للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَضَرًا فَيُنْتَظَرُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ بَلْ جَزَمَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (أَوْ غَيْبَتُهُ فَوْقَ) مَسَافَةِ (عَدْوَى) بِزِيَادَتِي فَوْقَ فَلَا تُقْبَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَتْ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ (وَأَنْ يُسَمِّيَهُ فَرْعٌ) وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدْلًا لِتُعْرَفَ عَدَالَتُهُ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يَعْرِفُ جَرْحَهُ لَوْ سَمَّاهُ وَلِأَنَّهُ يَنْسَدُّ بَابُ الْجَرْحِ عَلَى الْخَصْمِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْفَرْعِ (تَزْكِيَتُهُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ فِي وَاقِعَةٍ وَزَكَّى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِأَنَّ تَزْكِيَةَ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ مِنْ تَتِمَّةِ شَهَادَتِهِ وَلِذَلِكَ شَرَطَهَا بَعْضُهُمْ وَفِي تِلْكَ قَامَ الشَّاهِدُ الْمُزَكَّى بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ فَلَا يَصِحُّ قِيَامُهُ بِالثَّانِي وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ تَزْكِيَةُ الْأَصْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ بَلْ لَهُ إطْلَاقُهَا، وَالْحَاكِمُ يَبْحَثُ عَنْ عَدَالَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ فِي شَهَادَتِهِ لِصِدْقِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدٍ حَيْثُ يَتَعَرَّضُ لِصِدْقِهِ لِأَنَّهُ يَعْرِفُهُ.

(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ لَوْ (رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ) الْحُكْمُ بِهَا وَإِنْ أَعَادُوهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَصَدَقُوا فِي الْأَوَّلِ أَوْ فِي الثَّانِي فَلَا يَبْقَى ظَنُّ الصِّدْقِ فِيهَا (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ الْحُكْمِ (لَمْ يُنْقَضْ وَ) لَكِنْ (لَا تُسْتَوْفَى عُقُوبَةٌ) وَلَوْ لِآدَمِيٍّ كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ وَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ، وَالرُّجُوعُ شُبْهَةٌ بِخِلَافِ الْمَالِ فَيُسْتَوْفَى إنْ لَمْ يَكُنْ اُسْتُوْفِيَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ حَتَّى يَتَأَثَّرَ بِالرُّجُوعِ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْعُقُوبَةُ قَدْ (اُسْتُوْفِيَتْ بِقَطْعٍ) بِسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ قَتْلٍ) بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ جَلْدٍ) بِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ (وَمَاتَ وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا) شَهَادَةَ الزُّورِ أَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ تَعَمَّدْت وَلَا أَعْلَمُ حَالَ أَصْحَابِي (وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَوْلِنَا لَزِمَهُمْ قَوَدٌ إنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُمْ) وَإِلَّا فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ فِي الْجِنَايَاتِ فَإِنْ آلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَخَرَسٍ وَقَوْلُهُ حَضَرًا أَيْ بِالْبَلَدِ وَقَوْلُهُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ أَكْلَ نَحْوِ الْبَصَلِ لَيْسَ عُذْرًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: حَضَرًا) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْغَيْبَةِ لِأَنَّ نَفْسَهَا عُذْرٌ لَا الْإِغْمَاءُ فِيهَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَكَذَا أَيْ لَا يَمْنَعُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ إغْمَاءٌ أَيْ إغْمَاءُ الْأَصْلِ إنْ غَابَ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ لِقُرْبِ زَوَالِهِ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ مِنْ التَّفْصِيلِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَرَضِ لَا يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّهَادَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْبَتُهُ فَوْقَ عَدْوَى) يُسْتَثْنَى أَصْحَابُ الْمَسَائِلِ إذَا شَهِدُوا عَلَى الْمُزَكِّينَ كَمَا سَلَفَ عَلَى مَا فِيهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم وَفِي شَرْحِ م ر وَمَرَّ فِي التَّزْكِيَةِ قَبُولُ شَهَادَةِ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ بِهَا عَنْ أَخْرَسَ فِي الْبَلَدِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْبَلَدِ لِمَزِيدِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُسَمِّيَهُ فَرْعٌ) الْمُرَادُ تَسْمِيَةٌ تَحْصُلُ بِهَا الْمَعْرِفَةُ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ تَسْمِيَةِ الْقَاضِي الْمَشْهُودِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لِمَا غَلَبَ عَلَى الْقُضَاةِ مِنْ الْجَهْلِ، وَالْفِسْقِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ يَنْسَدُّ بَابُ الْجَرْحِ. . . إلَخْ أَيْ لَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَنْ هُوَ حَتَّى يُقْدَحَ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ شَهَادَةِ الِابْنِ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ وَعَكْسُهُ إذْ لَا تُهْمَةَ (قَوْلُهُ: بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ) الشَّطْرَانِ هُمَا الشَّهَادَةُ، وَالتَّزْكِيَةُ (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَهُ تَزْكِيَتُهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. . . إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا عُلِمَ مِنْ سُكُوتِ الْمَتْنِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ) أَيْ الصِّدْقَ.

[فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ]

(فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ) (قَوْلُهُ: لَوْ رَجَعُوا) أَيْ بِأَنْ قَالُوا رَجَعْنَا عَنْ الشَّهَادَةِ أَوْ أَبْطَلْنَاهَا أَوْ فَسَخْنَاهَا أَوْ نَقَصْنَاهَا وَلِلرُّجُوعِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي الْبَعْدِيَّةِ إمَّا قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ بِأَنْ قَالُوا رَجَعْنَا عَنْ شَهَادَتِنَا أَوْ قَالُوا لَا شَهَادَةَ لَنَا أَوْ هِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ أَوْ قَالُوا أَبْطَلْنَاهَا أَوْ نَسَخْنَاهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِهَا) وَيُفَسَّقُونَ وَيُعَزَّرُونَ إنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا وَيُحَدُّونَ لِلْقَذْفِ إنْ كَانَتْ بِزِنًا وَإِنْ ادَّعُوا الْغَلَطَ وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الرُّجُوعَ بَعْدَ الثُّبُوتِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ مُطْلَقًا وَسَوَاءٌ أَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِالرُّجُوعِ أَمْ قَالَ شَهَادَتِي بَاطِلَةٌ أَمْ لَا شَهَادَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ أَمْ هِيَ مَنْقُوضَةٌ أَمْ مَنْسُوخَةٌ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ صَحِيحَةً مِنْ أَصْلِهَا وَفِي أَبْطَلْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا وَفَسَخْتهَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ رُجُوعٌ وَلَوْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ عَنْ الْحُكْمِ وَجَبَ تَوَقُّفُهُ فَإِنْ قَالَ لَهُ اقْضِ قَضَى لِعَدَمِ تَحَقُّقِ رُجُوعِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ عَامِّيًّا وَجَبَ سُؤَالُهُ عَنْ سَبَبِ تَوَقُّفِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الْحُكْمِ شَهِدَتْ بِرُجُوعِهِمَا قَبْلَهُ عُمِلَ بِهَا وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ وَإِنْ كَذَّبَاهَا كَمَا يُقْبَلُ بِفِسْقِهِمَا وَقْتَهُ أَوْ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الِاسْتِبْرَاءُ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ قَبُولِهَا بَعْدَهُ بِرُجُوعِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِكَوْنِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الثَّانِي) أَيْ الَّذِي هُوَ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ) اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ بَقَاءَ الْحُكْمِ بِلَا سَبَبٍ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَمْ يُنْقَضْ لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ وَجَوَازِ كَذِبِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَكْسُ هَذَا أَيْ صِدْقُهُمْ فِي الرُّجُوعِ أَوْلَى مِنْهُ، وَالثَّابِتُ لَا يُنْقَضُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّ بَقَاءَ الْحُكْمِ بِغَيْرِ سَبَبٍ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُنْقَضْ) وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْحَاكِمِ الرُّجُوعُ عَنْ حُكْمِهِ أَيْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ إلَّا إنْ بَيَّنَ مُسْتَنَدَهُ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَالِ) أَيْ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ وَمِنْهُ مَالُ السَّرِقَةِ وَأَمَّا بَدَلُ الْعُقُوبَةِ فَلَا يُسْتَوْفَى كَبَدَلِ الْقَوَدِ وَحِينَئِذٍ يُسْأَلُ مَا فَائِدَةُ بَقَاءِ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ وَأَمَّا مَالُ السَّرِقَةِ فَيُسْتَوْفَى لِأَنَّهُ مَشْهُودٌ بِهِ كَمَا عَلِمْت اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا. . . إلَخْ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ الْقَوَدُ إلَّا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا أَعْلَمُ حَالَ أَصْحَابِي) أَيْ أَوْ تَعَمَّدْت وَتَعَمَّدَ أَيْ شَرِيكِي فَيُقْبَلَانِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ قَوَدٌ) وَمُوجِبُهُ مُرَكَّبٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>