِ بِذَلِكَ إذَا خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبْطُلُ، فَإِنْ انْقَطَعَ عَنْهَا وَعَادَتُهُ الْعَوْدُ قَبْلَ إمْكَانِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ أَوْ أَخْبَرَهَا بِعَوْدِهِ كَذَلِكَ ثِقَةٌ صَلَّتْ اعْتِمَادًا عَلَى الْعَادَةِ أَوْ الْإِخْبَارِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ (كَغَيْرِهِ) مَا لَوْ كَانَ عَادَتُهُ الْعَوْدَ عَلَى نُدُورٍ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَلْحَقَ مُدَّةُ النَّادِرَةِ بِالْمَعْدُومَةِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ، فَإِنْ امْتَدَّ الِانْقِطَاعُ زَمَنًا يَسَعُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ إعَادَتَهُمَا لَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ أَوْ انْقَطَعَ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَعَادَتُهُ الْعَوْدُ بَعْدَ إمْكَانِهِمَا أَوْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ وَعَوْدَهُ وَلَمْ يُخْبِرْهَا ثِقَةٌ بِعَوْدِهِ كَذَلِكَ أُمِرَتْ بِالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عَوْدِهِ فَلَوْ خَالَفَتْ وَصَلَّتْ بِلَا وُضُوءٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهَا سَوَاءٌ امْتَدَّ الِانْقِطَاعُ أَمْ لَا لِشُرُوعِهَا مُتَرَدِّدَةً فِي طُهْرِهَا فَلَوْ عَادَ الدَّمُ فَوْرًا لَمْ يَبْطُلْ وُضُوءُهَا إذْ لَمْ يُوجَدْ الِانْقِطَاعُ الْمُغْنِي عَنْ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَمَنْ اعْتَادَتْ انْقِطَاعَهُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ وَوَثِقَتْ بِانْقِطَاعِهِ فِيهِ بِحَيْثُ تَأْمَنُ الْفَوَاتَ لَزِمَهَا انْتِظَارُهُ.
لِاسْتِغْنَائِهَا حِينَئِذٍ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَإِلَّا، أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَثِقْ بِانْقِطَاعِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ، قَدَّمَتْ جَوَازًا صَلَاتَهَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، فَإِنْ كَانَتْ تَرْجُو انْقِطَاعَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَهَلْ الْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ أَمْ تُؤَخِّرُهَا إلَى آخِرِهِ وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي مِثْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ ثَمَّ لَكِنَّ صَاحِبَ الشَّامِلِ جَزَمَ بِوُجُوبِ التَّأْخِيرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْوَجْهُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَرَجَا الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّأْخِيرُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَكَذَا هُنَا اهـ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا إعَادَةُ مَا صَلَّتْهُ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(تَنْبِيهٌ) مَحَلُّ بُطْلَانِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ فِيمَا ذَكَرَ إنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فِي الْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا وَتُصَلِّي بِهَا وَلَا تَبْطُلُ وَلَا تَجِبُ إعَادَتُهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ اهـ وَهَذَا التَّنْبِيهُ يُفْهَمُ مُحَصَّلُهُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ أَوْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فِي أَثْنَاءِ الطُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ: أَمْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ أَصْلًا) أَيْ وَلَمْ يُخْبِرْهَا ثِقَةٌ عَارِفٌ بِعَوْدِهِ وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ مَتَى وَسِعَ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ بَطَلَ وُضُوءُهَا وَصَلَاتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَسَعْ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ لَمْ يَبْطُلُ الْوُضُوءُ وَلَا الصَّلَاةُ سَوَاءٌ اعْتَادَتْ ذَلِكَ أَمْ لَمْ تَعْتَدْهُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِعِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ فَبِالْعَادَةِ وَعَدَمِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا التَّعْمِيمُ أَيْ قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ لَا وَمَا بَعْدَهَا فَهُوَ تَعْمِيمٌ فِي النَّفْيِ وَالْمَنْفِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute