للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ (لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ) لِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِذَلِكَ (وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ) وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ فَلَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ تَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ فَيَلْزَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الْأَدَاءُ.

(وَإِنْ امْتَنَعَ) الْمُسْلَمُ (مِنْ قَبُولِهِ ثُمَّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ أُحْضِرَ فِيهِ، وَكَانَ امْتِنَاعُهُ (لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ كَأَنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ مُؤْنَةٌ، وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفًا (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى قَبُولِهِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ إنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ لِتَحْصُلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بِصِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَأَحْضَرَهُ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَتَعْبِيرِي بِغَرَضٍ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

فِيهِ فِي بَلَدِ الِاجْتِمَاعِ أَعْلَى مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ دَفْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا دَفْعُ قِيمَتِهِ بَلْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَحَمَّلَ الْمُسْلَمُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ إنْ كَانَ لِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْبَلَدَيْنِ سَوَاءً أَوْ كَانَتْ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ بِأَنْ رَضِيَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ بِأَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْقَرْضِ إلَّا أَنَّهُ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ الْمُقْتَرِضُ عَلَى الدَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ الْقِيمَةِ لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْقَرْضِ اهـ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فِيمَا إذَا دَفَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَى الْمُسْلَمِ مَا لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَدَفَعَ لَهُ الْمُؤْنَةَ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الِاعْتِيَاضُ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدْته عَلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ لَعَلَّ الْعَكْسَ أَحْسَنُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ أَوْ كَانَ سِعْرُهُ فِي مَحَلِّ الظَّفَرِ أَعْلَى مِنْهُ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) بِأَنْ يَتَكَفَّلَ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ لِلْمُسْلَمِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ اعْتِيَاضٌ أَيْ عَنْ صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهِيَ النَّقْلُ اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ بِهَامِشِ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ يَصْدُقُ مَفْهُومُهَا بِمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي قَمْحٍ صَعِيدِيٍّ مَثَلًا وَجَعَلَ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ الصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ وَطَالَبَهُ بِهِ فِيهَا وَتَحَمَّلَ الْمُؤْنَةَ أَيْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِقْدَارَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ مِنْ الصَّعِيدِ إلَيْهَا وَلَا يُتَّجَهُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ فِي عَكْسِهَا يُتَّجَهُ الْإِجْبَارُ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: لِتَضَرُّرِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْتِزَامِ مُؤْنَةِ النَّقْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَدَاءِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِلْزَامُهُ بِالسَّفَرِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّوْكِيلِ وَلَا يُحْبَسُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْحَيْلُولَةِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ إنْ كَانَتْ لِلْفَيْصُولَةِ فَلَا يُطَالَبُ بِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا اسْتِبْدَالٌ حَقِيقِيٌّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الْوَثِيقَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ إلَخْ) الَّذِي صَمَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا طب أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحَمُّلِ الْمُسْلَمِ لَهَا دَفْعُهَا إلَيْهِ إذَا كَانَ مَحَلُّ الظَّفَرِ أَعْلَى قِيمَةً مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ مُسَاوِيًا كَأَنْ يَكُونَ مَحَلٌّ لِتَسْلِيمِ مِصْرَ وَمَحَلُّ الظَّفَرِ مَكَّةُ وَعَدَمُ طَلَبِهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ إذَا كَانَ مَحَلُّ الظَّفَرِ أَرْخَصَ كَأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ مَكَّةَ وَمَحَلُّ الظَّفَرِ مِصْرُ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ فِي مِصْرَ الْمُؤْنَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ لَهُ فِي مِصْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ) صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ اهـ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ بِمِصْرَ مَثَلًا، وَقَدْ أَسْلَمَ فِي قَمْحٍ صَعِيدِيٍّ ثُمَّ وَجَدَهُ بِالصَّعِيدِ فَطَلَبَ الْمُسْلَمُ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ التَّسْلِيمَ هُنَاكَ بِلَا مُؤْنَةٍ لِلنَّقْلِ أَنْ يَلْزَمَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الدَّفْعَ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالصَّعِيدِ أَعْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّيْخِ فِيمَا سَلَفَ قَرِيبًا وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ اهـ. عَمِيرَةُ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِتَحَمُّلِهَا عَدَمَ طَلَبِهَا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَفِي عَكْسِ هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِتَحَمُّلِهَا دَفْعَهَا لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا فِيمَا سَبَقَ وَارْتَضَاهُ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ بَذَلَ لَهُ الْمُؤْنَةَ لَمْ يُجْبَرْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ فَلْيُحْذَرْ اهـ. وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ الِامْتِنَاعُ لَا مُجَرَّدُ عَدَمِ الْإِجْبَارِ وَاعْتَمَدَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ م ر وَرُدَّ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَاعْتَمَدَ طِبّ خِلَافَ مَا صَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ) هَذِهِ بِعَيْنِهَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ وَالْحَالُ الْمُحْضَرُ إلَخْ لَكِنْ ذِكْرُهَا هُنَاكَ لِغَرَضِ الْفَرْقِ وَهُنَا لِكَوْنِهَا مَفْهُومَ الْمَتْنِ فَلَا تَكْرَارَ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ فِي الْحَالِّ بَعْدَ الْأَجَلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَالْمُتَقَدِّمَةُ أَيْ مَسْأَلَةُ الْأَنْوَارِ فِي الْحَالِّ ابْتِدَاءً بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَوَاشِيَ أَلْحَقُوا بِهَا الْحَالَّ فِي الدَّوَامِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ) أَيْ وَهُوَ الْبَرَاءَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْغَرَضَ بَعْدَ الْحُلُولِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ إنْ بِمَعْنَى إذَا أَيْ؛ إذْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِتَحْصِيلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ؛ إذْ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْغَرَضِ أَعَمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>