للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ يُطْلَقُ اسْمًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ وَمَصْدَرًا بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ وَيُسَمَّى سَلَفًا (الْإِقْرَاضُ) وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

(سَنَةً) ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ وَأَرْكَانُهُ أَرْكَانُ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَيَحْصُلُ (بِإِيجَابٍ) صَرِيحًا (كَأَقْرَضْتُكَ هَذَا) أَوْ أَسْلَفْتُكَهُ أَوْ مَلَّكْتُكَهُ بِمِثْلِهِ (أَوْ) كِنَايَةً (كَخُذْهُ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ ذَلِكَ لَمَا عَلَّلَ بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ فَصَّلُوا فِيمَا سَبَقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ لَا بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. ح ل.

[فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ]

(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ) بِفَتْحِ الْقَافِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَلِشَبَهِهِ بِالسَّلَمِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي جَعَلَهُ مُلْحَقًا بِهِ فَتَرْجَمَ لَهُ بِفَصْلٍ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ؛ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا سَلَفٌ اهـ شَرْحُ م ر وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْقَرْضِ دُونَ الْإِقْرَاضِ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْفَصْلِ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِقْرَاضِ بَلْ غَالِبُ أَحْكَامِهِ الْآتِيَةِ فِي الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ فَلَوْ عَبَّرَ بِالْإِقْرَاضِ لَكَانَتْ التَّرْجَمَةُ قَاصِرَةً وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَنَصُّ عِبَارَةِ ع ش عَلَيْهِ فِي الْقَرْضِ وَلَعَلَّهُ آثَرَهُ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ لِاشْتِهَارِ التَّعْبِيرِ بِهِ وَلِيُفِيدَ أَنَّ لَهُ اسْتِعْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ) ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: ٢٤٥] فَهُوَ مَفْعُولٌ لَا مَصْدَرٌ وَإِلَّا كَانَ الْقِيَاسُ إقْرَاضًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ) أَيْ مَجَازًا وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ مَصْدَرًا كَانَ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَهُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ فَإِنَّ الْإِقْرَاضَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لَكِنَّهُ سُمِّيَ بِهِ وَبِالْقَرْضِ لِكَوْنِ الْمُقْرِضِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ مَا دَفَعَهُ لِلْمُقْتَرِضِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ قَرَضْت الشَّيْءَ قَرْضًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْته وَالْقَرْضُ مَا تُعْطِيهِ غَيْرَك مِنْ الْمَالِ لِتُقْضَاهُ وَالْجَمْعُ قُرُوضٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَقْرَضْته الْمَالَ إقْرَاضًا وَاسْتَقْرَضَ طَلَبَ الْقَرْضَ وَاقْتَرَضَ أَخَذَهُ اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ يُطْلَقُ اسْمًا أَيْ اسْمَ عَيْنٍ وَقَوْلُهُ وَمَصْدَرًا أَيْ لِقَرْضٍ وَأَمَّا الْإِقْرَاضُ فَاسْمُ مَصْدَرٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا لِيُنَاسِبَ مَا تَقَدَّمَ.

اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: الْإِقْرَاضُ سُنَّةٌ) مَحَلُّ كَوْنِهِ سُنَّةً مَا لَمْ يَكُنْ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا وَإِلَّا كَانَ وَاجِبًا وَمَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ مِنْ آخِذِهِ أَنَّهُ يُنْفِقُهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَوْ فِي مَكْرُوهٍ كُرِهَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ فِي مَكْرُوهٍ كُرِهَ لَمْ يَذْكُرْ الْمُبَاحَ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا دَفَعَ إلَى غَنِيٍّ بِسُؤَالٍ مِنْ الدَّافِعِ مَعَ عَدَمِ احْتِيَاجِ الْغَنِيِّ إلَيْهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا لَا مُسْتَحَبًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى تَنْفِيسِ كُرْبَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ لِلدَّافِعِ كَحِفْظِ مَالِهِ بِإِحْرَازِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ مَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الِاسْتِحْبَابَ لَا تَعْتَرِيهِ الْإِبَاحَةُ وَأَمَّا الِاقْتِرَاضُ وَالِاسْتِدَانَةُ فَيُحْرَمُ عَلَى غَيْرِ مُضْطَرٍّ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ فَوْرًا فِي الْحَالِّ وَعِنْدَ الْحُلُولِ فِي الْمُؤَجَّلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُقْرِضُ بِحَالِهِ وَعَلَى مَنْ أَخْفَى غِنَاهُ وَأَظْهَرَ فَاقَتَهُ عِنْدَ الْقَرْضِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ الْمُقْتَرِضُ أَنَّهُ إنَّمَا يُقْرِضُهُ لِنَحْوِ صَلَاحِهِ وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِ ذَلِكَ حَرُمَ الِاقْتِرَاضُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. مِنْ شَرْحِ حَجّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ) فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ دِرْهَمِ الصَّدَقَةِ الَّذِي قَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ وَلِمَا وَرَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا أَنَّ دِرْهَمَ الصَّدَقَةِ بِعَشَرَةٍ وَدِرْهَمَ الْقَرْضِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ» وَزِيَادَةُ الثَّوَابِ دَلِيلُ الْفَضْلِ وَلِذَلِكَ عَلَّلَهُ جِبْرِيلُ لَمَّا سَأَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ زِيَادَةِ ثَوَابِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي يَدِ مُحْتَاجٍ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر أَنَّ دِرْهَمَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ لِعَدَمِ الْعِوَضِ فِيهِ وَحِكْمَةُ كَوْنِهِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَنَّ فِيهِ دِرْهَمَيْنِ بَدَلًا وَمُبْدَلًا فَهُمَا عِشْرُونَ يَرْجِعُ الْمُقْرِضُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ اثْنَانِ فَتَبْقَى الْمُضَاعَفَةُ وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ تَعَارَضَ الصَّدَقَةُ حَالًّا وَالْوَقْفُ فَإِنْ كَانَ وَقْتَ حَاجَةٍ وَشِدَّةٍ فَالْأُولَى أَوْلَى وَإِلَّا فَفِيهِ وَقْفَةٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْلَى لِكَثْرَةِ جَدْوَاهُ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَطْلَقَ فِي الْمَطْلَبِ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ مَرَاتِبُ الْقُرَبِ تَتَفَاوَتُ فَالْقُرْبَةُ فِي الْهِبَةِ أَتَمُّ مِنْهَا فِي الْقَرْضِ وَفِي الْوَقْفِ أَتَمُّ مِنْهَا فِي الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ دَائِمٌ يَتَكَرَّرُ وَالصَّدَقَةُ أَتَمُّ مِنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ حَظَّهُ مِنْ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ حَالًّا اهـ وَنَازَعَهُ فِي الْإِيعَابِ بِمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْفَيْضِ فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ مَعَ فَوَائِدَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهُ أَرْكَانُ الْبَيْعِ) ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُقْرَضَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ أَيْ وَلَوْ مَآلًا بِدَلِيلِ صِحَّةِ إقْرَاضِهِ كَفَّ طَعَامٍ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: كَأَقْرَضْتُكَ هَذَا إلَخْ) أَيْ أَوْ مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ أَوْ خُذْهُ وَرُدَّ بَدَلَهُ أَوْ اصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِك وَرُدَّ بَدَلَهُ وَقَوْلُهُ خُذْهُ فَقَطْ كِنَايَةٌ، وَقَدْ سَبَقَهُ أَقْرِضْنِي وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةُ هِبَةٍ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَلَّكْتُكَهُ فَهِبَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ صُدِّقَ الْآخِذُ بِيَمِينِهِ وَإِنَّمَا صُدِّقَ مُطْعِمٌ مُضْطَرٌّ أَنَّهُ قَرْضٌ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الَّتِي بِهَا إحْيَاءُ النُّفُوسِ؛ إذْ لَوْ أَحْوَجْنَاهُ لِلْإِشْهَادِ لَفَاتَتْ النَّفْسُ أَوْ فِي أَنَّ الْمَأْخُوذَ قَرْضٌ أَوْ غَيْرُهُ فَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ آخِرَ الْقِرَاضِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَرْضِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>