بِمُضِيِّ شَهْرٍ كَامِلٍ أَوْ سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَفِي أَنْت طَالِقٌ إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ بِمُضِيِّ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ فَيَقَعُ فِي الشَّهْرِ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الْقَابِلِ وَفِي السَّنَةِ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، وَمَعْلُومٌ عَدَمُ تَأَتِّي الْإِلْغَاءِ هُنَا أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ بِالنَّصْبِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَيَقَعُ حَالًا لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ وَسَمَّى الزَّمَانَ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ اسْمِهِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ.
(أَوْ) قَالَ (أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَقَعَ حَالًا) سَوَاءٌ قَصَدَ وُقُوعَهُ حَالًا مُسْتَنِدًا إلَى أَمْسِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ قَصَدَ إيقَاعَهُ أَمْسِ أَمْ أَطْلَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قُبِلَ التَّفْسِيرُ وَلَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةٌ وَلَغَا قَصْدَ الِاسْتِنَادِ إلَى أَمْسِ لِاسْتِحَالَتِهِ (فَإِنْ قَصَدَ) بِذَلِكَ (طَلَاقًا فِي نِكَاحٍ آخَرَ، وَعَرَفَ أَوْ) قَصَدَ (أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَتَكُونُ عِدَّتُهَا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَمْسِ أَنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ
ــ
[حاشية الجمل]
يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هُنَا وَلَمْ يَكْتَفُوا بِاسْتِحَالَةِ الْحَقِيقَةِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ سَنَةٍ كَامِلَةٍ) أَيْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا هِلَالِيَّةً فَإِنْ انْكَسَرَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كَمُلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثَ عَشَرَ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ غَيْرُهَا كَالرُّومِيَّةِ وَالْقِبْطِيَّةِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ بِبِلَادِهِمْ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ بَلَدِ التَّعْلِيقِ (فُرُوعٌ)
لَوْ قَالَ سَاعَةً اُعْتُبِرَتْ سَاعَةٌ فَلَكِيَّةٌ أَوْ السَّاعَةَ فَبِتَمَامِهَا أَوْ سَاعَاتٍ فَثَلَاثًا أَوْ السَّاعَاتِ فَمَا بَقِيَ مِنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَوْ فِي أَفْضَلِ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَبِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقِيلَ بِالْغُرُوبِ وَقِيلَ بِفَرَاغِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ فِي اعْتِبَارِ السَّاعَةِ الْفَلَكِيَّةِ نَظَرٌ خُصُوصًا لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ بِمُضِيِّ مَا هُوَ فِيهِ) يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِمُضِيِّ مَا هُوَ فِيهِ وَقَوْلُهُ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الْقَابِلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بَعْدَ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ الْقَابِلِ وَلَا تَطْلُقُ بِفَرَاغِ مَا هُوَ فِيهِ فَيَحْصُلُ التَّنَافِي إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا تَنَافِي؛ لِأَنَّ فَرَاغَ مَا هُوَ فِيهِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ شَهْرَ شَعْبَانَ فَيَقَعُ حَالًّا مُطْلَقًا اهـ ز ي أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، فَإِنْ قَالَ فِي صُورَةِ اللَّيْلِ أَرَدْت الْيَوْمَ التَّالِيَ قُبِلَ فَلَا يَقَعُ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الطَّلَاقَ بَلْ يُخَصِّصُهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ إلَخْ) أَيْ وَفِيمَا سَبَقَ عَلَّقَهُ وَمِثْلُ الْيَوْمِ الشَّهْرِ وَرَمَضَانَ أَوْ شَعْبَانَ فَيَقَعُ مُطْلَقًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ) أَيْ الْحَقِيقِيَّةُ وَالْأُفُقِيَّةُ تَسْمِيَةٌ مَجَازِيَّةٌ، وَجَازَ الْعُدُولُ عَنْهَا لِلْمَجَازِ لِعَدَمِ التَّعْلِيقِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ) أَيْ أَوْ الشَّهْرَ الْمَاضِيَ أَوْ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ مُسْتَنِدٌ إلَى أَمْسِ) أَيْ فِي الْوُقُوعِ وَمَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ جَعَلَ كُلًّا مِنْ الزَّمَنِ الْحَاضِرِ وَالْمَاضِي ظَرْفًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَجَعَلَهُ وَاقِعًا الْآنَ وَأَمْسِ فَغَايَرَتْ مَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ الظَّرْفَ هُوَ الْمَاضِي فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ) هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ سَوَاءٌ أُمْكِنَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَمْ لَا بِأَنْ مَاتَ إلَخْ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ وَلَا يُرَاجَعُ مَعَ إمْكَانِ الْمُرَاجَعَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ وَلَغَا قَصَدَ الْإِسْنَادَ إلَى أَمْسِ) أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا مُرَادٌ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِيهَا فَلَوْ قَالَ لَغَا قَصَدَ الْأَمْسَ لَكَانَ أَوْلَى، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ حَتَّى يَكُونَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِمْ التَّعْلِيقُ بِالْمُحَالِ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِهِ عَدَمَ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَأَسْنَدَهُ إلَى مُحَالٍ فَأُلْغِيَ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لِقَصْدِهِ بِهِ مُسْتَحِيلًا أَيْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَلَّقَ عَلَى وُجُودِ مُسْتَحِيلٍ شَرْعًا كَنَسْخِ صَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ عَادَةٍ كَصُعُودِ السَّمَاءِ أَوْ عَقْلًا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ، وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ كَالصُّعُودِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَا قَصْدٌ مُسْتَحِيلٌ لَا تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ غَدًا أَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدٍ بِالْإِضَافَةِ وَقَعَ حَالًّا إنْ قَالَ ذَلِكَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا فِي الثَّانِيَةِ، وَإِلَّا وَقَعَ فِي الْغَدِ وَلَغَا ذِكْرُ أَمْسِ كَمَا لَوْ لَمْ يُضِفْ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا وَقَعَ وَاحِدَةٌ حَالًّا وَكَذَا فِي الْيَوْمِ وَغَدٍ وَمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قَالَ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَقَعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَ طَلَاقًا) أَيْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ طَلَاقٍ سَابِقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَعَرَّفَ أَيْ الطَّلَاقَ وَقَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَ إلَخْ أَيْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي هَذَا النِّكَاحِ فَغَايَرَتْ مَا قَبْلَهَا اهـ شَيْخُنَا وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ هَلْ هُوَ قَيْدٌ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَفْهُومًا اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ أَوْ أَنَّهُ رَاجَعَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِيمَا لَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْت زَوْجَتَك؟ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت طَلَاقًا مَاضِيًا وَرَاجَعْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا زَوْجَةٌ أَوْ مُرَاجَعَةٌ تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ لَوْ قَالَ بَدَلَهُ ثُمَّ رَاجَعْتهَا اهـ بُرُلُّسِيٌّ أَقُولُ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِاتِّحَادِ حُكْمِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ آخَرَ) أَيْ لَهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا أَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَعَرَّفَ) أَيْ الطَّلَاقَ بِقَرِينَةٍ مَا يَأْتِي فِي الْمُحْتَرَزِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ عَرَّفَ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ بِنِكَاحِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ) أَيْ تُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنْهُ إنْ