للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَمَا فِي أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ كَأُخْتِهِ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِبُضْعِ مُسْلِمَةٍ أَصْلًا (وَ) يُزَوِّجُ (فَاسِقٌ) أَمَتَهُ (وَمُكَاتَبٌ) أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

(وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ) مِنْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا وَسُلْطَانٍ (تَزْوِيجُ أَمَةِ مُوَلِّيهِ) مِنْ ذِي صِغَرٍ وَجُنُونٍ وَسَفَهٍ وَلَوْ أُنْثَى بِإِذْنِ ذِي السَّفَهِ اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِطَاعِ إكْسَابِهِ عَنْهُ فَلِأَبٍ تَزْوِيجُهَا إلَّا إنْ كَانَ مُوَلِّيهِ صَغِيرَةً ثَيِّبًا عَاقِلَةً وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمَا ذَلِكَ مُطْلَقًا وَتَعْبِيرِي بِمُوَلِّيهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصَبِيٍّ وَالتَّقْيِيدُ بِوَلِيِّ النِّكَاحِ وَالْمَالِ مِنْ زِيَادَتِي

(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ) عَبَّرَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُصَنِّفِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَيُزَوَّجُ أَيْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ وَلَا يَحِلُّ حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَجْهَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُشْبِهُ تَرْجِيحَ الْمَنْعِ وَالتَّقْيِيدِ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ) فَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَكْسِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الْمُسْلِمِ أَتَمُّ وَأَقْوَى لِأَنَّ الْكَافِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ سِوَى مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ وَفَاسِقٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الْوِلَايَةِ اسْتِثْنَاءُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ اهـ سم أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ بِالْوِلَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ لَا يُزَوِّجُ الْفَاسِقُ أَمَتَهُ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا أَعْظَمَ اهـ

(قَوْلُهُ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ) أَيْ وِلَايَةً شَرْعِيَّةً فَيَخْرُجُ الْوَصِيُّ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَةَ مُوَلِّيهِ فَلِهَذَا قَالَ مِنْ أَبٍ وَسُلْطَانٍ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَالْوَصِيُّ وِلَايَتُهُ جَعْلِيَّةٌ أَيْ مِنْ الْمُوصِي أَوْ يُقَالُ خُرُوجُهُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلِيُّ نِكَاحٍ وَمَالٍ أَيْ الَّذِي لَهُ الْوِلَايَتَانِ وَهُوَ الْأَبُ وَالسُّلْطَانُ وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا وِصَايَةُ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَمَةِ مُوَلِّيهِ) لَوْ كَانَ الصَّغِيرُ كَافِرًا وَلَهُ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ وَالضَّابِطُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ لَهَا لَوْ كَانَ بَالِغًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَلِلْأَبِ تَزْوِيجُهَا إلَخْ) هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ إلَخْ اهـ وَغَرَضُهُ بِهِ تَقْيِيدُ مَا قَبْلَهُ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ إلَخْ مَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْوَلِيُّ يُزَوِّجُ الْمَوْلَى وَإِلَّا فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ وَمِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ كَانَ مُوَلِّيهِ صَغِيرَةً إلَخْ وَبِقَوْلِهِ لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً (قَوْلُهُ وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا نَعَمْ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُ أَمَةِ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَ مَالِكِهَا وَنِكَاحَهُ بِخِلَافِ أَمَةِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمَا ذَلِكَ) أَيْ التَّزْوِيجُ مُطْلَقًا أَيْ صَغِيرَةً كَانَ الْمَوْلَى أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً اهـ شَيْخُنَا

[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]

(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ) بَيَانٌ لِمَا أَيْ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ لَا لِعَارِضٍ كَالْإِحْرَامِ وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُسَاوِيَةٌ لِتَرْجَمَةِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَالْمُحَرَّمُ قِسْمَانِ مُؤَبَّدٌ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ أَسْبَابُهُ ثَلَاثَةٌ قَرَابَةٌ وَرَضَاعٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَفِي ضَبْطِ ذَلِكَ عِبَارَتَانِ إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ فَالْأُصُولُ الْأُمَّهَاتُ وَالْفُصُولُ الْبَنَاتُ وَفُصُولُ أَوَّلِ الْأُصُولِ الْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَهَذِهِ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ثَانِيَتُهُمَا لِتِلْمِيذِهِ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ وَرَجَّحَهَا الرَّافِعِيُّ وَهِيَ أَنَصُّ عَلَى الْإِنَاثِ وَأَخْصَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ جَمِيعُ مَنْ شَمِلَتْهُ الْقَرَابَةُ غَيْرَ وَلَدِ الْعُمُومَةِ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَسَكَتَ عَنْ الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْ التَّحْرِيمِ غَيْرِ الْمُؤَبَّدِ وَأَسْبَابُهُ سَبْعَةٌ الْإِحْرَامُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ وَالِاخْتِلَاطُ بِالْمَحْصُورَاتِ وَالْجَمْعُ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا وَالرِّقُّ وَالْكُفْرُ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ فِي فَصْلِ الْأَرْكَانِ بِقَوْلِهِ وَشَرْطٌ فِي الزَّوْجَةِ حِلٌّ وَذَكَرَ سِتَّةً فِي هَذَا الْبَابِ ذَكَرَ الْأَوَّلَ مِنْهَا بِقَوْلِهِ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ إلَخْ وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ إلَخْ وَالثَّالِثُ بِقَوْلِهِ وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ وَالرَّابِعُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا إلَخْ وَالْخَامِسُ بِقَوْلِهِ لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ وَبِقَوْلِهِ وَلَا حُرٌّ مَنْ بِهَا رِقٌّ لِغَيْرِهِ إلَخْ وَالسَّادِسُ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إلَخْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ) مَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْأَنْكِحَةِ الَّتِي تَحْرُمُ وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ ذَوَاتٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا لَا ذَوَاتِهَا اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ إمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمُحَرَّمَاتُ عَلَى التَّأْبِيدِ إمَّا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مِنْ النِّكَاحِ) قِيلَ إنَّ مِنْ بَيَانِيَّةٌ لِمَا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فِي الْبَابِ جَمِيعَ أَفْرَادِ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمَةِ فَيَلْزَمُ أَنَّهُ لَمْ يُوفِ بِجَمِيعِ التَّرْجَمَةِ (وَيُجَابُ) عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ وَقَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَهُ فِي الْبَابِ وَأَسْهَلُ مِنْ هَذَا جَعْلُهَا تَبْعِيضِيَّةً مَشُوبَةً بِبَيَانٍ وَالْمَعْنَى بَابُ الْأَفْرَادِ الْمُحَرَّمَةِ حَالَةَ كَوْنِهَا بَعْضَ أَفْرَادِ النِّكَاحِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ قَوْلَهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فِي الْبَابِ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِمَا عَرَفْت مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ جَمِيعَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُؤَبَّدَةِ وَغَيْرِهَا مَذْكُورَةً فِي هَذَا الْبَابِ غَايَةَ مَا خَرَجَ مِنْهَا الْمُحَرَّمَةُ لِتَقَدُّمِهَا فِي مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>