حَالٍ.
(وَ) دُيِّنَ (مَنْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ) فَيَعْمَلُ بِمَا أَرَادَهُ بَاطِنًا (وَمَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ (خَاصَمَتْهُ) زَوْجَةٌ لَهُ (فَقَالَتْ) لَهُ (تَزَوَّجْت) عَلَيَّ (فَقَالَ) مُنْكِرًا لِهَذَا (ذَلِكَ) أَيْ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ (يُقْبَلُ) ذَلِكَ مِنْهُ رِعَايَةً لِلْقَرِينَةِ.
(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ لَوْ (قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ) فِي (غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ) أَوْ رَأْسِهِ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَتِهِ الْأُولَى وَوُجِّهَ فِي شَهْرِ كَذَا بِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ (أَوْ) فِي (نَهَارِهِ) أَيْ شَهْرِ كَذَا (أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَبِفَجْرِ أَوَّلِهِ) أَيْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ (أَوْ) فِي (آخِرِهِ) أَوْ سَلْخِهِ (فَبِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ دُونَ أَوَّلِ النِّصْفِ الْآخَرِ.
(وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ) فَأَنْت طَالِقٌ (فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ) تَطْلُقُ إذْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مُضِيُّ الْيَوْمِ، (أَوْ) قَالَهُ (نَهَارًا فَبِمِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ) تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ حَقِيقَةً فِي جَمِيعِهِ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَرِّقًا.
(أَوْ) قَالَ إذَا مَضَى (الْيَوْمُ) فَأَنْت طَالِقٌ (وَقَالَهُ نَهَارًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ) تَطْلُقُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ حَالَ التَّعْلِيقِ لَحْظَةً؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ (أَوْ) قَالَهُ (لَيْلًا لَغَا) أَيْ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ (كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ) فِي حَالَتَيْ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ فَيَقَعُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إذَا مَضَى شَهْرٌ أَوْ سَنَةٌ
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهِ كَمَا فِي إرَادَتِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِجَامِعِ رَفْعِ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا فَإِنَّهُ قَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ وَثَاقٍ فِيهِ رَفْعَ الطَّلَاقِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَدُيِّنَ مَنْ قَالَ نِسَائِي إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ، وَقَالَ مَا ذَكَرَ إلَّا فُلَانَةَ طَلُقَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ النِّسَاءُ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ النِّسَاءَ لِنَفْسِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ) أَشْعَرَ قَوْلُهُ بَعْضَهُنَّ بِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ لَهُ غَيْرُ الْمُخَاصَمَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا اتَّجَهَ الْوُقُوعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إلَّا عَمْرَةَ وَلَا امْرَأَةَ لَهُ سِوَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلُقُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ يُخَالِفُهُ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ هُنَا أَيْ حَيْثُ نَوَاهَا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَمَعَ قَرِينَةٍ إلَخْ) (فَائِدَةٌ)
فِي حَجّ مَا نَصُّهُ أَمَّا الْقَرِينَةُ الْحَالِيَّةُ كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ يَتَغَدَّى مَعَهُ الْآنَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَقَيَّدَهُ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْعَادَةُ قِيلَ وَهُوَ وَافَقَهُ اهـ وَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ عَنْ الرَّوْضِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَعَنْ الْأَصْحَابِ مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ وَمَعَ قَرِينَةٍ إلَخْ) هَذَا مُسْتَأْنَفٌ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي يُقْبَلُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ فَقَالَ مُنْكِرًا لِهَذَا) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ هَذَا مُتَّصِلًا بِكَلَامِهَا كَمَا تُشْعِرُ بِهِ الْفَاءُ.
وَعِبَارَةُ م ر فَقَالَ فِي إنْكَارِهِ الْمُتَّصِلِ بِكَلَامِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ بِالْحَرْفِ. (قَوْلُهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَرَادَتْ الْخُرُوجَ لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَقَالَ إنْ خَرَجْت اللَّيْلَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لِغَيْرِهِ، وَقَالَ لَمْ أَقْصِدْ إلَّا مَنْعَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ اهـ شَرْحُ م ر.
[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]
(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ)
وَالْمُرَادُ التَّعْلِيقُ ضِمْنًا لَا صَرِيحًا كَمَا يَتَّضِحُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِي ذِكْرُهَا (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلتَّعْلِيقِ أَدَوَاتٌ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ أَوْ رَأْسِهِ) الضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ رَاجِعَةٌ لِشَهْرِ كَذَا أَيْ وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهَا أَمَّا لَوْ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَأْتِي إلَّا فِي شَهْرِ كَذَا فَيَقَعُ حَالًا اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ أَيْ إنْ عُلِّقَ قَبْلَهُ فَإِنْ عُلِّقَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ وَيَثْبُتُ الشَّهْرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي بَلَدِ التَّعْلِيقِ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِغَيْرِهِ أَوْ بِتَمَامِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ فِيهِ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ اعْتِبَارُ بَلَدِ التَّعْلِيقِ هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الصَّوْمِ مِنْ اعْتِبَارِ حُكْمِ الْبَلَدِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَفِيهِ بُعْدٌ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ لِمَنْ تَأَمَّلَ.
(قَوْلُهُ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) وَذَلِكَ بِغَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَلَوْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا جَاءَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ؛ لِأَنَّ الظَّرْفِيَّةَ تُوجَدُ وَتَتَحَقَّقُ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ دُونَ أَوَّلِ النِّصْفِ الْآخَرِ) رَدٌّ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ الضَّعِيفِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَقِيلَ يَقَعُ بِأَوَّلِ النِّصْفِ الْآخَرِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْهُ لَيْلَةَ أَوَّلِ سَادِسَ عَشْرَةَ إذْ كُلُّهُ آخِرُ الشَّهْرِ وَرَدَ بِمَنْعِ ذَلِكَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَرِّقًا وَلَا يُنَافِيهِ) أَنَّ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ مُوَسَّعٌ يَجُوزُ إيقَاعُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ، وَالتَّعْلِيقُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى أَوَّلِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ اتِّفَاقًا فَلَوْ قَالَ أَثْنَاءَ يَوْمٍ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَسْتَمِرَّ إلَى نَظِيرِهِ مِنْ الثَّانِي اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَهُ لَيْلًا لَغَا) وَقِيَاسُهُ لَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَتْ اللَّيْلَةُ فَمَا بَقِيَ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ أَوْ لَيْلَةٌ فَمِثْلُ مَا مَضَى مِنْهَا مِنْ اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ أَوْ قَالَ نَهَارًا إذَا مَضَتْ اللَّيْلَةُ لَغَا، وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَى لَيْلٌ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر كَمَا فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ (فَرْعٌ)
لَوْ حَلَفَ لَا يُقِيمُ بِمَحَلِّ كَذَا شَهْرًا فَأَقَامَهُ مُتَفَرِّقًا حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُنِيلُ فِي بَلَدِ كَذَا حَنِثَ بِإِقَامَتِهِ فِيهَا أَيَّامَ الزِّيَادَةِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَيَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ فِي نَحْوِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ وَإِلَّا كَبَلَدٍ لَا يَدْخُلُهَا النِّيلُ إلَّا بَعْدَ أَيَّامِ الزِّيَادَةِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَيَّامِ إقَامَةِ النِّيلِ فِيهَا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
١ -
(قَوْلُهُ إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ) أَيْ وَقَاعِدَةُ الْعُدُولِ إلَى الْمَجَازِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ التَّعَالِيقِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ أَيْ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ وَهُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ فِي التَّعَالِيقِ وَنَحْوِهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تُعِينُهُ وَلَمْ