للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِإِذْنٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَنْكِحْ ثَانِيًا إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ (وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ) سَيِّدُهُ وَلَوْ صَغِيرًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَمْلِكُ إثْبَاتَهُ (كَعَكْسِهِ) أَيْ كَمَا لَا يُجْبِرُ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ عَلَى تَزْوِيجِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْوِيشِ مَقَاصِدِ الْمِلْكِ وَفَوَائِدِهِ (وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ) عَلَى نِكَاحِهَا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً لِأَنَّ النِّكَاحَ يَرِدُ عَلَى مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْعَبْدَ لَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَاهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِهِ التَّمَتُّعَ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ لِأَنَّهَا لَا نَسَبَ لَهَا (لَا) إجْبَارَ (مُكَاتَبَةٍ وَمُبَعَّضَةٍ) لِأَنَّهُمَا فِي حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيَّاتِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا) إجْبَارَ (أَمَةٍ سَيِّدَهَا) وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلَوْ طَلَبَتْ مِنْهُ تَزْوِيجَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَيَفُوتُ التَّمَتُّعُ عَلَيْهِ فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ (وَتَزْوِيجُهُ) لَهَا كَائِنٌ (بِمِلْكٍ) لَا بِوِلَايَةٍ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ

(فَيُزَوِّجُ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ) وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي عَبْدٍ رَشِيدٍ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ كَبِيرَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرًا وَلَا مُؤْنَةً وَهُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ فِيهِمَا فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ لَهُ وَمَهْرٌ وَجَبَ بِوَطْءٍ مِنْهُ بِرِضَا مَالِكِهِ أَمَرَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ سَيِّدُهُ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ كَالْقَرْضِ لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْكِحْ ثَانِيًا) أَيْ وَلَوْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ أَمَّا لَوْ نَكَحَ فَاسِدًا فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ صَحِيحًا بِلَا إنْشَاءِ إذْنٍ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ الْأَوَّلُ وَرُجُوعُهُ عَنْ الْإِذْنِ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ) وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى تَعَيُّنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ فِيهِ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي تَزْوِيجِ الطِّفْلِ الْعَاقِلِ وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ بَيْنَ إجْبَارِ الطِّفْلِ الْعَاقِلِ دُونَ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ الَّتِي يُزَوِّجُ بِهَا ابْنَهُ الصَّغِيرَ تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِهِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ السَّيِّدِ لَا تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِ عَبْدِهِ فَإِذَا لَمْ يُزَوِّجْهُ بِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ بَقَائِهَا فَكَذَا قَبْلَهُ كَالثَّيِّبِ الْعَاقِلَةِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ) أَيْ الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ كَالْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَالْأَصَحُّ وَكَانَ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ أَيْ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ فَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ مَرْهُونَةٌ إلَّا لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَا أَمَةُ مُفْلِسٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ وَلَا أَمَةُ قِرَاضٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ وَلَا جَانِيَةٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا صَحَّ التَّزْوِيجُ وَكَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَفَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ الْبَيْعِ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ بِأَنَّ فِيهِ فَوَاتَ الرَّقَبَةِ وَلَا يُزَوِّجُ السَّيِّدُ أَمَةَ مَأْذُونٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَلْ لَوْ وَطِئَهَا السَّيِّدُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ مُطْلَقًا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ اهـ (قَوْلُهُ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ) الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ الْفِسْقُ وَالْحِرْفَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِرَقِيقٍ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّمَتُّعُ) بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّمَتُّعُ فَإِذَا بِيعَتْ لِغَيْرِ كُفْءٍ بِعَيْبٍ لَزِمَهَا تَمْكِينُهُ حَيْثُ أَمِنَتْ ضَرَرًا يَلْحَقُهَا فِي بَدَنِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِرَقِيقٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ هَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَّلِبِيَّةً كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا نَسَبَ لَهَا) أَيْ يُعْتَبَرُ لِأَنَّ الرِّقَّ تَضْمَحِلُّ مَعَهُ الْخِصَالُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لَا إجْبَارُ مُكَاتَبَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يُزَوِّجُ الْمُكَاتَبَةَ سَيِّدُهَا بِإِذْنِهَا وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهَا فَرَاجِعْهُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَمُبَعَّضَةٍ) الَّذِي يُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ الْوَلِيُّ وَمَالِكُ الْبَعْضِ بِخِلَافِ أَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ فَيُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا وَلَا حَقَّ لِلْمَالِكِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَأَنْ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ مَجُوسِيَّةً (قَوْلُهُ لَا بِوِلَايَةٍ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِلضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُزَوَّجُ بِهَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِذَا زَوَّجَهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهُ وَنَقْلَهُ إلَى الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَنَقْلِهَا بِالْإِجَارَةِ وَالثَّانِي بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ مَعِيبٍ كَمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) أَيْ لِغَيْرِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَإِنْ قُلْت غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ لَا تَحِلُّ فَكَيْفَ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا قُلْت تَحِلُّ لِلْكَافِرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَحْثِ الثَّالِثِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَنِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ أَوْ الْوَثَنِيِّ الْأَمَةَ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ الْوَثَنِيَّةَ كَالْكِتَابِيِّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ اهـ وَعَبَّرُوا هُنَاكَ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ تَحِلُّ لِلْكِتَابِيِّ فَإِنْ قُلْت هَذَا يَشْكُلُ بِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ قُلْت مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ الشَّرِيعَةِ هُنَا الْحِلُّ لَهُمْ فَلَا إشْكَالَ لِأَنَّ مُخَاطَبَتَهُمْ بِذَلِكَ لَا تَقْتَضِي مُسَاوَاتَهُمْ لَنَا فِي كُلِّ حُكْمٍ فَلْيَتَأَمَّلْ لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر قَوْلُ السُّبْكِيّ يَنْبَغِي حُرْمَةُ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْوَثَنِيِّ إنْ قُلْنَا مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَرَدَّ مُنَازَعَةَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي ذَلِكَ فَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي الْبَابِ الْآتِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) كَمَجُوسِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ لِمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ لَكِنْ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ تَصْرِيحٌ بِالْحُرْمَةِ وَالصِّحَّةِ وَقَدْ يَدَّعِي أَنَّ كَلَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>