فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى لَمْ يُصَدَّقْ وَحُكِمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حَالًا كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ الْبَغَوِيّ عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ احْتِمَالًا جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ لِاحْتِمَالِهِ.
(وَلِلتَّعْلِيقِ أَدَوَاتٌ كَمَنْ وَإِنْ وَإِذَا وَمَتَى وَمَتَى مَا) بِزِيَادَةِ مَا (وَكُلَّمَا وَأَيُّ) نَحْوُ مَنْ دَخَلَتْ الدَّارَ مِنْ زَوْجَاتِي فَهِيَ طَالِقٌ وَأَيُّ وَقْتٍ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ مَنْ إلَى آخِرِهِ إذْ الْأَدَوَاتُ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فِي الْمَذْكُورَاتِ إذْ مِنْهَا مَهْمَا وَمَا وَإِذْ مَا وَأَيَّامَا وَأَيْنَ (وَلَا يَقْتَضِينَ) أَيْ أَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ بِالْوَضْعِ (فَوْرًا) فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (فِي مُثْبَتٍ) كَالدُّخُولِ (بِلَا عِوَضٍ) أَمَّا بِهِ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي بَعْضِهَا لِلْمُعَاوَضَةِ نَحْوَ إنْ ضَمِنْت أَوْ أَعْطَيْت بِخِلَافِ نَحْوِ مَتَى وَأَيِّ (وَ) بِلَا (تَعْلِيقٍ بِمَشِيئَتِهَا) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (وَلَا) يَقْتَضِينَ (تَكْرَارًا)
ــ
[حاشية الجمل]
كَذَّبَتْهُ فَفَائِدَةُ الْيَمِينِ الْوُقُوعُ فِي الْأَمْسِ فَقَطْ وَهَذَا فِي حَقِّهَا، وَأَمَّا هُوَ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ تَعْيِينِهِ مِنْ الْأَمْسِ مُطْلَقًا فَيُمْنَعُ مِنْ رَجْعَتِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَيُحَدُّ لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ زَانٍ بِزَعْمِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَمِثْلُ تَكْذِيبِهِ إنْ كَذَّبَتْهُ مَا لَوْ سَكَتَتْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ) أَيْ فِي النِّكَاحِ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مُعْتَمَدٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ إلَخْ) ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ وَلِلتَّعْلِيقِ أَدَوَاتٌ إلَخْ) (فَائِدَةٌ) لَوْ اعْتَرَضَ شَرْطٌ عَلَى شَرْطٍ كَأَنْ أَكَلْت، إنْ شَرِبْت اُشْتُرِطَ تَقْدِيمُ الْمُتَأَخِّرِ وَتَأْخِيرُ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا تُطْلَقُ فِي الْأَصَحِّ إلَّا إنْ قَدَّمْت شُرْبَهَا عَلَى أَكْلِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ اُشْتُرِطَ تَقْدِيمُ الْمُتَأَخِّرِ هَذَا إنْ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ عَلَى الشَّرْطَيْنِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُمَا فَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَأَنْ أَكَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَرِبْت رُوجِعَ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْإِيلَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ جَعْلَ الثَّانِي شَرْطًا لِلْأَوَّلِ اُعْتُبِرَ فِي الْوُقُوعِ تَقَدُّمُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ عَكَسَ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ أَرَادَ عَكْسَهُ اُعْتُبِرَ فِي الْوُقُوعِ تَقَدُّمُ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَإِنْ عَكَسَ لَمْ يَقَعْ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ فَإِنْ وَجَدَ الْأَوَّلَ أَوَّلًا وَالثَّانِي ثَانِيًا وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَهِيَ أُمُّ الْبَابِ) وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ وَلِأَصْلِهِ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْكُلِّ وَأُلْحِقَتْ بِهَا غَيْرُهَا لِعُمُومِهِ وَإِبْهَامِهِ وَإِذَا وَمَتَى وَمَتَى مَا ظُرُوفٌ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَكُلٌّ مِنْ كُلَّمَا نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَجَاءَتْهَا الظَّرْفِيَّةُ مِنْ مَا فَإِنَّهَا بِمَعْنَى وَقْتٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ إذَا وَمَتَى أَنَّ إذَا لَا يَلْزَمُ اتِّفَاقُ زَمَنِ شَرْطِهَا وَجَوَابِهَا بِخِلَافِ مَتَى تَقُولُ إذَا جِئْتنِي الْيَوْمَ أَكْرَمْتُك غَدًا، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي مَتَى.
وَمِنْ الْأَدَوَاتِ أَيْضًا إذْ مَا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَمَا الشَّرْطِيَّةُ وَمَهْمَا وَهِيَ بِمَعْنَى مَا وَأَيَّانَ وَهِيَ كَمَتَى وَإِذَا مَا وَأَيًّا مَا وَأَيْنَ وَحَيْثُ لِتَعْمِيمِ الْأَمْكِنَةِ وَأَيْ بِمَعْنَى أَيْنَ وَكَيْفَمَا وَكَيْفَ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ إنَّ التَّعْلِيقَ قَدْ يَحْصُلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَوَصْفٍ أَوْ ظَرْفٍ نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اهـ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا بِمَعْنَى وَقْتٌ هَكَذَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ كُلَّمَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ مَا نَصُّهُ وَوَجَّهَهُ ابْنُ عَمْرُونٍ بِأَنَّ مَا مِنْ كُلَّمَا مَعَ مَا بَعْدَهَا مَصْدَرٌ فَإِذَا قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت فَمَعْنَاهُ كُلُّ دُخُولٍ وَكُلٌّ مَعْنَاهَا إلَّا حَاجَةَ فَلِذَلِكَ تَنَاوَلَ كُلَّ دُخُولٍ فَتَطْلُقُ بِهِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ عَدَدُ الطَّلَاقِ اهـ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ لِلْإِحَاطَةِ وَمَا لِلْوَقْتِ فَالْمَعْنَى كُلُّ وَقْتٍ دَخَلَتْ فَلِذَلِكَ تَنَاوَلَ كُلَّ وَقْتٍ فِيهِ الدُّخُولَ فَتَأَمَّلْ اهـ بِرّ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ ح ل وَمِثْلُ إنْ إلَى عِنْدَ أَهْلِ الْيَمَنِ وَلَا عِنْدَ أَهْلِ بَغْدَادَ وَقَدْ نَظَمَ الْأَدَوَاتِ بَعْضُهُمْ فَقَالَ
أَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ تَخْفَى عَلَيْنَا ... هَلْ لَكُمْ ضَابِطٌ لِكَشْفِ غِطَاهَا
كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ وَهِيَ وَمَهْمَا ... إنْ إذَا أَيْ مَنْ مَتَى مَعْنَاهَا
لِلتَّرَاخِي مَعَ الثُّبُوتِ إذَا لَمْ ... يَكُ مَعَهَا إنْ شِئْت أَوْ أَعْطَاهَا
أَوْ ضَمَانٌ وَالْكُلُّ فِي جَانِبِ النَّفْيِ ... لِلْفَوْرِ لَا إنْ فَذًّا فِي سِوَاهَا
اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فِي بَعْضِهَا) الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ خَمْسَةٌ إنْ وَإِذَا وَلَوْ وَلَوْلَا وَلَوْ مَا، وَقَوْلُهُ لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُرَادُ بِهَا التَّعْلِيقُ عَلَى الْإِعْطَاءِ أَوْ الضَّمَانِ وَيَضُمُّ لَهُمَا التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِلْفَوْرِ أَمَّا غَيْرُ الْخَمْسَةِ فَلِلتَّرَاخِي مُطْلَقًا، وَكَذَلِكَ الْخَمْسَةُ إذَا عَلَّقَ بِهَا عَلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ كَدُخُولِ الدَّارِ فَهِيَ لِلتَّرَاخِي تَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ لِلْمُعَاوَضَةِ) أَيْ لِاقْتِضَاءِ الْمُعَاوَضَةِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَهَذِهِ الصِّيَغُ وُضِعَتْ لَا تُفِيدُ دَلَالَةً عَلَى فَوْرٍ وَلَا تَرَاخٍ اهـ ح ل وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ لِلْمُعَاوَضَةِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ سَابِقًا بِالْوَضْعِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا أَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا اُشْتُرِطَتْ أَيْ مَشِيئَتُهَا فَوْرًا بِأَنْ تَأْتِيَ بِهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَمْلِيكَهَا الطَّلَاقَ كَطَلِّقِي نَفْسَك، وَهَذَا فِي غَيْرِ نَحْوِ مَتَى أَمَّا فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ أَمَّا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْبَةٌ كَأَنْ قَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَوْ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا كَأَنْ قَالَ لَهُ إنْ شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَلَا تُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ فَوْرًا لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهُ فِي الْأُولَى بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ فِيهِ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا شِئْت حَالَةَ كَوْنِهِ غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ سَكْرَانًا أَوْ كَارِهًا بِقَلْبِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَقْتَضِينَ تَكْرَارًا